رَهَا
( رَهَا ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يُبَاعَ رَهْوُ الْمَاءِ أَرَادَ مُجْتَمَعَهُ ، سُمِّيَ رَهْوًا بِاسْمِ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِانْخِفَاضِهِ . وَالرَّهْوَةُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَسِيلُ إِلَيْهِ مِيَاهُ الْقَوْمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سُئِلَ عَنْ غَطَفَانَ فَقَالَ : رَهْوَةٌ تَنْبُعُ مَاءً الرَّهْوَةُ تَقَعُ عَلَى الْمُرْتَفِعِ كَمَا تَقَعُ عَلَى الْمُنْخَفِضِ ، أَرَادَ أَنَّهُمْ جَبَلٌ يَنْبُعُ مِنْهُ الْمَاءُ ، وَأَنَّ فِيهِمْ خُشُونَةً وَتَوَعُّرًا .
( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ ، وَلَا مَنْقَبَةٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا رُكْحٍ ، وَلَا رَهْوٍ أَيْ أَنَّ الْمُشَارِكَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ لَا تَكُونُ لَهُ شُفْعَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا فِي الدَّارِ وَالْمَنْزِلِ الَّتِي هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ حُقُوقِهَا ، فَإِنَّ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُوجِبُ لَهُ شُفْعَةً . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِفُ السَّمَاءَ " وَنَظْمُ رَهْوَاتِ فُرَجِهَا " أَيِ الْمَوَاضِعِ الْمُتَفَتِّحَةِ مِنْهَا ، وَهِيَ جَمْعُ رَهْوَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمَا وَقَالَ : ج٢ / ص٢٨٦آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا أَيْ عَفْوًا سَهْلًا لَا احْتِبَاسَ فِيهِ .
يُقَالُ : جَاءَتِ الْخَيْلُ رَهْوًا : أَيْ مُتَتَابِعَةً . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ مَرَّتْ بِهِ عَنَانَةٌ تَرَهْيَأَتْ أَيْ سَحَابَةٌ تَهَيَّأَتْ لِلْمَطَرِ ، فَهِيَ تُرِيدُهُ وَلَمْ تَفْعَلْ .