( كَنَهَ ) ( س ) فِيهِ " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ " كُنْهُ الْأَمْرِ : حَقِيقَتُهُ ، وَقِيلَ : وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ ، وَقِيلَ : غَايَتُهُ ، يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ " أَيْ : فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا .
المصدر: النهاية في غريب الحديث والأثر
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-78/h/765847
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة