شَكَلَ
( شَكَلَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ أَيْ فِي بَيَاضِهِمَا شَيْءٌ مِنْ حُمْرَةٍ ، وَهُوَ مَحْمُودٌ مَحْبُوبٌ . يُقَالُ : مَاءٌ أَشْكَلُ ، إِذَا خَالَطَهُ الدَّمُ . ج٢ / ص٤٩٦( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ النَّبِيذُ مُشْكِلًا أَيْ مُخْتَلِطًا بِالدَّمِ غَيْرَ صَرِيحٍ ، وَكُلُّ مُخْتَلِطٍ مُشْكِلٌ .
* وَفِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخْلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى يُشْكَلُ أَرْضُهَا غِرَاسًا أَيْ حَتَّى يَكْثُرَ غِرَاسُ النَّخْلِ فِيهَا ، فَيَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي عَرَّفَهَا بِهِ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَمْرُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ شَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَصْدِهِ . وَقِيلَ عَمَّا يُشَاكِلُ أَفْعَالَهُ .
وَالشِّكْلُ بِالْكَسْرِ : الدَّلُّ ، وَبِالْفَتْحِ : الْمِثْلُ وَالْمَذْهَبُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي تَفْسِيرِ الْمَرْأَةِ الْعَرِبَةِ أَنَّهَا الشَّكِلَةُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ ، وَهِيَ ذَاتُ الدَّلِّ . ( هـ س ) وَفِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ هُوَ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً ، تَشْبِيهًا بِالشِّكَالِ الَّذِي تُشْكِلُ بِهِ الْخَيْلَ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ غَالِبًا .
وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ مُحَجَّلَةً وَالثَّلَاثُ مُطْلَقَةً . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ خِلَافٍ مُحَجَّلَتَيْنِ . وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَشْكُولِ صُورَةً تَفَؤُّلًا .
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْسَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ . وَقِيلَ : إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرَّ زَالَتِ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ شِبْهِ الشِّكَالِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( س ) وَفِيهِ أَنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذْكِيٍّ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ أَيْ خَاصِرَتِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَعْضِ التَّابِعِينَ تَفَقَّدُوا الشَّاكِلَ فِي الطَّهَارَةِ هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْأُذُنِ .