حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
النهاية في غريب الحديث والأثر

فَتَا

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ .

وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ .

وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ .

وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُكَالُ بِهِ الْخَمْرُ . ج٣ / ص٤١٢وَفِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ : *

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فُتَيَّةٌ
* هَكَذَا جَاءَ عَلَى التَّصْغِيرِ : أَيْ شَابَّةٌ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ " فَتِيَّةٌ " بِالْفَتْحِ .

غريب الحديث5 كلمات
فَتَايَ(المادة: فتاي)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ . وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ . وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ . وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُك

لسان العرب

[ فتا ] فتا : الْفَتَاءُ : الشَّبَابُ . وَالْفَتَى وَالْفَتِيَّةُ : الشَّابُّ وَالشَّابَّةُ ، وَالْفِعْلُ فَتُوَ يَفْتُو فَتَاءً . وَيُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ فِي فَتَائِهُ . وَقَدْ فَتِيَ ، بِالْكَسْرِ ، يَفْتَى فَتًى فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ فِي فَتَاءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتَاءُ ، مَمْدُودٌ ، مَصْدَرُ الْفَتِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبُعٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ : إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ فَقَصَرَ الْفَتَى فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ فِي آخِرِهِ ، وَاسْتَعَارَهُ فِي النَّاسِ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرَ الْفَتِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيُجْمَعُ الْفَتَى فِتْيَانًا وَفُتُوًّا ، قَالَ : وَيُجْمَعُ الْفَتِيُّ فِي السِّنِّ أَفْتَاءُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَفْتَاءُ مِنَ الدَّوَابِّ خِلَافُ الْمَسَانِّ ، وَاحِدُهَا فَتِيٌّ مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَيْلٌ بَزَيْدٍ فَتًى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ فَلَا أُعَشَّى لَدَى زَيْدٍ وَلَا أَرِدُ فَسَّرَ ( فَتًى شَيْخٍ ) فَقَالَ أَيْ هُوَ فِي حَزْمِ الْمَشَايِخِ ، وَالْجَمْعُ فِتْيَانٌ وَفِتْيَةٌ وَفِتْوَةٌ ؛ الْوَاوُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَفُتُوٌّ وَفُتِيٌّ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يَقُولُوا أَفْتَاءٌ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِفِتْيَةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى الْأَفْتَاءِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَيْسَ الْفَتَى بِمَعْنَى الشَّابِّ وَالْحَدَثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْكَامِلِ الْجَزْلِ مِنَ الرِّجَالِ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِنَّ الْفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلِمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِ

بِالْفَتَاءِ(المادة: بالفتاء)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ . وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ . وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ . وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُك

لسان العرب

[ فتا ] فتا : الْفَتَاءُ : الشَّبَابُ . وَالْفَتَى وَالْفَتِيَّةُ : الشَّابُّ وَالشَّابَّةُ ، وَالْفِعْلُ فَتُوَ يَفْتُو فَتَاءً . وَيُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ فِي فَتَائِهُ . وَقَدْ فَتِيَ ، بِالْكَسْرِ ، يَفْتَى فَتًى فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ فِي فَتَاءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتَاءُ ، مَمْدُودٌ ، مَصْدَرُ الْفَتِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبُعٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ : إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ فَقَصَرَ الْفَتَى فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ فِي آخِرِهِ ، وَاسْتَعَارَهُ فِي النَّاسِ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرَ الْفَتِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيُجْمَعُ الْفَتَى فِتْيَانًا وَفُتُوًّا ، قَالَ : وَيُجْمَعُ الْفَتِيُّ فِي السِّنِّ أَفْتَاءُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَفْتَاءُ مِنَ الدَّوَابِّ خِلَافُ الْمَسَانِّ ، وَاحِدُهَا فَتِيٌّ مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَيْلٌ بَزَيْدٍ فَتًى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ فَلَا أُعَشَّى لَدَى زَيْدٍ وَلَا أَرِدُ فَسَّرَ ( فَتًى شَيْخٍ ) فَقَالَ أَيْ هُوَ فِي حَزْمِ الْمَشَايِخِ ، وَالْجَمْعُ فِتْيَانٌ وَفِتْيَةٌ وَفِتْوَةٌ ؛ الْوَاوُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَفُتُوٌّ وَفُتِيٌّ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يَقُولُوا أَفْتَاءٌ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِفِتْيَةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى الْأَفْتَاءِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَيْسَ الْفَتَى بِمَعْنَى الشَّابِّ وَالْحَدَثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْكَامِلِ الْجَزْلِ مِنَ الرِّجَالِ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِنَّ الْفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلِمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِ

تَفَاتَوْا(المادة: تفاتوا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ . وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ . وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ . وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُك

لسان العرب

[ فتا ] فتا : الْفَتَاءُ : الشَّبَابُ . وَالْفَتَى وَالْفَتِيَّةُ : الشَّابُّ وَالشَّابَّةُ ، وَالْفِعْلُ فَتُوَ يَفْتُو فَتَاءً . وَيُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ فِي فَتَائِهُ . وَقَدْ فَتِيَ ، بِالْكَسْرِ ، يَفْتَى فَتًى فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ فِي فَتَاءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتَاءُ ، مَمْدُودٌ ، مَصْدَرُ الْفَتِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبُعٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ : إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ فَقَصَرَ الْفَتَى فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ فِي آخِرِهِ ، وَاسْتَعَارَهُ فِي النَّاسِ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرَ الْفَتِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيُجْمَعُ الْفَتَى فِتْيَانًا وَفُتُوًّا ، قَالَ : وَيُجْمَعُ الْفَتِيُّ فِي السِّنِّ أَفْتَاءُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَفْتَاءُ مِنَ الدَّوَابِّ خِلَافُ الْمَسَانِّ ، وَاحِدُهَا فَتِيٌّ مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَيْلٌ بَزَيْدٍ فَتًى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ فَلَا أُعَشَّى لَدَى زَيْدٍ وَلَا أَرِدُ فَسَّرَ ( فَتًى شَيْخٍ ) فَقَالَ أَيْ هُوَ فِي حَزْمِ الْمَشَايِخِ ، وَالْجَمْعُ فِتْيَانٌ وَفِتْيَةٌ وَفِتْوَةٌ ؛ الْوَاوُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَفُتُوٌّ وَفُتِيٌّ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يَقُولُوا أَفْتَاءٌ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِفِتْيَةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى الْأَفْتَاءِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَيْسَ الْفَتَى بِمَعْنَى الشَّابِّ وَالْحَدَثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْكَامِلِ الْجَزْلِ مِنَ الرِّجَالِ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِنَّ الْفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلِمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِ

وَأَفْتَوْكَ(المادة: وأفتوك)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ . وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ . وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ . وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُك

لسان العرب

[ فتا ] فتا : الْفَتَاءُ : الشَّبَابُ . وَالْفَتَى وَالْفَتِيَّةُ : الشَّابُّ وَالشَّابَّةُ ، وَالْفِعْلُ فَتُوَ يَفْتُو فَتَاءً . وَيُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ فِي فَتَائِهُ . وَقَدْ فَتِيَ ، بِالْكَسْرِ ، يَفْتَى فَتًى فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ فِي فَتَاءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتَاءُ ، مَمْدُودٌ ، مَصْدَرُ الْفَتِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبُعٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ : إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ فَقَصَرَ الْفَتَى فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ فِي آخِرِهِ ، وَاسْتَعَارَهُ فِي النَّاسِ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرَ الْفَتِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيُجْمَعُ الْفَتَى فِتْيَانًا وَفُتُوًّا ، قَالَ : وَيُجْمَعُ الْفَتِيُّ فِي السِّنِّ أَفْتَاءُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَفْتَاءُ مِنَ الدَّوَابِّ خِلَافُ الْمَسَانِّ ، وَاحِدُهَا فَتِيٌّ مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَيْلٌ بَزَيْدٍ فَتًى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ فَلَا أُعَشَّى لَدَى زَيْدٍ وَلَا أَرِدُ فَسَّرَ ( فَتًى شَيْخٍ ) فَقَالَ أَيْ هُوَ فِي حَزْمِ الْمَشَايِخِ ، وَالْجَمْعُ فِتْيَانٌ وَفِتْيَةٌ وَفِتْوَةٌ ؛ الْوَاوُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَفُتُوٌّ وَفُتِيٌّ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يَقُولُوا أَفْتَاءٌ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِفِتْيَةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى الْأَفْتَاءِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَيْسَ الْفَتَى بِمَعْنَى الشَّابِّ وَالْحَدَثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْكَامِلِ الْجَزْلِ مِنَ الرِّجَالِ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِنَّ الْفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلِمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِ

الْمُفْتِي(المادة: المفتي)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ . وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ . وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ . وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُك

لسان العرب

[ فتا ] فتا : الْفَتَاءُ : الشَّبَابُ . وَالْفَتَى وَالْفَتِيَّةُ : الشَّابُّ وَالشَّابَّةُ ، وَالْفِعْلُ فَتُوَ يَفْتُو فَتَاءً . وَيُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ فِي فَتَائِهُ . وَقَدْ فَتِيَ ، بِالْكَسْرِ ، يَفْتَى فَتًى فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ فِي فَتَاءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتَاءُ ، مَمْدُودٌ ، مَصْدَرُ الْفَتِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبُعٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ : إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ فَقَصَرَ الْفَتَى فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ فِي آخِرِهِ ، وَاسْتَعَارَهُ فِي النَّاسِ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرَ الْفَتِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيُجْمَعُ الْفَتَى فِتْيَانًا وَفُتُوًّا ، قَالَ : وَيُجْمَعُ الْفَتِيُّ فِي السِّنِّ أَفْتَاءُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَفْتَاءُ مِنَ الدَّوَابِّ خِلَافُ الْمَسَانِّ ، وَاحِدُهَا فَتِيٌّ مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَيْلٌ بَزَيْدٍ فَتًى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ فَلَا أُعَشَّى لَدَى زَيْدٍ وَلَا أَرِدُ فَسَّرَ ( فَتًى شَيْخٍ ) فَقَالَ أَيْ هُوَ فِي حَزْمِ الْمَشَايِخِ ، وَالْجَمْعُ فِتْيَانٌ وَفِتْيَةٌ وَفِتْوَةٌ ؛ الْوَاوُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَفُتُوٌّ وَفُتِيٌّ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يَقُولُوا أَفْتَاءٌ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِفِتْيَةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى الْأَفْتَاءِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَيْسَ الْفَتَى بِمَعْنَى الشَّابِّ وَالْحَدَثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْكَامِلِ الْجَزْلِ مِنَ الرِّجَالِ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِنَّ الْفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلِمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِ

موقع حَـدِيث