حَوَرَ
( حَوَرَ ) ( هـ ) فِيهِ الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيَّ مِنْ أُمَّتِي أَيْ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي وَنَاصِرِي . ج١ / ص٤٥٨* وَمِنْهُ " الْحَوَارِيُّونَ أَصْحَابُ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَيْ خُلْصَانُهُ وَأَنْصَارُهُ . وَأَصْلُهُ مِنَ التَّحْوِيرِ : التَّبْيِيضِ .
قِيلَ : إِنَّهُمْ كَانُوا قَصَّارِينَ يُحَوِّرُونَ الثِّيَابَ : أَيْ يُبَيِّضُونَهَا . * وَمِنْهُ " الْخُبْزُ الْحُوَّارَى " الَّذِي نُخِلَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَوَارِيُّونَ خُلْصَانُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَتَأْوِيلُهُ الَّذِينَ أُخْلِصُوا وَنُقُّوا مَنْ كُلِّ عَيْبٍ .
* وَفِي حَدِيثِ صِفَةِ الْجَنَّةِ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعَيْنِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْحُورِ الْعَيْنِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَاحِدَتُهُنَّ حَوْرَاءُ ، وَهِيَ الشَّدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ الشَّدِيدَةُ سَوَادِهَا . ( هـ ) وَفِيهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ أَيْ مِنَ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ .
وَقِيلَ مِنَ فَسَادِ أُمُورِنَا بَعْدَ صَلَاحِهَا . وَقِيلَ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ أَنْ كُنَّا مِنْهُمْ . وَأَصْلُهُ مِنْ نَقْضِ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ " أَيْ بِجَوَابِ ذَلِكَ . يُقَالُ كَلَّمْتُهُ فَمَا رَدَّ إِلَيَّ حَوْرًا : أَيْ جَوَابًا . وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ الْخَيْبَةَ وَالْإِخْفَاقَ .
وَأَصْلُ الْحَوْرِ الرُّجُوعُ إِلَى النَّقْصِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ " يُوشِكُ أَنْ يُرَى الرَّجُلُ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِينَ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ لَا يَحُورُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ صَاحِبُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ " أَيْ لَا يَرْجِعُ فِيكُمْ بِخَيْرٍ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِمَا حَفِظَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، كَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِالْحِمَارِ الْمَيِّتِ صَاحِبُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطِيحٍ " فَلَمْ يُحِرْ جَوَابًا " أَيْ لَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يَرُدَّ .
* وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَارَ عَلَيْهِ أَيْ رَجَعَ عَلَيْهِ مَا نَسَبَ إِلَيْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " فَغَسَلْتُهَا ، ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا ، ثُمَّ أَحَرْتُهَا إِلَيْهِ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِ السَّلَفِ " لَوْ عَيَّرْتُ رَجُلًا بِالرَّضْعِ لَخَشِيتُ أَنْ يَحُورَ بِي دَاؤُهُ " أَيْ يَكُونَ عَلَيَّ مَرْجِعُهُ .
* وَفِيهِ أَنَّهُ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ عَلَى عَاتِقِهِ حَوْرَاءَ . ج١ / ص٤٥٩( هـ ) وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّهُ وَجَدَ وَجَعًا فِي رَقَبَتِهِ فَحَوَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَدِيدَةِ " الْحَوْرَاءِ : كَيَّةٌ مُدَوَّرَةٌ ، مِنْ حَارَ يَحُورُ إِذَا رَجَعَ . وَحَوَّرَهُ إِذَا كَوَاهُ هَذِهِ الْكَيَّةَ ، كَأَنَّهُ رَجَعَهَا فَأَدَارَهَا .
( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ لَمَّا أُخْبِرَ بِقَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ : إِنَّ عَهْدِي بِهِ وَفِي رُكْبَتَيْهِ حَوْرَاءُ فَانْظُرُوا ذَلِكَ ، فَنَظَرُوا فَرَأَوْهُ " يَعْنِي أَثَرَ كَيَّةٍ كُوِيَ بِهَا . وَقِيلَ سُمِّيَتْ حَوْرَاءُ لِأَنَّ مَوْضِعَهَا يَبْيَضُّ مِنْ أَثَرِ الْكَيِّ . ( هـ ) وَفِي كِتَابِهِ لِوَفْدِ هَمْدَانَ " لَهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ الثِّلْبُ ، وَالنَّابُ ، وَالْفَصِيلُ ، وَالْفَارِضُ ، وَالْكَبْشُ الْحَوَرِيُّ " الْحَوَرِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوَرِ ، وَهِيَ جُلُودٌ تُتَّخَذُ مِنْ جُلُودِ الضَّأْنِ .
وَقِيلَ هُوَ مَا دُبِغَ مِنَ الْجُلُودِ بِغَيْرِ الْقَرَظِ ، وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى أَصْلِهِ وَلَمْ يُعَلَّ كَمَا أُعِلَّ نَابٌ .