عَكَمَ
( عَكَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، الْعُكُومُ : الْأَحْمَالُ وَالْغَرَائِرُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْأَمْتِعَةُ وَغَيْرُهَا ، وَاحِدُهَا : عِكْمٌ ، بِالْكَسْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ " . * وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " سَيَجِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ قَدْ مَلَأَتْ عِكْمَهَا مِنْ وَبَرِ الْإِبِلِ " .
( س ) وَفِيهِ : مَا عَكَمَ عَنْهُ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، أَيْ : مَا تَحَبَّسَ وَمَا انْتَظَرَ وَلَا عَدَلَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُعَاكَمَةِ " كَذَا أَوْرَدَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَفَسَّرَهُ بِضَمِّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ . يُقَالُ : عَكَمْتَ الثِّيَابَ إِذَا شَدَدْتَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ .
يُرِيدُ بِهَا أَنْ يَجْتَمِعَ الرَّجُلَانِ أَوِ الْمَرْأَتَانِ عُرَاةً لَا حَاجِزَ بَيْنَ بَدَنَيْهِمَا . مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ : لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ .