القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عَن عَائِشَة
وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ شَيبَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوق ثَلاثِ لَيالٍ إِلا عَلَى زَوجِها . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَبد الله بن دِينارٍ عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة أو كِلتَيهِما . وكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَنَسٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن وهبٍ عَن مالِكٍ واللَّيثُ بن سَعدٍ ، عَن نافِعٍ - نَحو قَولِ ابنِ دِينارٍ ، وكَذَلِك قال الشّافِعِيُّ عَن مالِكٍ .
وقال مَعنٌ ومُصعَب الزُّبَيرِيُّ : عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة ، بِالشَّكِّ . وقال ابن أَبِي ذِئبٍ ، واللَّيثُ بن سَعدٍ ، وعَبد الوَهّابِ بن بُختٍ ، وابن سَمعان ، عَن نافِعٍ - مِثل قَولِ عَبدِ الله بنِ دِينارٍ عَنهُ . واختُلِف عَن هِشامِ بنِ عُروَة ؛ فَرَواهُ أَبُو مَروان الغَسّانِيُّ عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة وحَفصَة بِغَيرِ شَكٍّ ، عَنهُما .
وَرَواهُ عَبَدَةُ بن سُلَيمان عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن حَفصَة وعائِشَة كِلتَيهِما . ولَم يَذكُر صَفِيَّة . وَرَواهُ الجَرّاحُ بن الضَّحّاكِ عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
لَم يَذكُر عائِشَة ولا حَفصَة ، والقَولُ قَولُ عَبدِ الله بنِ دِينارٍ ومَن تابَعَهُ ، عَن نافِعٍ .