( صَنَفَ ) ( هـ ) فِيهِ : " فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ " . صَنِفَةُ الْإِزَارِ - بِكَسْرِ النُّونِ - : طَرَفُهُ مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ .
[ صنف ] صنف : الصِّنْفُ وَالصَّنْفُ : النَّوْعُ وَالضَّرْبُ مِنَ الشَّيْءِ . يُقَالُ : صَنْفٌ وَصِنْفٌ مِنَ الْمَتَاعِ لُغَتَانِ ، وَالْجَمْعُ أَصْنَافٌ وَصُنُوفٌ . وَالتَّصْنِيفُ : تَمْيِيزُ الْأَشْيَاءِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ . وَصَنَّفَ الشَّيْءَ : مَيَّزَ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ . وَتَصْنِيفُ الشَّيْءِ : جَعْلُهُ أَصْنَافًا . وَالصِّنْفُ : الصِّفَةُ . وَصَنِفَةُ الْإِزَارِ بِكَسْرِ النُّونِ : طُرَّتُهُ الَّتِي عَلَيْهَا الْهُدْبُ ، وَقِيلَ : هِيَ حَاشِيَتُهُ أَيَّةً كَانَتْ . الْجَوْهَرِيُّ : صِنْفَةُ الْإِزَارِ بِالْكَسْرِ طُرَّتُهُ ، وَهِيَ جَانِبُهُ الَّذِي لَا هُدْبَ لَهُ ، وَيُقَالُ : هِيَ حَاشِيَةُ الثَّوْبِ أَيَّ جَانِبٍ كَانَ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ . وَصَنِفَةُ الثَّوْبِ : زَاوِيَتُهُ ، وَالْجَمْعُ صَنِفٌ ، وَلِلثَّوْبِ أَرْبَعُ صَنِفَاتٍ ، وَسُمِّيَ الْإِزَارُ إِزَارًا لِحِفْظِهِ صَاحِبَهُ وَصِيَانِتِهِ جَسَدَهُ ، أُخِذَ مِنْ آزَرْتُهُ أَيْ عَاوَنْتُهُ ، وَيُقَالُ : إِزَارٌ وَإِزَارَةٌ . اللَّيْثُ : الصَّنِفَةُ وَالصِّنْفَةُ قِطْعَةٌ مِنَ الثَّوْبِ ؛ وَقَوْلُ الْجَعْدِيِّ : عَلَى لَاحِبٍ كَحَصِيرِ الصَّنَا عَ سَوَّى لَهَا الصِّنْفَ إِرْمَالُهَا قَالَ شَمِرٌ : الصِّنْفُ وَالصِّنْفَةُ الطَّرَفُ وَالزَّاوِيَةُ مِنَ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ . وَالصِّنْفَةُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقَبِيلَةِ . اللَّيْثُ : الصِّنْفُ طَائِفَةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَكُلُّ ضَرْبٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ صِنْفٌ عَلَى حِدَةٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُعَاطِي الْقُورَ بِالصَّنِفَاتِ مِنْهُ كَمَا تُعْطِي رَوَاحِضَهَا السُّبُوبُ فَسَّرَهُ ثَعْلَبٌ فَقَالَ : إِنَّمَا يَصِفُ سَرَابًا يُعَاطِي بِجَوَانِبِهِ الْجِبَالَ