( بَابُ الذَّالِ مَعَ النُّونِ ) ( ذَنَبَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَيَكُونَ خَلِيطًا الْمُذَنِّبُ بِكَسْرِ النُّونِ : الَّذِي بَدَا فِيهِ الْإِرْطَابُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ : أَيْ طَرَفِهِ . وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : التَّذْنُوبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ مِنَ الْبُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَضِخَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّذْنُوبِ أَنْ يَفْتَضِخَ بَأْسًا . ( س ) وَفِيهِ مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ يَعْنِي عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ . وَأَصْلُ الذُّنَابَى مَنْبِتُ ذَنَبِ الطَّائِرِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ فِرْعَوْنُ عَلَى فَرَسٍ ذَنُوبٍ أَيْ وَافِرِ شَعَرِ الذَّنَبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ حَتَّى يَرْكَبَهَا اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فَلَا يَمْنَعُ ذَنَبٌ تَلْعَةَ وَصَفَهُ بِالذُّلِّ وَالضَّعْفِ وَقِلَّةِ الْمَنَعَةِ ، وَأَذْنَابُ الْمَسَايِلِ : أَسَافِلُ الْأَوْدِيَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ . وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا : الْمَذَانِبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ظَبْيَانَ وَذَنَبُوا خِشَانَهُ أَيْ جَعَلُوا لَهُ مَذَانِبَ وَمَجَارِيَ . وَالْخِشَانُ : مَا خَشُنَ مِنَ الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - وَذَكَرَ فِتْنَةً تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - قَالَ : فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ أَيْ سَارَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِعًا بِأَتْبَاعِهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى الْفِتْنَةِ . وَالْأَذْنَابُ : الْأَتْبَاعُ ، جَمْعُ ذَنَبٍ ، كَأَنَّهُمْ فِي مُقَابِلِ الرُّؤوسِ وَهُمُ الْمُقَدَّمُونَ . * وَفِي حَدِيثِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُرِيقَ عَلَيْهِ الذَّنُوبُ : الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ ، وَقِيلَ : لَا تُسَمَّى ذَنُوبًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
المصدر: النهاية في غريب الحديث والأثر
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-78/h/761687
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة