ثَغَرَ
( ثَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ " الثَّغْرُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ قَيْسَارِيَّةَ : " وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَةً وَاحِدَةً " الثَّغْرَةُ : الثُّلْمَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " تَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ " .
* وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّسَّابَةِ : " أَمْكَنْتُ مِنْ سَوَاءِ الثُّغْرَةِ " أَيْ وَسَطَ الثُّغْرَةِ وَهِيَ نُقْرَةُ النَّحْرِ فَوْقَ الصَّدْرِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " بَادِرُوا ثُغَرَ الْمَسْجِدِ " أَيْ طَرَائِقَهُ . وَقِيلَ : ثُغْرَةُ الْمَسْجِدِ أَعْلَاهُ .
( هـ ) وَفِيهِ : " كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ " الِاثِّغَارُ : سُقُوطُ سِنِّ الصَّبِيِّ وَنَبَاتُهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السُّقُوطُ يُقَالُ . إِذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُ الصَّبِيِّ قِيلَ : ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُورٌ ، فَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ : اثَّغَرَ ، وَاثَّغَرَ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ تَقْدِيرُهُ اثْتَغَرَ ، وَهُوَ افْتَعَلَ ، مِنَ الثَّغَرِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَسْنَانِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ تَاءَ الِافْتِعَالِ ثَاءً وَيُدْغِمُ فِيهَا الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ تَاءً وَيُدْغِمُهَا فِي تَاءِ الِافْتِعَالِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَثَّغِرْ " يُرِيدُ النَّبَاتَ بَعْدَ السُّقُوطِ .
ج١ / ص٢١٤* وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ فِي كَرِشٍ لَمْ تَثَّغِرْ " أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَّاكِ : " أَنَّهُ وُلِدَ وَهُوَ مُثَّغِرٌ " وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا النَّبَاتُ .