لحم الفَـرَس : ثبت في ( الصحيح ) عن أسماءَ - رضي الله عنها - قالت : نَحرْنا فرسا فأكلناه على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن في لحوم الخيل ، ونَهى عن لحوم الحُمُرِ . أخرجاه في الصحيحين . ولا يثبت عنه حديثُ المِقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أنه نهى عنه . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث . واقترانُه بالبغالِ والحَميرِ في القرآن لا يدل على أنَّ حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه ، كما لا يدُلُّ أنَّ حكمها في السهم في الغنيمة حكمُ الفَرَس ، والله سبحانه يَقْرِنُ في الذِّكْرِ بين المُتماثِلات تارةً ، وبين المختلفات ، وبين المتضادَّات ، وليس في قوله : لِتَرْكَبُوهَا ما يمنع من أكلها ، كما ليس فيه ما يمنعُ من غير الركوب من وجوه الانتفاع ، وإنما نَصَّ على أجلِّ منافعها ، وهو الركوبُ ، والحديثان في حِلِّها صحيحان لا مُعَارِضَ لهما . وبعد ، فلحمُهَا حارٌ يابس ، غليظٌ سوداوي مُضِرٌ لا يصلح للأَبدان اللَّطيفة .
المصدر: الطب النبوي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-76/h/758487
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة