الزُّهْرِي عن عروة
وسُئِل عَن حَدِيثِ عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، وأَبُو حازِمٍ ، وثابِتُ بن قَيسٍ أَبُو الغُصنِ ، وهِشامُ بن عُروَة - عَن عُروَة ، عَن عائِشَة . فَأَمّا الزُّهْرِيُّ فَرَواهُ عَنهُ جَماعَةٌ ، مِنهُم : سُلَيمانُ بن مُوسَى ، وجَعفَرُ بن رَبِيعَة ، وقُرَّةُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ حَيوَئيل ، وعُثمانُ الوَقّاصِيُّ ، ومُحَمد بن أَبِي قَيسٍ ، وإِبراهِيمُ بن أَبِي عَبلَة ، ويُونُسُ الأَيلِيُّ ، ومُحَمد بن إِسحاق ، وحَجّاجُ بن أَرطاة - رَوَوهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة .
وخالَفَهُم سُلَيمانُ بن أَرقَم ، فَرَواهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن عائِشَة . وسُلَيمانُ بن أَرقَم مَترُوكُ الحَدِيثِ . فَأَمّا حَدِيثُ سُلَيمان بنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ فَتَفَرَّد بِهِ ابن جُرَيجٍ عَنهُ ، واختُلِف عَنهُ فِي إِسنادِهِ ومَتنِهِ ؛ فَرَواهُ عِيسَى بن يُونُس عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ وشاهِدي عَدلٍ .
قال ذَلِك عَنهُ أَبُو هَمّامٍ ، وسُلَيمانُ بن عُمَر بنِ خالِدٍ ، وعَبد الرَّحمَنِ بن يُونُس ، وغُلَيبُ بن سَعِيدٍ الأَزدِيُّ . وَخالَفَهُم عَلِيُّ بن خَشرَمٍ ، فَرَواهُ عَن عِيسَى . ولَم يَذكُر فِيهِ الشّاهِدَينِ .
وَرَواهُ حَفصُ بن غِياثٍ وخالِد بن الحارِثِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ - بِهَذا الإِسنادِ ، وذَكَرَا فِيهِ الشّاهِدَينِ . وَرَواهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأَنصارِيُّ ، وسُفيانُ الثَّورِيُّ ، وغَيرُهُما مِن الحُفّاظِ - عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة . ولَم يَذكُروا فِيهِ الشّاهِدَينِ .
وَرَواهُ عَبد الله بن فَرُّوخٍ الأَندَلُسِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن أَيُّوب بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة . ووَهِم فِي قَولِهِ : أَيُّوبُ بن مُوسَى ، وإِنَّما هُو سُلَيمانُ بن مُوسَى . وقال الهَيّاجُ بن بِسطامٍ : عَنِ الثَّورِيِّ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن موسى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .
ووَهِم فِيهِ ، وإِنَّما هُو سُلَيمانُ بن مُوسَى . وقال ضَمرَةُ بن رَبِيعَة : عَنِ الثَّورِيِّ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وأَسقَط سُلَيمان بن مُوسَى ، ووَهِم فِي إِسقاطِهِ .
وَتابَعَهُ ابن لَهِيعَة عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ولَم يَذكُر بَينَهُما سُلَيمان . ووَهِم أَيضًا فِي إِسقاطِ سُلَيمان .
وَرَواهُ مُحَمد بن مُحَمدٍ الكَعبِيُّ شَيخٌ لا أَعرِفُهُ ، عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . لَم يَذكُر بَينَهُما أَحَدًا . وابن عُيَينَةُ يرويه عن ابن جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، فَأَسقَط مِن إِسنادِهِ رَجُلَينِ .
وأَمّا حَدِيثُ أَبِي حازِمٍ عَن عُروَة فرواه إِسماعِيل بنِ جَعفَرٍ ، ومُحَمدِ بنِ الفضل بنِ عَطِيَّة ، عَنهُ . وأَمّا حَدِيثُ أَبِي الغُصنِ فَرَواهُ عَنهُ خالِد بن يَزِيد العُمَرِيُّ المَكِّيُّ . وأمَّا حَدِيثُ هِشامِ بنِ عُروَة فَرَواهُ عَنهُ حَجّاجُ بن أَرطاة ، وأَبُو مالِكٍ الجَنَبِيُّ ، وزَمعَةُ بن صالِحٍ ، ومَندَلٌ ، وابن جُرَيجٍ ، وجعفر بن برقان ، ويَزِيد بن سِنانٍ ، ويَزِيد بن خالِدٍ العُمانِيُّ ، وشَرِيكٌ ، ونوح بن دَرّاجٍ .
فَأَمّا الحَجّاجُ بن أَرطاة فاختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عُمر بن حَفصِ بنِ غِياثٍ عَن أَبِيهِ ، عَن حَجّاجٍ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة . وتابَعَهُ هِشامُ بن يُونُس الكُوفِيُّ عَن أَبِي مالِكٍ الجَنَبِيِّ ، عَن حَجّاجٍ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ . والصَّحِيحُ عَن حَجّاجٍ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْوة ، عَن عائِشَة .
وقَد تَقَدَّم . وَرَواهُ سَهلُ بن عُثمان وإِبراهِيمُ بن يُوسُف الصَّيرَفِيُّ عَن أَبِي مالِكٍ الجَنَبِيِّ ، عَن هِشامٍ . ولَم يَذكُروا فِيهِ حَجّاجًا .
وأمَّا حَدِيثُ ابنِ جُرَيجٍ عَن هِشامٍ فَتَفَرَّد بِهِ مُطَرِّفُ بن مازِنٍ ، عَنهُ . ووَهِم فِيهِ . والصَّحِيحُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ : عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .
وَرَوَى هَذا الحَدِيث بَكرُ بن الشَّرُودِ عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ ، عَن عَبدِ الله بنِ شَدّادٍ ، عَن عائِشَة . تَفَرَّد بِهِ بَكرُ بن الشَّرُودِ ، وقال ابن عُلَيَّة عَنِ ابنِ جُرَيجٍ : إنَّهُ سَأَل الزُّهْرِيّ عَنهُ فَلَم يَعرِفهُ . ولَم يُتابِعِ ابن عُلَيَّة عَلَى هَذا .
وقَد تَكَلَّم يَحيَى بن مَعِينٍ فِي سَماعِ ابنِ عُلَيَّة مِنِ ابنِ جُرَيجٍ ، وذَكَر أَنَّهُ عَرَض سَماعَهُ مِنهُ عَلَى عَبدِ المَجِيدِ . وسُلَيمان بنِ مُوسَى من الثقات الحُفّاظِ ، أَثنَى عَلَيهِ عَطاء بن أَبِي رَباحٍ ، وأثنى عليه الزُّهْرِيِّ . وابن جُرَيجٍ مِمَّن يُعتَمَد عَلَيهِ إِذا قال : أَخبَرَنِي ، وسَمِعتُ .
كَذَلِك قال أَحمَد بن حَنبَلٍ . وقَد قِيل فِي هَذا الحَدِيثِ ما يَدُلُّ عَلَى سَماعِهِ مِنهُ : قال عَبد الرَّزّاقِ وأَبُو عاصِمٍ وغَيرُهُما : عَنِ ابنِ جُرَيجٍ : أَخبَرَنِي سُلَيمانُ بن مُوسَى . حَدَّثنا مُحَمد بن هارُون أَبُو حامِدٍ الحَضرَمِيُّ ، قال : حَدَّثنا سُلَيمانُ بن عُمَر بنِ خالِدٍ الرَّقِّيُّ ، قال : حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُس عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ وشاهِدَي عَدلٍ ، فَإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي داوُد ، قال : حَدَّثنا عَلِيُّ بن خَشرَمٍ ، قال : حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُس عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا عَبيد الله بن عَبدِ الصَّمَدِ بنِ المهتدِيِّ ، قال : حَدَّثنا الحَسَنُ بن غُلَيبِ بنِ سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثنا أَبِي ، قال : حَدَّثنا عِيسَى عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة - أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ وشاهِدَي عَدلٍ ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا ابن أَبِي داوُد بنِ إِسحاق ، قال : حَدَّثنا حسين بن أَصرَم ويُوسُفُ بن مُوسَى .
وحَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوب بنِ إِسحاق ، قال : حَدَّثنا جَدِّي . وحَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ قال : حَدَّثنا مُحَمد بن يَحيَى والعَباسُ بن مُحَمدٍ وغَيرُهُما ، قالُوا : حَدَّثنا يَعلَى بن عُبَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى الدِّمَشقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة بنِ الزُّبَيرِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ، ولَها ما أَعطاها بِما أَصاب مِنها ، وإن كانَت بَينَهُما خُصُومَةٌ فَذاك إِلَى السُّلطانِ ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . في حديث يوسف بن يعقوب : تزوجت بغير أمر وليها ، أو مواليها .
وقصر عن تمامه . حَدَّثنا ابن أَبِي داوُد ، قال : حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى وهارُونُ بن إِسحاق ، قالا : أَخبَرَنا وكِيعٌ ، قال : حَدَّثنا سُفيانُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْوة ، عَن عائِشَة ، قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ تَزَوَّجت بِغَيرِ إِذنِ ولِيٍّ فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ ، فَإِن دَخَل بِها فَلَها المَهرُ ، وإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطانِ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . زاد هارُونُ : قال وكِيعٌ : السُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
وَبِهِ نَأخُذُ . حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن مَنصُورٍ ، قال : حَدَّثنا يَزِيد بن أَبِي حَكِيمٍ ، قال : حَدَّثنا سُفيانُ عَنِ ابنِ جُريَجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَإِن دَخَل بِها فَلَها المَهرُ بِما أَصاب مِنها ، وإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن يَحيَى ، قال : حدثنا الفِريابِيُّ ، قال : حَدَّثنا سفيان عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ ، فَإِن دَخَل بِها فَلَها المَهرُ ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا جَعفَرُ بن أَحمد المُؤَذِّنُ ، قال : حَدَّثنا السَّرِيُّ بن يَحيَى ، قال : حَدَّثنا قَبِيصَةُ عَن سُفيان ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، فَرَفَعَهُ : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ . حَدَّثنا مُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ كَيسان ، قال : حَدَّثنا أَبُو حُذَيفَة ، قال : حَدَّثنا سفيان عَنِ ابنِ عُيَينَة ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة - أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ . حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ الزُّبَيرِ يُعرَفُ بِابنِ شقير ، قال : حَدَّثنا مُؤَمِّلُ بن إِسماعِيل عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ ولِيٍّ فَنِكاحُها باطِلٌ ، وَلَها الصَّداقُ بِما نال مِنها ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا أَبُو حُمَيدٍ المِصِّيصِيُّ ، قال : سَمِعتُ حَجّاج بن مُحَمدٍ ، قال : أَخبَرَنِي ابن جُرَيجٍ ، قال : أَخبَرَنِي سُلَيمانُ بن مُوسَى . وحَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا يُوسُفُ بن سَعِيدِ بنِ مُسلِمٍ ، قال : حَدَّثنا حَجّاجٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَن ابن شِهابٍ - أَنَّ عُروَة بن الزُّبَيرِ أَخبَرَهُ أَنَّ عائِشَة أَخبَرَتهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ . زاد أَبُو حُمَيدٍ : فَنِكاحُها باطِلٌ ، ولَها مَهرُ مِثلِها ، بِما أَصاب مِنها ، وَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا ابن أَبِي داوُد ، قال : حَدَّثنا زِياد بن أَيُّوب ، قال : حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عُلَيَّة ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، قال : أَخبَرَنِي سُلَيمانُ بن مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة - لَم أَحفَظ عُروَة بن إسماعيل - عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا نُكِحَتِ المَرأَةُ بِغَيرِ أَمرِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . قال ابن جُرَيجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيّ ، فَسَأَلتُهُ عَن هَذا الحَدِيثِ ، فَلَم يَعرِفهُ . حدثنا ابن صاعد وابن مخلد ، قالا : حدثنا العباس بن محمد ، قال : سمعتُ يحيى بن معين يقول في حديث : لا نكاح إلا بولي : الذي يرويه ابن جريج .
فقلت له : إن إسماعيل بن عُلَيَّة يقول : قال ابن جريج لسليمان بن موسى : فقال : نسيت . فقال : ليس يقول هذا إلا ابن عُلَيَّة ، وابن عُلَيَّة عرض كتبه عن ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، فأصلحها له . فقلت ليحيى : ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا .
حَدَّثنا ابن أَبِي داوُد ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثنا المُحارِبِيُّ ، قال : حَدَّثنا ابن جُرَيجٍ عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : سَمِعتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، يَقُولُ : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها مَردُودٌ ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا حاجِبُ بن سُلَيمان ، قال : حَدَّثنا حَجّاجُ بن مُحَمدٍ وابن أَبِي رَوّادٍ ومُؤَمِّلُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة - أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ! فَإِن أَصابَها فَلَها المَهرُ بِما استَحَلّ مِن فَرجِها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا إِبراهِيمُ بن حَمّادٍ ، قال : حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَرَفَة ، وحَدَّثنا ابن أَبِي داوُد ، قال : حدثنا عَمِّي ، قالا : حَدَّثنا الأَنصارِيُّ ، قال : حَدَّثنا ابن جُرَيجٍ عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ تَزَوَّجَت بِغَيرِ إِذنِ مَولاها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ! فَإِن أَصاب مِنها فَلَها المَهرُ بِما استَحَلّ مِن فَرجِها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
قال ابن عَرَفَة : عَنِ ابنِ جُرَيجٍ : حَدَّثَنِي . حَدَّثنا ابن أَبِي داوُد ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن صالِحٍ . وحَدَّثنا مُحَمد بن يُوسُف القاضِي أَبُو عَمرٍو ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن مَنصُوَرٍ .
وَحَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا أَبُو الأَزهَرِ وعَبد الرَّحمَنِ بن بِشرٍ ، قالُوا : حَدَّثنا عَبد الرَّزّاقِ ، قال : أخبرنا ابن جُرَيجٍ ، قال : أَخبَرَنِي سُلَيمانُ بن مُوسَى أَنَّ ابن شِهابٍ أَخبَرَهُ ، أَنَّ عُروَة أَخبَرَهُ ، أَنَّ عائِشَة أَخبَرَتهُ ، أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ! ولَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . أَو كَما قال . فِي حَدِيثِ أَحمد بنِ صالِحٍ : فَإِن دَخَل بِها فَلَها المَهرُ .
وقال النَّيسابُورِيُّ : مَوالِيها . حَدَّثنا ابن أَبِي داوُد ، قال : حَدَّثنا يَحيَى بن حَكِيمٍ ويُوسُفُ بن مُوسَى وشاذانُ ، وحَدَّثنا العَباسُ بن العَباسِ ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن مَنصُورٍ . وحَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن يَحيَى ، قالُوا : حَدَّثنا أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، قال : أَخبَرَنِي سُلَيمانُ بن مُوسَى أَنَّ ابن شِهابٍ أَخبَرَهُ أَنَّ عُروَة حَدَّثَهُ عَن عائِشَة - أَنَّها أخبرته : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَنِكاحُها باطِلٌ ! فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا عَلِيُّ بن مُحَمدِ بنِ عَلِيٍّ المِصرِيُّ ، قال : حَدَّثنا مالِكُ بن يَحيَى ، قال : حَدَّثنا عَبد الوَهّابِ بن عَطاءٍ ، قال : أخبرنا ابن جُرَيجٍ عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا تُنكَحُ المَرأَةُ نَفسها مِن غَيرِ مَوالِيها ، يَعنِي أَولِياءَها . فَإِن نَكَحَت فَنِكاحُها باطِلٌ ، يَقُولُها ثَلاثًا . فَإِن أَصابَها فَلَها المَهرُ بِما أَصاب مِنها ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى ، قال : أخبرنا ابن وهبٍ ، قال : حَدَّثنا ابن جُرَيجٍ عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة بنِ الزُّبَيرِ ، عَن عائِشَة زَوجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، عَن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أَنَّهُ قال : لا تُنَكحُ امرَأَةٌ بِغَيرِ أَمرِ ولِيِّها ، فَإِن نُكِحَت فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا علان بن المُغِيرَةِ . حَدَّثنا أَبُو طالِبٍ الحافِظُ ، قال : حَدَّثنا أَبُو زَكَرِيّا يَحيَى بن أَيُّوب العَلافِ وأَحمَد بنِ حَمّادِ بنِ مُسلِمٍ ، قالُوا : حَدَّثنا ابن أَبِي مَريَم ، قال : أخبرنا يَحيَى بن أَيُّوب ، قال : أَخبَرَنِي ابن جُرَيجٍ أَنَّ سُلَيمان بن مُوسَى الدِّمَشقِيّ حَدَّثه عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة بنِ الزُّبَيرِ ، عَن عائِشَة - أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا تُنكَحُ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها ، فَإِن نُكِحَت فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
لَفظُ يَحيَى . حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوب بنِ إِسحاق ، قال : حَدَّثنا جَدِّي ، قال : حَدَّثنا أَبِي عَن ورقاء ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْوة : قالَت عائِشَةُ : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ تزوجت بِغَيرِ إِذنِ ولِيٍّ فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ ، فَإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بن مُحَمدٍ المِصرِيُّ ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن مُحَمدِ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي مَريَم ، قال : حَدَّثنا جَدِّي ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن فَرُّوخٍ ، قال : حَدَّثَنِي ابن جُرَيجٍ ، قال : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بن مُوسَى عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة بنِ الزُّبَيرِ ، عَن عائِشَة - أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا تُنكَحُ المَرأَةُ مِن غَيرِ إِذنِ مَولاها ، فَإِن نُكِحَت بِغَيرِ إِذنِ مَولاها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا مُحَمد بن داوُد بنِ سُلَيمان النَّيسابُورِيُّ فِي سَنَةِ إِحدَى وعِشرِين ، وبَقِي إِلَى سَنَةِ نَيِّفٍ وثَلاثِين - قال : حَدَّثنا الحسَينُ بن إِدرِيس الأنصارِيُّ ، قال : حَدَّثنا خالِد بن الهَيّاجِ ، قال : حَدَّثنا أَبِي الهَيّاجِ بن بِسطامٍ عَن سُفيان الثَّورِيِّ ، عَن عَبدِ المَلِكِ ، عَن مُوسَى ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - أَنَّهُ قال : لا تُنكَحُ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها ، فَإِن فَعَلَت فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاثًا ، فَإِن أَصابَها فَلَها ما أَصدَقَها بِما أَصاب مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا حَبشُونُ بن مُوسَى ، قال : حَدَّثنا عَلِيُّ بن سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثنا ضَمرَةُ عَن سُفيان ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة بنِ الزُّبَيرِ ، عَن عائِشَة - أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : أَيُّما جارِيَةٍ تَزَوَّجَت بِغَيرِ إِذنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . كَذا قال : عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ولَم يَذكُر سُلَيمان بن مُوسَى .
حَدَّثنا النيسابوري ، قال : حدثنا عباس بن الوليد ، قال : أخبرني محمد بن شعيب ، قال : أخبرني ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أنه كتب إليه يذكر أن محمد بن مسلم الزُّهْرِي حدثه عن عُرْوة بن الزبير ، عَن عَائِشَة زوج النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن مواليها ، فإن لم يكن لها موالٍ فالسلطان ولي من لا ولي له . فإن نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ! ولها مهرها بما استحل منها . حدثنا ابن مخلد ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن الخَلِيلِ بنِ ثابِتٍ البُرجُلانِيُّ .
وحَدَّثنا مُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن الحُسَينِ المِصِّيصِيُّ ، قالا : حَدَّثنا الحسَنُ الأَشيَبُ ، قال : حَدَّثنا ابن لَهِيعَة عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَة ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِولي . زاد البُرجُلانِيُّ : فَإِن لَم يَكُن ولِيٌّ فاشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا أَحمَد بن نَصرٍ أَبُو طالِبٍ ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن يَزِيد بنِ الأَعمَشِ ، عَن ارفا مُحَمدِ بنِ القاسِمِ البحرانِيِّ - يُعرَفُ بِسُحَيمٍ - قال : حَدَّثنا طَلحَةُ عَن يَزِيد ، عَن يُونُس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ وشاهِدَي عَدلٍ .
حَدَّثنا النَّيسابُورِيُّ ، قال : حَدَّثنا عَلانُ بن المُغِيرَةِ . وحَدَّثنا أَحمَد بن نَصرِ بن طالِبٍ ، قال : حَدَّثنا يَحيَى بن أَيُّوب العَلافُ المِصرِيُّ وأَحمَد بن حَمّادٍ زغبة ، قالا : حَدَّثنا ابن أَبِي مَريَم ، قال : أخبرنا رشدين بن سَعدٍ أَنَّ قُرَّة بن حَيوئيل ، حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، عَن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا تُنكَحُ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها ، فَإِن نُكِحَت فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا عَبد الله بن جَعفَرٍ المُقرِئُ وعُثمانُ بن عَلِيٍّ الصَّيدَلانِيُّ ، قالا : حَدَّثنا مُحَمد بن يُوسُف بنِ يَعقُوب الرّازِيُّ ، قال : حَدَّثنا إِسحاقُ بن أَبِي حَمزَة ، قال : حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي الخَصِيبِ ، قال : أخبرنا هارُونُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي عبلة ، قال : حَدَّثَنِي عَمِّي إِبراهِيمُ بن أَبِي عبلة عَنِ الزُّهرِيِّ ، قال : أَخبَرَنِي عُروَةُ بن الزُّبَيرِ عَن عائِشَة - أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِن لَم يَكُن ولِيٍّ فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ فِي حَدِيثِ عبد الله : حَدَّثَنِي هارُونُ .
وفيه : عَن عُروَة . حَدَّثنا أَحمَد بن نَصرِ بنِ طالِبٍ ، قال : حَدَّثنا يَزِيد بن مُحَمدِ بنِ عَبدِ الصَّمَدِ الدِّمَشقِيُّ ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن يَزِيد بنِ عبد الله الدِّمَشقِيُّ أبو بكر ، قال : حَدَّثنا صَدقَة بنِ عَبدِ الله عَن مُحَمدِ بنِ إِسحاق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تُنكَحُ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ مَولاها ، فَإِن نُكِحَت فَنِكاحُها باطِلٌ مَرَّتَينِ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا أَبُو بَكرِ بن مُجاهِدٍ وابن الجَرّاحِ وعَبد الله بن أَحمد بنِ ثابِتٍ ، قالُوا : حَدَّثنا سَعِيدٌ ، قال : حَدَّثنا مَعمَرٌ عَنِ الحَجّاجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا مُحَمد بن سُلَيمان المالكيُّ ، قال : حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الجَرجَرائِيُّ . وحَدَّثنا مُحَمد بن جَعفَرِ بنِ رُمَيسٍ ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن مَروان الكُوفِيُّ ، قالا : حَدَّثنا طَلقُ بن غَنّامٍ ، قال : حَدَّثنا قَيسٌ عَنِ الحَجّاجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . وحَدَّثنا مُحَمد بن عَلِي الأبليُّ ومُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قالا : حَدَّثنا حَبُوشُ بن رِزقِ الله ، قال : حَدَّثنا النَّضرُ بن عَبدِ الجَبارِ أَبُو الأَسوَدِ ، قال : أخبرنا ابن لَهِيعَة عَن عُبَيدِ الله بنِ أَبِي جَعفَرٍ ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة - أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : أَيُّما امرَأَةٍ نُكِحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ .
حَدَّثنا عَلِيُّ بن مُحَمدٍ البَصرِيُّ ، قال : حَدَّثنا عَبد الرَّحمَنِ بن فراس أَبُو نُعَيمٍ الهَرَوِي ، قال : حَدَّثنا مُعاذُ بن نَجدَة بنِ العِريانِ ، قال : حَدَّثنا أَبِي عَن إِسماعِيل بنِ جَعفَرٍ ، عَن أَبِي حازِمٍ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ . حَدَّثنا عَبد الباقي بن قانعٍ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن هِشامِ بنِ أَبِي الدميك ، قال : حَدَّثنا سُلَيمانُ بن الفَضلِ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن الفَضلِ ، قال : حَدَّثنا أَبُو حازِمٍ عَن عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، والسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حَدَّثنا جَعفَرٌ .
ودَعلَجٌ ، قالا : حَدَّثنا مُحَمد بن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ ، قال : حَدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ خالِد بن اليَزِيدِ العُمَرِيُّ ، قال : حَدَّثنا أَبُو الغُصنِ ثابِتُ بن قَيسٍ ، قال : سَمِعتُ عُروَة بن الزُّبَيرِ ، قال : سَمِعتُ عائِشَة ، تقول : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما امرَأَةٍ نُكِحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ، فَلو دَخَل بِها فَلَها الصَّداقُ بِما استَحَلّ مِنها ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . فِي حَدِيثِ الصّائِغِ : تَزَوَّجَت . حدثنا ابن مَخلَدٍ ، قال : حَدَّثنا فَضلُ بن العَباسِ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن يَحيَى الذُّهلِيُّ ، قال : حَدَّثنا عمر بن حَفصِ بنِ غِياثٍ ، قال : حَدَّثنا أَبِي عَنِ الحَجّاجِ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ .
حَدَّثنا أَبُو عَبدِ الله المَحامِلِيُّ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن يَزِيد أَخُو كَرخَوَيهِ ، قال : أخبرنا أَبُو عامِرٍ العَقَدِيُّ ، قال : حَدَّثنا زَمْعَةُ بن صالِحٍ عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة - أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : أَيُّما امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ . حَدَّثنا دَعلَجٌ ، قال : حَدَّثنا عَبد الله بن أَحمد بنِ حَنبَلٍ ، قال : حَدَّثنا داوُد بن قَيسٍ ، قال : حَدَّثنا مُطَرِّفُ بن مازِنٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ . حدثنا عَلِيُّ بن محمد المصري ، قال : حَدَّثنا يَحيَى بن عُثمان بنِ صالِحٍ .
وحَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ زِيادٍ ، قال : حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بنِ سَعِيدٍ الرَّقِّيُّ ، قال : حَدَّثنا أَبُو شِهابٍ عَبد القُدُّوسِ بن عَبدِ القاهِرِ الباجدائِيُّ عَن جَعفَرِ بنِ بَرقان ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ، لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ ! زاد النَّسائِيُّ : وشاهِدَينِ . حَدَّثنا مُحَمد بن إِبراهِيم بنِ نَيرُوزٍ ، قال : حَدَّثنا أَبُو قُرَّة الرُّهاوِيُّ يَزِيد بن مُحَمدِ بنِ يَزِيد بنِ سِنانٍ ، قال : حَدَّثنا أَبِي عَن أَبِيهِ ، عَن هِشامٍ . وحَدَّثنا الوَكِيلُ ، قال : حَدَّثنا أَبُو حاتِمٍ الرّازِيُّ .
وحَدَّثنا أَبُو ذَرٍّ الباغَندِيُّ ، قال : حَدَّثنا أَحمَد بن الحُسَينِ بنِ عَبادِ بنِ الحُسَينِ النَّسائِيُّ ، قالا : حَدَّثنا مُحَمد بن يزيد بن سنان ، قال : حَدَّثنا أَبِي ، قال : حَدَّثنا هِشامُ بن عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نِكاح إِلا بِوَلِيٍّ . زاد النَّسائِيُّ : وشاهِدَي عَدلٍ .