بَتَرَ
( بَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ : كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيْ أَقْطَعُ . وَالْبَتْرُ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ : الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ هَذَا الصُّنْبُورُ الْمُنْبَتِرُ " يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْكَوْثَرِ .
وَفِي آخِرِهَا : إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الْمُنْبَتِرُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . قِيلَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ وُلِدَ لَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الْبَعْثِ وَالْوَحْيِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَمْ يَعِشْ لَهُ ذَكَرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ : هَذَا الْأَبْتَرُ " أَيِ الَّذِي لَا عَقِبَ لَهُ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ " هِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ : " أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَتْرَاءِ " كَذَا قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا صَلَّى فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . * وَفِيهِ : " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ يُقَالُ لَهَا الْبَتْرَاءُ " سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِصَرِهَا .
( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ " هُوَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي شَرَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ الْأُولَى وَقَطَعَ الثَّانِيَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ : " أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ ؟ " . ج١ / ص٩٤( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَسُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ : " حِينَ تَبْهَرُ الْبُتَيْرَاءُ الْأَرْضَ " الْبُتَيْرَاءُ الشَّمْسُ ، أَرَادَ حِينَ تَنْبَسِطُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَتَرْتَفِعُ .
وَأَبْتَرَ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الضُّحَى .