مَصَرَ
( مَصَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ " يَنْزِلُ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ " الْمُمَصَّرَةُ مِنَ الثِّيَابِ : الَّتِي فِيهَا صُفْرَةٌ خَفِيفَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَتَى عَلِيٌّ طَلْحَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ " . * وَفِي حَدِيثِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ " لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ " الْمِصْرُ : الْبَلَدُ ، وَيُرِيدُ بِهِمَا الْكُوفَةَ وَالْبَصْرَةَ .
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : قِيلَ لَهُمَا الْمِصْرَانِ ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُمْ : لَا تَجْعَلُوا الْبَحْرَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، مَصِّرُوهَا " أَيْ صَيِّرُوهَا مِصْرًا بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَحْرِ . يَعْنِي حَدًّا . وَالْمِصْرُ : الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ .
* وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " وَلَا يَمْصُرُ لَبَنَهَا فَيَضُّرَ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا " الْمَصْرُ : الْحَلْبُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ . يُرِيدُ لَا يُكْثِرُ مِنْ أَخْذِ لَبَنِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ " قَالَ لِحَالِبِ نَاقَةٍ : كَيْفَ تَحْلُبُهَا ؟ مَصْرًا أَمْ فَطْرًا ؟ " .
( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ " مَا لَمْ تَمْصُرْ " أَيْ تَحْلُبْ . أَرَادَ أَنْ تَسْرِقَ اللَّبَنَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَقْطَعُ بِهَا ذَنَبَ عَنْزٍ مَصُورٍ ، لَوْ بَلَغَتْ إِمَامَهُ سَفَكَ دَمَهُ " الْمَصُورُ مِنَ الْمَعِزِ خَاصَّةً ، وَهِيَ الَّتِي انْقَطَعَ لَبَنُهَا ، وَالْجَمْعُ : مَصَائِرُ .