ومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
وسُئِل عَن حَديث عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر ، قال : نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أن يلبس المحرم ثوبًا مسه ورس أو زعفران ، وقال : من لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، ويقطعهما أسفل من الكعبين . فقال : يرويه شعبة ، وأبو جعفر الرازي ، واختُلِفَ عنهما : فروي عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ، عن شعبة ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر ، وهو وهم . والصحيح : عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار .
وروي عن أبي جعفر الرازي ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر ، هذا الحديث أيضًا . حَدَّث به عامر بن الفرات عنه . وغيره يرويه عن أبي جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، وهو الصواب .
والحديث محفوظ عن عبد الله بن دينار . حدث به عنه مالك بن أنس ، وسليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر . ورواه الثوري ، واختُلِفَ عنه في لفظه : فرواه أبو عاصم ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل .
ووهم في ذكر السراويل ؛ لأن كل من رواه عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، ومن رواه عن الثوري أيضًا ، لم يذكروا فيه السراويل . وكذلك رواه سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر ، وهُو الصَّحيح عن ابن عُمَر . وكل من ذكر السراويل في حديث ابن عُمَر فقد وهم .
وكُل مَن ذَكَر قَطْع الخُفين في حَديث ابنِ عباس ، فقد وَهِمَ .