( جُوعٌ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الرِّضَاعِ : " إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ " الْمَجَاعَةُ مَفْعَلَةٌ مِنَ الْجُوعِ : أَيْ إِنَّ الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَرْضَعُ مِنْ جُوعِهِ ، وَهُوَ الطِّفْلُ يَعْنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا رَضَعَ امْرَأَةً لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الرِّضَاعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَعُهَا مِنَ الْجُوعِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ : " وَأَنَا سَرِيعُ الِاسْتِجَاعَةِ " هِيَ شِدَّةُ الْجُوعِ وَقُوَّتُهُ .
[ جوع ] جوع : الْجُوعُ : اسْمٌ لِلْمَخْمَصَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشِّبَعِ ، وَالْفِعْلُ : جَاعَ يَجُوعُ جَوْعًا وَجَوْعَةً وَمَجَاعَةً فَهُوَ جَائِعٌ وَجَوْعَانُ وَالْمَرْأَةُ جَوْعَى وَالْجَمْعُ جَوْعَى وَجِيَاعٌ وَجُوَّعٌ وَجُيَّعٌ ; قَالَ : بَادَرْتُ طَبْخَتَهَا لِرَهْطٍ جُيَّعِ شَبَّهُوا بَابَ جُيَّعٍ بِبَابِ عِصِيٍّ ، فَقَلَبَهُ بَعْضُهُمْ ، وَقَدْ أَجَاعَهُ وَجَوَّعَهُ ; قَالَ : كَانَ الْجُنَيْدُ وَهُوَ فَيْنَا الزُّمَّلِقْ مُجَوَّعَ الْبَطْنِ كِلَابَيَّ الْخُلُقْ وَقَالَ : أَجَاعَ اللَّهُ مَنْ أَشْبَعْتُمُوهُ وَأَشْبَعَ مَنْ بِجَوْرِكُمْ أُجِيعَا وَالْمَجَاعَةُ وَالْمَجُوعَةُ وَالْمَجْوَعَةُ - بِتَسْكِينِ الْجِيمِ - : عَامُ الْجُوعِ . وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ : إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ; الْمَجَاعَةُ مَفْعَلَةٌ مِنَ الْجُوعِ ؛ أَيْ : أَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَرْضَعُ مِنْ جُوعِهِ ، وَهُوَ الطِّفْلُ ، يَعْنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا رَضَعَ امْرَأَةً لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الرَّضَاعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَعْهَا مِنَ الْجُوعِ ; وَقَالُوا : إِنَّ لِلْعِلْمِ إِضَاعَةً وَهُجْنَةً وَآفَةً وَنَكَدًا وَاسْتِجَاعَةً ; إِضَاعَتُهُ : وَضْعُكَ إِيَّاهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ ، وَاسْتِجَاعَتُهُ : أَنْ لَا تَشْبَعَ مِنْهُ ، وَنَكَدُهُ : الْكَذِبُ فِيهِ ، وَآفَتُهُ : النِّسْيَانُ ، وَهُجْنَتُهُ : إِضَاعَتُهُ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : جُعْتُ إِلَى لِقَائِكَ وَعَطِشْتُ إِلَى لِقَائِكَ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَجَاعَ إِلَى لِقَائِهِ اشْتَهَاهُ كعَطِشَ عَلَى الْمِثْلِ . وَفِي الدُّعَاءِ : جُوعًا لَهُ وَنُوعًا ! وَلَا يُقَدَّمُ الْآخِرُ قَبْلَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ لَهُ ; قَالَ سِيبَوَيْه