أَكَمٍ
( أَكَمٍ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : " عَلَى الْإِكَامِ وَالظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " الْإِكَامُ بِالْكَسْرِ جَمْعُ أَكَمَةٍ وَهِيَ الرَّابِيَةُ ، وَتُجْمَعُ الْإِكَامُ عَلَى أَكَمٍ ، وَالْأَكَمُ عَلَى آكَامٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَجْعَلْ يَدَيْهِ عَلَى مَأْكَمَتَيْهِ " هُمَا لُحْمَتَانِ فِي أَصْلِ الْوَرِكَيْنِ . وَقِيلَ بَيْنَ الْعَجُزِ وَالْمَتْنَيْنِ ، وَتُفْتَحُ كَافُهَا وَتُكْسَرُ .
( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ : " أَحْمَرُ الْمَأْكَمَةِ " لَمْ يُرِدْ حُمْرَةَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِعَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حُمْرَةَ مَا تَحْتَهَا مِنْ سِفْلَتِهِ ، وَهُوَ مِمَّا يُسَبُّ بِهِ ، فَكَنَى عَنْهَا بِهَا . وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ فِي السَّبِّ : يَا ابْنَ حَمْرَاءِ الْعِجَانِ .