الشيوخ عن ابن عمر
2986 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : من حلف على يمين ، ثم قال : إن شاء الله ، فهو بالخيار .
فقال : يرويه أيوب السَّختِيانِيّ ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وتابعه أيوب بن موسى ، عن نافع .
ورواه الأوزاعي ، واختُلِفَ عنه :
فرواه عَمْرو بن هاشم ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَرفوعًا .
ورواه هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا .
ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، قوله .
أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : حَدَّثَنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى ، وإن شاء رجع غير حنث .
أخبرنا البغوي ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا سفيان بن عُيَينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر - يبلغ به النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، أو قال رواية ، شك إسحاق - : من حلف ، فقال : إن شاء الله ، فقد استثنى .
حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، ( قال : حدثنا إسماعيل ) .
وحدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد ، قال : حدثنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا ابن عُلَيَّة ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر - قال : لا أعلم إلا عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - : من حلف فاستثنى فهو بالخيار : إن شاء أن يمضي في يمينه ، وإن شاء أن يرجع غير حنث ، أو قال : غير حرج .
من حديث ابن عرفة : قال إسماعيل : قال أيوب : لا أعلمه إلا عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .