مَنَحَ
( مَنَحَ ) ( هـ ) فِيهِ " مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنَحَ لَبَنًا كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ " مِنْحَةُ الْوَرِقِ : الْقَرْضُ ، وَمِنْحَةُ اللَّبَنِ : أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَيُعِيدُهَا . وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِهَا وَصُوفِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدَّهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " .
( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَيَرْعَى عَلَيْهَا مِنْحَةٌ مِنْ لَبَنٍ " أَيْ غَنَمٌ فِيهَا لَبَنٌ . وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا ، لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَّةً .
وَمِنَ الْعَارِيَّةِ : ( هـ ) حَدِيثُ رَافِعٍ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ، فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ ، تَغْدُو بِعِسَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِسَاءٍ " الْمَنِيحَةُ : الْمِنْحَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَتَا فِي الْحَدِيثِ .
* وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ " وَآكُلُ فَأَتَمَنَّحُ " أَيْ أُطْعِمُ غَيْرِي . وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الْمِنْحَةِ : الْعَطِيَّةِ . ج٤ / ص٣٦٥( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " كُنْتُ مَنِيحَ أَصْحَابِي يَوْمَ بَدْرٍ " الْمَنِيحُ : أَحَدُ سِهَامِ الْمَيْسِرِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي لَا غُنْمَ لَهَا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبِيًّا ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ .