صَرَمَ
ج٣ / ص٢٦( صَرَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُشَمِيِّ : " فَتَجْدَعُهَا وَتَقُولُ : هَذِهِ صُرُمٌ " . هِيَ جَمْعُ صَرِيمٍ ، وَهُوَ الَّذِي صُرِمَتْ أُذُنُهُ . أَيْ : قُطِعَتْ .
وَالصَّرْمُ : الْقَطْعُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ " . أَيْ : يَهْجُرَهُ وَيَقْطَعَ مُكَالَمَتَهُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ : " إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ " . أَيْ : بِانْقِطَاعٍ وَانْقِضَاءٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " لَا تَجُوزُ الْمُصَرَّمَةُ الْأَطْبَاءِ " .
يَعْنِي الْمَقْطُوعَةَ الضُّرُوعِ . وَقَدْ يَكُونُ مِنَ انْقِطَاعِ اللَّبَنِ ، وَهُوَ أَنْ يُصِيبَ الضَّرْعَ دَاءٌ فَيُكْوَى بِالنَّارِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَبَنٌ أَبَدًا . ( س ) وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : " لَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ " .
الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فَتْحُ الرَّاءِ . أَيْ : حِينَ يُقْطَعُ ثَمَرُ النَّخْلِ وَيُجَدُّ ، وَالصِّرَامُ : قَطْعُ الثَّمَرَةِ وَاجْتِنَاؤُهَا مِنَ النَّخْلَةِ . يُقَالُ : هَذَا وَقْتُ الصِّرَامِ وَالْجِدَادِ .
وَيُرْوَى : حِينَ يُصْرِمُ النَّخْلُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : أَصْرَمَ النَّخْلُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صِرَامِهِ . وَقَدْ يُطْلَقُ الصِّرَامُ عَلَى النَّخْلِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يُصْرَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَنَا مِنْ دِفْئِهِمْ وَصِرَامِهِمْ " .
أَيْ : مِنْ نَخْلِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ : " أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ أَصْرَمَ فَجَعَلَهُ زُرْعَةَ " .
كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقَطْعِ . وَسَمَّاهُ زُرْعَةَ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّرْعِ : النَّبَاتُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ تُوُفِّيتُ وَفِي يَدِي صِرْمَةُ ابْنِ الْأَكْوَعِ فَسُنَّتُهَا سُنَّةُ ثَمْغٍ " .
الصِّرْمَةُ هَاهُنَا الْقِطْعَةُ الْخَفِيفَةُ مِنَ النَّخْلِ . وَقِيلَ : مِنَ الْإِبِلِ . وَثَمْغٌ : مَالٌ كَانَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَهُ .
أَيْ : سَبِيلُهَا سَبِيلُ هَذَا الْمَالِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : " وَكَانَ يُغِيرُ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ " . الصِّرْمُ : الْجَمَاعَةُ يَنْزِلُونَ بِإِبِلِهِمْ نَاحِيَةً عَلَى مَاءٍ .
( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْمَاءِ : " أَنَّهُمْ كَانُوا يُغِيُرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَلَا يُغِيرُونَ عَلَى الصِّرْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ " . ج٣ / ص٢٧* وَفِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : " فِي التَّيْعَةِ وَالصُّرَيْمَةِ شَاتَانِ إِنِ اجْتَمَعَتَا ، وَإِنْ تَفَرَّقَتَا فَشَاةٌ شَاةٌ " . الصُّرَيْمَةُ : تَصْغِيرُ الصِّرْمَةِ ، وَهِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ .
قِيلَ : هِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ إِلَى الثَلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ ، كَأَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ هَذَا الْقَدْرَ تَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهَا فَيَقْطَعُهَا صَاحِبُهَا عَنْ مُعْظَمِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ . وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلَيْنِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " قَالَ لِمَوْلَاهُ : أَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ " .
يَعْنِي : فِي الْحِمَى وَالْمَرْعَى . يُرِيدُ صَاحِبَ الْإِبِلِ الْقَلِيلَةِ وَالْغَنَمِ الْقَلِيلَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنٍ ، قَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الصَّيْرَمُ " .
يَعْنِي : الدَّاهِيَةَ الْمُسْتَأْصِلَةَ ، كَالصَّيْلَمِ ، وَهِيَ مِنَ الصَّرْمِ : الْقَطْعُ . وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ .