سَلَتَ
( سَلَتَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ السَّلْتَاءُ مِنَ النِّسَاءِ : الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ . وَسَلَتَتِ الْخِضَابَ عَنْ يَدِهَا إِذَا مَسَحَتْهُ وَأَلْقَتْهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ .
* وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أُمِرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ أَيْ نَتَتَبَّعَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَنَمْسَحُهَا بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا أَيْ أَمَاطَهُ . ج٢ / ص٣٨٨[ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ أَيْ يَمْسَحُ مُخَاطَهُ عَنْ أَنْفِهِ .
هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا عَنْ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ ابْنَ أَمَتِهِ مَرْجَانَةَ وَيَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ . وَأَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ وَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ . وَأَصْلُ السَّلْتِ الْقَطْعُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِيهَا أَيْ يَقْطَعُهُ وَيَسْتَأْصِلُهُ . * وَحَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا يَعْنِي الْخِلَافَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ أَيْ جَدَعَهُ وَقَطَعَهُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَأَزْدُ عُمَانَ سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهَا أَيْ قَطَعَهَا .
[ هـ ] وَفِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ السُّلْتُ : ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ .