عَوِهَ
ج٣ / ص٣٢٤( عَوِهَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ ، أَيِ : الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُهَا فَتُفْسِدُهَا . يُقَالُ : عَاهَ الْقَوْمُ وَأَعْوَهُوا إِذَا أَصَابَتْ ثِمَارَهُمْ وَمَاشِيَتَهُمُ الْعَاهَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ ، أَيْ : لَا يُورِدُ مَنْ بِإِبِلِهِ آفَةٌ مِنْ جَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَنْ إِبِلُهُ صِحَاحٌ ؛ لِئَلَّا يَنْزِلَ بِهَذِهِ مَا نَزَلَ بِتِلْكَ ، فَيَظُنَّ الْمُصِحُّ أَنَّ تِلْكَ أَعْدَتْهَا فَيَأْثَمَ .