ومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
وسُئِل عَن حَديث سالم ، عن أبيه ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : خمس يقتلن في الحل ، والحرم .. . فذكرها . فقال : يرويه الزُّهْرِي ، واختُلِفَ عنه : فرواه عَمْرو بن دينار ، وابن عُيَينة ، عن الزُّهْرِي ، عن سالم ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وخالفهم يونس بن يزيد ، رواه عن الزُّهْرِي ، عن سالم ، عن ابن عُمَر ، عن حفصة ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ورواه زيد بن جبير ، عن ابن عُمَر ، قال حدثتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم وفي هذا تقوية لما رواه يونس . ورواه نافع ، وعَبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، لم يذكروا فيه : حفصة ولا غيرها .
ورواه وبرة بن عبد الرحمن ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا ، ورفعه صحيح . حدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد ، قال : حدثنا زياد بن أيوب . وحدثنا العباس بن العباس بن المغيرة ، ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب ، ومحمد بن مخلد ، قالوا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي ، قالا : حدثنا ابن عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : قال رجل : يا رسول الله ، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا ؟ قال : خمس لا جناح على من قتلهن : الْحِدَأُ ، والغرابُ ، والفأرةُ ، والعقرب ، والكلب العقور .
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا جَرير بن حازم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن أعرابيًا نادى النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : يَقْتُلُ الغراب ، والْحِدَأة ، والفأرة ، والكلب العقور . فقلت لنافع : الحيات ؟ قال : يختلف فيهن . حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا محمد بن عوف ، وأحمد بن الوليد بن برد ، قالا : حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عُمَر - يرفعه - : خمس يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم : الْحِدَأ ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور .