فَتَرَ
( فَتَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ " الْمُفْتِرُ : الَّذِي إِذَا شُرِبَ أَحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُورٌ ، وَهُوَ ضَعْفٌ وَانْكِسَارٌ . يُقَالُ : أَفْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُفْتَرٍ : إِذَا ضَعُفَتْ جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُهُ . فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَهُ بِمَعْنَى فَتَرَهُ : أَيْ : جَعَلَهُ فَاتِرًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرَابُ إِذَا فَتَرَ شَارِبَهُ ، كَأَقْطَفَ الرَّجُلُ إِذَا قَطَفَتْ دَابَّتُهُ .
* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ مَرِضَ فَبَكَى فَقَالَ : إِنَّمَا أَبْكِي لِأَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجْتِهَادٍ " أَيْ : فِي حَالِ سُكُونٍ وَتَقْلِيلٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُجَاهَدَاتِ . وَالْفَتْرَةُ فِي غَيْرِ هَذَا : مَا بَيْنَ الرَّسُولَيْنِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي انْقَطَعَتْ فِيهِ الرِّسَالَةُ . * وَمِنْهُ " فَتْرَةُ مَا بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " .