خَضَعَ
( خَضَعَ ) * فِيهِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَخْضَعَ الرَّجُلُ لِغَيْرِ امْرَأَتِهِ أَيْ يَلِينُ لَهَا فِي الْقَوْلِ بِمَا يُطْمِعُهَا مِنْهُ . وَالْخُضُوعُ : الِانْقِيَادُ وَالْمُطَاوَعَةُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَيَكُونُ لَازِمًا كَهَذَا الْحَدِيثِ وَمُتَعَدِّيًا .
( هـ ) كَحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَقَدْ خَضَّعَا بَيْنَهُمَا حَدِيثًا ، فَضَرَبَهُ حَتَّى شَجَّهُ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيْ لَيَّنَا بَيْنَهُمَا الْحَدِيثَ وَتَكَلَّمَا بِمَا يُطْمِعُ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ . الْخُضْعَانُ مَصْدَرُ : خَضَعَ يَخْضَعُ خُضُوعًا وَخُضْعَانًا ، كَالْغُفْرَانِ وَالْكُفْرَانِ .
وَيُرْوَى بِالْكَسْرِ كَالْوِجْدَانِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ خَاضِعٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : خُضَّعًا لِقَوْلِهِ .
جَمْعُ خَاضِعٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ أَخْضَعَ . أَيْ فِيهِ انْحِنَاءٌ .