( ثَفْرَقَ ) * فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : " إِذَا حَضَرَ الْمَسَاكِينُ عِنْدَ الْجِدَادِ أُلْقِيَ لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ " الْأَصْلُ فِي الثَّفَارِيقِ : الْأَقْمَاعُ الَّتِي تُلْزَقُ فِي الْبُسْرِ ، وَاحِدُهَا ثُفْرُوقٌ ، وَلَمْ يُرِدْهَا هَاهُنَا وَإِنَّمَا كَنَّى بِهَا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْبُسْرِ يُعْطَوْنَهُ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : كَأَنَّ الثُّفْرُوقَ - عَلَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ - شُعْبَةٌ مِنْ شِمْرَاخِ الْعِذْقِ .
[ ثفرق ] ثفرق : الْأَصْمَعِيُّ : الثُّفْرُوقُ قِمَعُ الْبُسْرَةِ وَالتَّمْرَةِ ; وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ : قُرَادٌ كَثُفْرُوقِ النَّوَاةِ ضَئِيلُ وَقَالَ الْعَدَبَّسُ : الثُّفْرُوقُ هُوَ مَا يَلْزَقُ بِهِ الْقِمَعُ مِنَ التَّمْرَةِ . وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : الثَّفَارِيقُ أَقْمَاعُ الْبُسْرِ . وَالثُّفْرُوقُ : عِلَاقَةُ مَا بَيْنَ النَّوَاةِ وَالْقِمَعِ . وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : يُلْقَى لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْعُنْقُودُ إِذَا أُكِلَ مَا عَلَيْهِ فَهُوَ ثُفْرُوقٌ وَعُمْشُوشٌ ; وَأَرَادَ مُجَاهِدٌ بِالثَّفَارِيقِ الْعَنَاقِيدُ يُخْرَطُ مَا عَلَيْهَا فَتَبْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالثَّلَاثُ ، يُخْطِئُهَا الْمِخْلَبُ فَتُلْقَى لِلْمَسَاكِينِ . اللَّيْثُ : الثُّفْرُوقُ غِلَافُ مَا بَيْنَ النَّوَاةِ وَالْقِمَعِ . وَفِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : إِذَا حَضَرَ الْمَسَاكِينُ عِنْدَ الْجَدَادِ أُلْقِيَ لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ ; الْأَصْلُ فِي الثَّفَارِيقِ الْأَقْمَاعُ الَّتِي تَلْزَقُ بِالْبُسْرِ ، وَاحِدَتُهَا ثُفْرُوقٌ ، وَلَمْ يُرِدْهَا هَاهُنَا ، وَإِنَّمَا كَنَّى بِهَا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْبُسْرِ يُعْطَوْنَهُ ; قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : كَأَنَّ الثُّفْرُوقَ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ شُعْبَةٌ مِنْ شِمْرَاخِ الْعِذْقِ . ابْنُ سِيدَهْ : الذُّفْرُوقُ لُغَةٌ فِي الثُّفْرُوقِ .