( جَبَهَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : " لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ " الْجَبْهَةُ : الْخَيْلُ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ قَوْلًا فِيهِ بُعْدٌ وَتَعَسُّفٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " قَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْجَبْهَةِ ، وَالسَّجَّةِ ، وَالْبَجَّةِ " الْجَبْهَةُ هَاهُنَا : الْمَذَلَّةُ . وَقِيلَ هُوَ اسْمُ صَنَمٍ كَانَ يُعْبَدُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حَدِّ الزِّنَا : " أَنَّهُ سَأَلَ الْيَهُودَ عَنْهُ فَقَالُوا : عَلَيْهِ التَّجْبِيهُ . قَالَ : مَا التَّجْبِيهُ ؟ قَالُوا : أَنْ تُحَمَّمَ وُجُوهُ الزَّانِيَيْنِ ; وَيُحْمَلَا عَلَى بَعِيرٍ أَوْ حِمَارٍ ، وَيُخَالَفَ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا " أَصْلُ التَّجْبِيهِ أَنْ يُحْمَلَ اثْنَانِ عَلَى دَابَّةٍ وَيُجْعَلَ قَفَا أَحَدِهِمَا إِلَى قَفَا الْآخَرِ . وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَابَلَ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا ، لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَبْهَةِ . وَالتَّجْبِيهُ أَيْضًا : أَنْ يُنَكَّسَ رَأْسُهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ نَكَّسَ رَأْسَهُ ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْفِعْلُ تَجْبِيهًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجَبْهِ ، وَهُوَ الِاسْتِقْبَالُ بِالْمَكْرُوهِ . وَأَصْلُهُ مِنْ إِصَابَةِ الْجَبْهَةِ ، يُقَالُ : جَبَهْتُهُ إِذَا أَصَبْتَ جَبْهَتَهُ .
المصدر: النهاية في غريب الحديث والأثر
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-78/h/760070
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة