بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الصَّادِ ( أَصَرَّ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ تَأَخَّرَ وَلَغَا كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْإِصْرِ الْإِصْرُ : الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ لِلَغْوِهِ وَتَضْيِيعِهِ عَمَلَهُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الضِّيقِ وَالْحَبْسِ . يُقَالُ أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا حَبَسَهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ . وَالْكِفْلُ : النَّصِيبُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَأَعْتَقَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِصْرًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّلْطَانِ فَقَالَ : هُوَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ ، وَإِذَا أَسَاءَ فَعَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا هُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ أَوْ نَذْرٍ ، لِأَنَّهَا أَثْقَلُ الْأَيْمَانِ وَأَضْيَقُهَا مَخْرَجًا ، يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَلَا يُتَعَوَّضُ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ . وَالْإِصْرُ فِي غَيْرِ هَذَا : الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي .
المصدر: النهاية في غريب الحديث والأثر
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-78/h/759039
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة