3273 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عَطاءٍ ، عَن جابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَوَّلُ تُحفَةِ المُؤمِنِ أَن يُعفى لِمَن خَرَج فِي جِنازَتِهِ . فَقال : يَروِيهِ عَبد المَلِكِ بن أَبِي سُلَيمان ، واختُلِف عَنهُ : فَرَواهُ بَقِيَّةُ ، عَن جُبَيرِ بنِ عُمَر القُرَشِيِّ ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيمان ، عَن عَطاءٍ ، عَن جابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وخالَفَهُ مَروانُ بن سالِمٍ ، رَواهُ عَن عَبدِ المَلِكِ ، عَن عَطاءٍ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وكِلاهُما غَيرُ مَحفُوظٍ .
المصدر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-75/h/757176
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة