( صَرِرَ ) * فِيهِ : مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ . أَصَرَّ عَلَى الشَّيْءِ يُصِرُّ إِصْرَارًا إِذَا لَزِمَهُ وَدَاوَمَهُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ . وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ وَالذُّنُوبِ ، يَعْنِي : مَنْ أَتْبَعَ الذَّنْبَ بِالِاسْتِغْفَارِ فَلَيْسَ بِمُصِرٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ فِي الْحَدِيثِ التَّبَتُّلُ وَتَرْكُ النِّكَاحِ . أَيْ : لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : لَا أَتَزَوَّجُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ . وَهُوَ فِعْلُ الرُّهْبَانِ . وَالصَّرُورَةُ أَيْضًا الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ . وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّرِّ : الْحَبْسِ وَالْمَنْعِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، مَا حَجَجْتُ وَلَا عَرَفْتُ حُرْمَةَ الْحَرَمِ . كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا فَلَجَأَ إِلَى الْكَعْبَةِ لَمْ يُهَجْ ، فَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَلِيُّ الدَّمِ فِي الْحَرَمِ قِيلَ لَهُ : هُوَ صَرُورَةٌ فَلَا تَهِجْهُ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : تَأْتِينِي وَأَنْتَ صَارٌّ بَيْنَ عَيْنَيْكَ . أَيْ : مُقَبِّضٌ جَامِعٌ بَيْنَهُمَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَزِينُ . وَأَصْلُ الصَّرِّ : الْجَمْعُ وَالشَّدُّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ؛ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا . مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنْ تَصُرَّ ضُرُوعَ الْحَلُوبَاتِ إِذَا أَرْسَلُوهَا إِلَى الْمَرْعَى سَارِحَةً . وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الرِّبَاطَ صِرَارًا ، فَإِذَا رَاحَتْ عَشِيًّا حُلَّتْ تِلْكَ الْأَصِرَّةُ وَحُلِبَتْ ، فَهِيَ مَصْرُورَةٌ وَمُصَرَّرَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ حِينَ جَمَعَ بَنُو يَرْبُوعَ صَدَقَاتِهِمْ لِيُوَجِّهُوا بِهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَمَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ : وَقُلْتُ خُذُوهَا هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ سَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ مَا تَحْذَرُونَهُ وَأَرْهَنُكُمْ يَوْمًا بِمَا قُلْتُهُ يَدِي وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَأَوَّلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْمُصَرَّاةِ ، وَسَيَجِيءُ مُبَيَّنًا فِي مَوْضِعِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : " تَكَادُ تَنْصَرُّ مِنَ الْمِلْءِ " . كَأَنَّهُ مِنْ صَرَرْتُهُ إِذَا شَدَدْتَهُ . هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ . وَالْمَعْرُوفُ تَتَضَرَّجُ ، أَيْ : تَنْشَقُّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِهِ " . أَيْ : مَا تَجْمَعَانِهِ فِي صُدُورِكُمَا . ( هـ ) وَمِنْهُ : " لَمَّا بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ لِيَقْتُلَهُ ، قَالَ : أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا " . ( س ) وَفِيهِ : " حَتَّى أَتَيْنَا صِرَارًا " . هِيَ بِئْرٌ قَدِيمَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ . وَقِيلَ : مَوْضِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَمَّا قَتَلَهُ الصِّرُّ مِنَ الْجَرَادِ " . أَيِ : الْبَرْدُ . وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : " اطَّلَعَ عَلَيَّ ابْنُ الْحُسَيْنِ وَأَنَا أَنْتِفُ صِرًّا " . هُوَ عُصْفُورٌ أَوْ طَائِرٌ فِي قَدِّهِ أَصْفَرُ اللَّوْنِ ، سُمِّيَ بِصَوْتِهِ . يُقَالُ : صَرَّ الْعُصْفُورُ يَصِرُّ صُرُورًا إِذَا صَاحَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَاصْطَرَّتِ السَّارِيَةُ . أَيْ : صَوَّتَتْ وَحَنَّتْ . وَهُوَ افْتَعَلَتْ مِنَ الصَّرِيرِ ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لِأَجْلِ الصَّادِ . وَفِي حَدِيثِ سَطِيحٍ : أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الْأُذُنْ صَرَّ أُذُنَهُ وَصَرَّرَهَا . أَيْ : نَصَبَهَا وَسَوَّاهَا .
المصدر: النهاية في غريب الحديث والأثر
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-78/h/763377
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة