أمر
[ أمر ] أمر : الْأَمْرُ : مَعْرُوفٌ ، نَقِيضُ النَّهْيِ . أَمَرَهُ بِهِ وَأَمَرَهُ ; الْأَخِيرَةُ عَنْ كُرَاعٍ ; وَأَمْرُهُ إِيَّاهُ عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ يَأْمُرُهُ أَمْرًا وَإِمَارًا فَأْتَمَرَ أَيْ قَبِلَ أَمْرَهُ ; وَقَوْلُهُ :
وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ; قَالَ الزَّجَّاجُ : أَمْرُ اللَّهِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الْمُجَازَاةِ عَلَى كُفْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ أَيْ جَاءَ مَا وَعَدْنَاهُمْ بِهِ ; وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ج١ / ص١٥٠أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ; وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ وَاسْتَبْطَؤُوا أَمْرَ السَّاعَةِ ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي قُرْبِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا قَدْ أَتَى : كَمَا قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ; وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ . وَأَمَرْتُهُ بِكَذَا أَمْرًا ، وَالْجَمْعُ الْأَوَامِرُ . وَالْأَمِيرُ : ذُو الْأَمْرِ .
وَالْأَمِيرُ : الْآمِرُ ; قَالَ :
وَالْأَمْرُ : الْحَادِثَةُ ، وَالْجَمْعُ أُمُورٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ; قِيلَ : مَا يُصْلِحُهَا ، وَقِيلَ : مَلَائِكَتَهَا ; كُلُّ هَذَا عَنِ الزَّجَّاجِ ، وَالْآمِرَةُ : الْأَمْرُ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى فَاعِلَةٍ كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ وَالْجَازِيَةِ وَالْخَاتِمَةِ .
وَقَالُوا فِي الْأَمْرِ : أُومُرْ وَمُرْ وَنَظِيرُهُ كُلْ وَخُذْ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَلَيْسَ بِمُطَّرِدٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ . التَّهْذِيبُ : قَالَ اللَّيْثُ : وَلَا يُقَالُ أُومُرْ ، وَلَا أُوخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا أُوكُلْ ، إِنَّمَا يُقَالُ مُرْ وَكُلْ وَخُذْ فِي الِابْتِدَاءِ بِالْأَمْرِ اسْتِثْقَالًا لِلضَّمَّتَيْنِ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْكَلَامِ وَاوٌ أَوْ فَاءٌ قُلْتَ : وَأْمُرْ فَأْمُرْ كَمَا قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ; فَأَمَّا كُلْ مَنْ أَكَلَ يَأْكُلُ فَلَا يَكَادُ يُدْخِلُونَ فِيهِ الْهَمْزَةَ مَعَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ ، وَيَقُولُونَ : وَكُلَا وَخُذَا وَارْفَعَاهُ فَكُلَاهُ وَلَا يَقُولُونَ فَأْكُلَاهُ ; قَالَ : وَهَذِهِ أَحْرُفٌ جَاءَتْ عَنِ الْعَرَبِ نَوَادِرُ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ كَلَامِهَا فِي كُلِّ فِعْلٍ أَوَّلُهُ هَمْزَةٌ مِثْلَ أَبَلَ يَأْبِلُ وَأَسَرَ يَأْسِرُ أَنْ يَكْسِرُوا يَفْعِلُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ أَبَقَ يَأْبِقُ ، فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي أَوَّلُهُ هَمْزَةٌ وَيَفْعِلُ مِنْهُ مَكْسُورًا مَرْدُودًا إِلَى الْأَمْرِ قِيلَ : إِيسِرْ يَا فُلَانُ ، إِيبِقْ يَا غُلَامُ ، وَكَأَنَّ أَصْلَهُ إِأْسِرْ بِهَمْزَتَيْنِ فَكَرِهُوا جَمْعًا بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَحَوَّلُوا إِحْدَاهُمَا يَاءً إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورًا ، قَالَ : وَكَانَ حَقُّ الْأَمْرِ مِنْ أَمَرَ يَأْمُرُ أَنْ يُقَالَ : أُؤْمُرْ أُؤْخُذْ أُؤْكُلْ بِهَمْزَتَيْنِ ، فَتُرِكَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ وَحُوِّلَتْ وَاوًا لِلضَّمَّةِ فَاجْتَمَعَ فِي الْحَرْفِ ضَمَّتَانِ بَيْنَهُمَا وَاوٌ وَالضَّمَّةُ مِنْ جِنْسِ الْوَاوِ فَاسْتَثْقَلَتِ الْعَرَبُ جَمْعًا بَيْنَ ضَمَّتَيْنِ وَوَاوٍ فَطَرَحُوا هَمْزَةَ الْوَاوِ لِأَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ طَرْحِهَا حَرْفَانِ فَقَالُوا : مُرْ فُلَانًا بِكَذَا وَكَذَا ، وَخُذْ مِنْ فُلَانٍ وَكُلْ ، وَلَمْ يَقُولُوا : أُكُلْ وَلَا أُمُرْ وَلَا أُخُذْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا فِي أَمَرَ يَأْمُرُ إِذَا تَقَدَّمَ قَبْلَ أَلِفِ أَمْرِهِ وَاوٌ أَوْ فَاءٌ أَوْ كَلَامٌ يَتَّصِلُ بِهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمَرَ يَأْمُرُ فَقَالُوا : الْقَ فُلَانًا وَأْمُرْهُ ، فَرَدُّوهُ إِلَى أَصْلِهِ ، وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِأَنَّ أَلِفَ الْأَمْرِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِكَلَامٍ قَبْلَهَا سَقَطَتِ الْأَلِفُ فِي اللَّفْظِ ، وَلَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي كُلْ وَخُذْ إِذَا اتَّصَلَ الْأَمْرُ بِهِمَا بِكَلَامٍ قَبْلَهُ فَقَالُوا : الْقَ فُلَانًا وَخُذْ مِنْهُ كَذَا ، وَلَمْ نَسْمَعْ وَأُوخُذْ كَمَا سَمِعْنَا وَأْمُرْ .
قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَلَمْ يَقُلْ : وَأْكُلَا ; قَالَ : فَإِنْ قِيلَ لِمَ رَدُّوا مُرْ إِلَى أَصْلِهَا وَلَمْ يَرُدُّوا وَكُلَا وَلَا أُوخُذْ ؟ قِيلَ : لِسَعَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ رُبَّمَا رَدُّوا الشَّيْءَ إِلَى أَصْلِهِ ، وَرُبَّمَا بَنَوْهُ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَرُبَّمَا كَتَبُوا الْحَرْفَ مَهْمُوزًا ، وَرُبَّمَا تَرَكُوهُ عَلَى تَرْكِ الْهَمْزَةِ ، وَرُبَّمَا كَتَبُوهُ عَلَى الْإِدْغَامِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَاسِعٌ ، وَقَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا قَرَأَ أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ : أَمَرْنَا ، وَرَوَى خَارِجَةُ عَنْ نَافِعٍ " آمَرْنَا " ، بِالْمَدِّ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ نَافِعٍ رَوَوْهُ عَنْهُ مَقْصُورًا ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو : " أَمَّرْنَا " ، بِالتَّشْدِيدِ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ رَوَوْهُ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَبِالْقَصْرِ ، وَرَوَى هُدْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ : أَمَّرْنَا ، وَسَائِرُ النَّاسِ رَوَوْهُ عَنْهُ مُخَفَّفًا وَرَوَى سَلَمَةُ عَنِ الْفَرَّاءِ مَنْ قَرَأَ : أَمَرْنَا ، خَفِيفَةً ، فَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بِالطَّاعَةِ فَفَسَقُوا فِيهَا ، إِنَّ الْمُتْرَفَ إِذَا أُمِرَ بِالطَّاعَةِ خَالَفَ إِلَى الْفِسْقِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : وَقَرَأَ الْحَسَنُ : آمَرْنَا ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَمَرْنَا ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى أَكْثَرْنَا ، قَالَ : وَلَا نَرَى أَنَّهَا حُفِظَتْ عَنْهُ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ مَعْنَاهَا هَاهُنَا . وَمَعْنَى آمَرْنَا بِالْمَدِّ أَكْثَرْنَا ; قَالَ : وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ : " أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا " ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : سَلَّطْنَا رُؤَسَاءَهَا فَفَسَقُوا .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ الْفَرَّاءُ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ أَمَرْنَا ، بِالتَّخْفِيفِ ، فَالْمَعْنَى أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَةِ فَفَسَقُوا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَلَسْتَ تَقُولُ : أَمَرْتُ زَيْدًا فَضَرَبَ عَمْرًا ؟ وَالْمَعْنَى أَنَّكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَضْرِبَ عَمْرًا فَضَرَبَهُ ، فَهَذَا اللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الضَّرْبِ ; وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ : أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أَمَرْتُكَ فَعَصَيْتَنِي فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ ، وَذَلِكَ الْفِسْقُ مُخَالَفَةُ أَمْرِ اللَّهِ . وَقَرَأَ الْحَسَنُ : أَمِرْنَا مُتْرَفِيهَا عَلَى مِثَالِ عَلِمْنَا ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ لُغَةً ثَالِثَةً ; قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَةِ فَعَصَوْا ; قَالَ : وَقَدْ تَكُونُ مِنَ الْإِمَارَةِ ; قَالَ : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى أَمِرْنَا مُتْرَفِيهَا كَثَّرْنَا مُتْرَفِيهَا ; قَالَ : وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَيْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ; أَيْ مُكَثِّرَةٌ .
وَالْعَرَبُ تَقُولُ : أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ أَيْ كَثُرُوا . مُهَاجِرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ : مُهْرَةٌ مَأَمُورَةٌ أَيْ نَتُوجٌ وَلُودٌ ; وَقَالَ لَبِيدٌ :
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الَّتِي كَثُرَ نَسْلُهَا ; يَقُولُونَ : أَمَرَ اللَّهُ الْمُهْرَةَ أَيْ كَثَّرَ وَلَدَهَا . وَأَمِرَ الْقَوْمُ أَيْ كَثُرُوا ; قَالَ الْأَعْشَى :
وَآمَرَهُ اللَّهُ : كَثَّرَ نَسْلَهُ وَمَاشِيَتَهُ ، وَلَا يُقَالُ أَمَرَهُ ; فَأَمَّا قَوْلُهُ : وَمُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ فَعَلَى مَا قَدْ أُنِسَ بِهِ مِنَ الْإِتْبَاعِ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ ، وَقِيلَ : آمَرَهُ وَأَمَرَهُ لُغَتَانِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : آمَرْتُهُ بِالْمَدِّ ، وَأَمَرْتُهُ لُغَتَانِ بِمَعْنَى كَثَّرْتُهُ . وَأَمِرَ هُوَ أَيْ كَثُرَ فَخُرِّجَ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِمْ عَلِمَ فُلَانٌ وَأَعْلَمْتُهُ أَنَا ذَلِكَ ; قَالَ يَعْقُوبُ : وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ .
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : أَمِرَ مَالُهُ ، بِالْكَسْرِ ، أَيْ كَثُرَ . وَأَمِرَ بَنُو فُلَانٍ إِيمَارًا : كَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ . وَرَجُلٌ أَمُورٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدِ ائْتُمِرَ بِخَيْرٍ : كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَتْهُ بِهِ فَقَبِلَهُ .
وَتَأَمَّرُوا عَلَى الْأَمْرِ وَائْتَمَرُوا : تَمَارَوْا وَأَجْمَعُوا آرَاءَهُمْ . وَفِي التَّنْزِيلِ : إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَيْ يَتَشَاوَرُونَ عَلَيْكَ لِيَقْتُلُوكَ ; وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّمِرِ بْنِ تَوْلَبٍ :
وَيَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ أَيْ : إِذَا ائْتَمَرَ أَمْرًا غَيْرَ رَشَدٍ عَدَا عَلَيْهِ فَأَهْلَكَهُ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : هَذَا غَلَطٌ كَيْفَ يَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا شَاوَرَ فِيهِ وَالْمُشَاوَرَةُ بَرَكَةٌ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ يَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا يَهُمُّ بِهِ مِنَ الشَّرِّ . قَالَ : وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ أَيْ يَهُمُّونَ بِكَ ; وَأَنْشَدَ :
قَالَ : وَقَوْلُهُ : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَيْ هُمُّوا بِهِ وَاعْتَزِمُوا عَلَيْهِ ; قَالَ : وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لَقَالَ : يَتَأَمَّرُونَ بِكَ . وَقَالَ الزَّجَّاجُ : مَعْنَى قَوْلِهِ : يَأْتَمِرُونَ بِكَ ; يَأْمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِقَتْلِكَ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : ائْتَمَرَ الْقَوْمُ وَتَآمَرُوا إِذَا أَمَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، كَمَا يُقَالُ : اقْتَتَلَ الْقَوْمُ وَتَقَاتَلُوا وَاخْتَصَمُوا وَتَخَاصَمُوا ، وَمَعْنَى يَأْتَمِرُونَ بِكَ أَيْ يُؤَامِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِقَتْلِكَ وَفِي قَتْلِكَ ; قَالَ : وَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ ائْتَمَرَ فُلَانٌ رَأْيَهُ إِذَا شَاوَرَ عَقْلَهُ فِي الصَّوَابِ الَّذِي يَأْتِيهِ ، وَقَدْ يُصِيبُ الَّذِي يَأْتَمِرُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَيُخْطِئُ أُخْرَى .
قَالَ : فَمَعْنَى قَوْلِهِ " يَأْتَمِرُونَ بِكَ " أَيْ يُؤَامِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيكَ أَيْ : فِي قَتْلِكَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْقُتَيْبِيِّ إِنَّهُ بِمَعْنَى يَهُمُّونَ بِكَ . قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ; فَمَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِيَأْمُرْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَعْرُوفٍ ، قَالَ : وَقَوْلُهُ :
يُقَالُ : بِئْسَمَا ائْتَمَرْتَ لِنَفْسِكَ . وَقَالَ شَمِرٌ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ ; قَالَ شَمِرٌ : مَعْنَاهُ ارْتَأَى وَشَاوَرَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا يُرِيدُ ; قَالَ : وَقَوْلُهُ :
وَيُقَالُ : ائْتَمَرْتُ فُلَانًا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ ، وَائْتَمَرَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاوَرُوا ، وَقَالَ الْأَعْشَى :
وَالِائْتِمَارُ وَالِاسْتِئْمَارُ : الْمُشَاوَرَةُ ، وَكَذَلِكَ التَّآمُرُ ، عَلَى وَزْنِ التَّفَاعُلِ . وَالْمُؤْتَمِرُ : الْمُسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْقَوْلِ ; قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ :
وَقَالَ غَيْرُهُ : آمَرْتُهُ فِي أَمْرِي مُؤَامَرَةً إِذَا شَاوَرْتَهُ ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ : وَأَمَرْتُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ أَيْ صَاحِبُ أَمْرِي وَوَلِيِّي . وَكُلُّ مَنْ فَزَعْتَ إِلَى مُشَاوَرَتِهِ وَمُؤَامَرَتِهِ ، فَهُوَ أَمِيرُكَ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ أَيْ شَاوَرَ نَفْسَهُ وَارْتَأَى فِيهِ قَبْلَ مُوَاقَعَةِ الْأَمْرِ ، وَقِيلَ : الْمُؤْتَمِرُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرٍ يَفْعَلُهُ ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَا يَأْتَمِرُ رَشَدًا أَيْ : لَا يَأْتِي بِرَشَدٍ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ .
وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ مُشَاوِرَةٍ : ائْتَمَرَ ، كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَتْهُ بِشَيْءٍ فَأْتَمَرَ أَيِ أَطَاعَهَا ; وَمِنَ الْمُؤَامَرَةِ الْمُشَاوَرَةُ ، فِي الْحَدِيثِ : آمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَيْ شَاوِرُوهُنَّ فِي تَزْوِيجِهِنَّ . قَالَ : وَيُقَالُ فِيهِ وَأَمَرْتُهُ ، وَلَيْسَ بِفَصِيحٍ . قَالَ : وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ مِثْلَ قَوْلِهِ : الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الثَّيِّبَ دُونَ الْبِكْرِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِنَّ فِي النِّكَاحِ ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ بَقَاءً لِصُحْبَةِ الزَّوْجِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِهَا .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ، هُوَ مِنْ جِهَةِ اسْتِطَابَةِ أَنْفُسِهِنَّ وَهُوَ أَدْعَى لِلْأُلْفَةِ ، وَخَوْفًا مِنْ وُقُوعِ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرِضَا الْأُمِّ إِذِ الْبَنَاتُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ أَمْيَلُ وَفِي سَمَاعِ قَوْلِهِنَّ أَرْغَبُ ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا عَلِمَتْ مِنْ حَالِ بِنْتِهَا الْخَافِي عَنْ أَبِيهَا أَمْرًا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ النِّكَاحُ ، مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهَا ، أَوْ سَبَبٍ يَمْنَعُ مِنْ وَفَاءِ حُقُوقِ النِّكَاحِ ، وَعَلَى نَحْوٍ مِنْ هَذَا يُتَأَوَّلُ قَوْلُهُ : لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِحَ بِالْإِذْنِ وَتُظْهِرَ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ ، فَيُسْتَدَلُّ بِسُكُوتِهَا عَلَى ج١ / ص١٥٢رِضَاهَا وَسَلَامَتِهَا مِنَ الْآفَةِ . وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَالثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ ، لِأَنَّ الْإِذْنَ يُعْرَفُ بِالسُّكُوتِ وَالْأَمْرَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالنُّطْقِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُتْعَةِ : فَآمَرَتْ نَفْسَهَا أَيْ شَاوَرَتْهَا وَاسْتَأْمَرَتْهَا .
وَرَجُلٌ إِمَّرٌ وَإِمَّرَةٌ وَأَمَّارَةٌ : يَسْتَأْمِرُ كُلَّ أَحَدٍ فِي أَمْرِهِ . وَالْأَمِيرُ : الْمَلِكُ لِنَفَاذِ أَمْرِهِ بَيِّنُ الْإِمَارَةِ وَالْأَمَارَةِ ، وَالْجَمْعُ أُمَرَاءُ . وَأَمَرَ عَلَيْنَا يَأْمُرُ أَمْرًا وَأَمُرَ وَأَمِرَ : كَوَلِيَ ; قَالَ : قَدْ أَمِرَ الْمُهَلَّبُ فَكَرْنِبُوا وَدَوْلِبُوا وَحَيْثُ شِئْتُمْ فَاذْهَبُوا .
وَأَمَرَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ إِمَارَةً إِذَا صَارَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا . وَأَمَّرَ أَمَارَةً إِذَا صَيَّرَ عَلَمًا . وَيُقَالُ : مَا لَكَ فِي الْإِمْرَةِ وَالْإِمَارَةِ خَيْرٌ ، بِالْكَسْرِ .
وَأُمِّرَ فُلَانٌ إِذَا صُيِّرَ أَمِيرًا . وَقَدْ أَمِرَ فُلَانٌ وَأَمُرَ ، بِالضَّمِّ ، أَيْ صَارَ أَمِيرًا ، وَالْأُنْثَى بِالْهَاءِ ; قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَمَّامٍ السَّلُولِيُّ :
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ لَبَنَهُ ; الْإِمْرَةُ ، بِالْكَسْرِ : الْإِمَارَةُ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ : لَعَلَّكَ سَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ . وَقَالُوا : عَلَيْكَ أَمْرَةٌ مُطَاعَةٌ فَفَتَحُوا . التَّهْذِيبُ : وَيُقَالُ : لَكَ عَلِيَّ أَمْرَةٌ مُطَاعَةٌ ، بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ ، وَمَعْنَاهُ لَكَ عَلِيَّ أَمْرَةٌ أُطِيعُكَ فِيهَا ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْأُمُورِ ، وَلَا تَقُلْ : إِمْرَةٌ ، بِالْكَسْرِ ، إِنَّمَا الْإِمْرَةُ مِنَ الْوِلَايَةِ .
وَالتَّأْمِيرُ : تَوْلِيَةُ الْإِمَارَةِ . وَأَمِيرٌ مُؤَمَّرٌ : مُمَلَّكٌ . وَأَمِيرُ الْأَعْمَى : قَائِدُهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَمْرَهُ ; وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى :
وَأَمِرَ الشَّيْءُ أَمَرًا وَأَمَرَةً ، فَهُوَ أَمِرٌ : كَثُرَ وَتَمَّ ; قَالَ :
وَامْرَأَةٌ أَمِرَةٌ : مُبَارَكَةٌ عَلَى بَعْلِهَا ، وَكُلُّهُ مِنَ الْكَثْرَةِ . وَقَالُوا : فِي وَجْهِ مَالِكَ تَعْرِفُ أَمَرَتَهُ ، وَهُوَ الَّذِي تَعْرِفُ فِيهِ الْخَيْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَأَمَرَتُهُ : زِيَادَتُهُ وَكَثْرَتُهُ .
وَمَا أَحْسَنَ أَمَارَتَهُمْ أَيْ مَا يَكْثُرُونَ وَيَكْثُرُ أَوْلَادُهُمْ وَعَدَدُهُمْ . الْفَرَّاءُ : تَقُولُ الْعَرَبُ : فِي وَجْهِ الْمَالِ الْأَمِرِ تَعْرِفُ أَمَرَتَهُ أَيْ زِيَادَتَهُ وَنَمَاءَهُ وَنَفَقَتَهُ . تَقُولُ : فِي إِقْبَالِ الْأَمْرِ تَعْرِفُ صَلَاحَهُ .
وَالْأَمَرَةُ : الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْبَرَكَةُ . وَيُقَالُ : لَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ أَمَرَةً أَيْ بَرَكَةً ; مِنْ قَوْلِكَ : أَمِرَ الْمَالُ إِذَا كَثُرَ . قَالَ : وَوَجْهُ الْأَمْرِ أَوَّلُ مَا تَرَاهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : تَعْرِفُ أَمَرَتَهُ مِنْ أَمِرَ الْمَالُ إِذَا كَثُرَ .
وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : تَقُولُ الْعَرَبُ : فِي وَجْهِ الْمَالِ تَعْرِفُ أَمَرَتَهُ أَيْ نُقْصَانَهُ ; قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَالصَّوَابُ مَا قَالَ الْفَرَّاءُ فِي الْأَمَرِ أَنَّهُ الزِّيَادَةُ . قَالَ ابْنُ بُزُرْجَ : قَالُوا فِي وَجْهِ مَالِكَ تَعْرِفُ أَمَرَتَهُ أَيْ يُمْنَهُ ، وَأَمَارَتَهُ مِثْلُهُ وَأَمْرَتَهُ . وَرَجُلٌ أَمِرٌ وَامْرَأَةٌ أَمِرَةٌ إِذَا كَانَا مَيْمُونَيْنِ .
وَالْإِمَّرُ : الصَّغِيرُ مِنَ الْحُمْلَانِ أَوْلَادِ الضَّأْنِ ، وَالْأُنْثَى إِمَّرَةٌ ، وَقِيلَ : هُمَا الصَّغِيرَانِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا وَصَفُوهُ بِالْإِعْدَامِ : مَا لَهُ إِمَّرٌ وَلَا إِمَّرَةٌ أَيْ مَا لَهُ خَرُوفٌ وَلَا رِخْلٌ ، وَقِيلَ : مَا لَهُ شَيْءٌ . وَالْإِمَّرُ : الْخَرُوفُ : وَالْإِمَّرَةُ : الرِّخْلُ ، وَالْخَرُوفُ ذَكَرٌ ، وَالرِّخْلُ أُنْثَى .
قَالَ السَّاجِعُ : إِذَا طَلَعَتِ الشِّعْرَى سَفَرًا فَلَا تَغْذُوَنَّ إِمَّرَةً وَلَا إِمَّرًا . وَرَجُلٌ إِمَّرٌ وَإِمَّرَةٌ : أَحْمَقُ ضَعِيفٌ لَا رَأْيَ لَهُ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : لَا عَقْلَ لَهُ إِلَّا مَا أَمَرْتَهُ بِهِ لِحُمْقِهِ ، مِثَالُ إِمَّعٍ وَإِمَّعَةٍ ; قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ :
وَفِي حَدِيثِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ يُطِعْ إِمَّرَةً لَا يَأْكُلْ ثَمَرَةً . الْإِمَّرَةُ ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ : تَأْنِيثُ الْإِمَّرِ ، وَهُوَ الْأَحْمَقُ الضَّعِيفُ الرَّأْيِ الَّذِي يَقُولُ لِغَيْرِهِ : مُرْنِي بِأَمْرِكَ ، أَيْ مَنْ يُطِعِ امْرَأَةً حَمْقَاءَ يُحْرَمَ الْخَيْرَ . قَالَ : وَقَدْ تُطْلَقُ الْإِمَّرَةُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ .
يُقَالُ : رَجُلٌ إِمَّعَةٌ . وَالْإِمَّرَةُ أَيْضًا : النَّعْجَةُ وَكُنِّيَ بِهَا عَنِ الْمَرْأَةِ كَمَا كُنِّيَ عَنْهَا بِالشَّاةِ . وَقَالَ ثَعْلَبٌ فِي قَوْلِهِ : رَجُلٌ إِمَّرٌّ .
قَالَ : يُشَبَّهُ بِالْجَدْيِ . وَالْأَمَرُ : الْحِجَارَةُ ، وَاحِدَتُهَا أَمَرَةٌ قَالَ أَبُو زُبَيْدٍ مِنْ قَصِيدَةٍ يَرْثِي فِيهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :
وَالْأَمَرُ ، بِالتَّحْرِيكِ : جَمْعُ أَمَرَةٍ ، وَهِيَ الْعَلَمُ الصَّغِيرُ مِنْ أَعْلَامِ الْمَفَاوِزِ مِنْ حِجَارَةٍ ، وَهُوَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَالْمِيمَ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ : يُقَالُ مَا بِهَا أَمَرٌ أَيْ عَلَمٌ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : الْأَمَرَاتُ الْأَعْلَامُ ، وَاحِدَتُهَا أَمَرَةٌ .
وَقَالَ غَيْرُهُ : وَأَمَارَةٌ مِثْلُ أَمَرَةٍ ، وَقَالَ حُمَيْدٌ :
وَالْأَمَارَةُ وَالْأَمَارُ : الْمَوْعِدُ وَالْوَقْتُ الْمَحْدُودُ ; وَهُوَ أَمَارٌ لِكَذَا أَيْ عَلَمٌ . وَعَمَّ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بِالْأَمَارَةِ الْوَقْتَ فَقَالَ : الْأَمَارَةُ الْوَقْتُ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ أَمَحْدُودٌ أَمْ غَيْرُ مَحْدُودٍ ؟ ابْنُ شُمَيْلٍ : الْأَمَرَةُ مِثْلُ الْمَنَارَةِ ، فَوْقَ الْجَبَلِ ، عَرِيضٌ مِثْلُ الْبَيْتِ وَأَعْظَمُ وَطُولُهُ فِي السَّمَاءِ أَرْبَعُونَ قَامَةً صُنِعَتْ عَلَى عَهْدِ عَادٍ وَإِرَمَ ، وَرُبَّمَا كَانَ أَصْلُ إِحْدَاهُنَّ مِثْلَ الدَّارِ ، وَإِنَّمَا هِيَ حِجَارَةٌ مُكَوَّمَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، قَدْ أُلَزِّقَ مَا بَيْنَهَا بِالطِّينِ وَأَنْتَ تَرَاهَا كَأَنَّهَا خِلْقَةٌ . الْأَخْفَشُ : يُقَالُ أَمِرَ أَمْرُهُ يَأْمَرُ أَمْرًا أَيِ اشْتَدَّ ، وَالِاسْمُ الْإِمْرُ ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ، قَالَ الرَّاجِزُ :
وَأَمْرٌ إِمْرٌ : عَجَبٌ مُنْكَرٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ; قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : أَيْ جِئْتَ شَيْئًا عَظِيمًا مِنَ الْمُنْكَرِ ، وَقِيلَ : الْإِمْرُ ، بِالْكَسْرِ ، الْأَمْرُ الْعَظِيمُ الشَّنِيعُ ، وَقِيلَ : الْعَجِيبُ ، قَالَ : وَ " نُكْرًا " أَقَلُّ مِنْ قَوْلِهِ " إِمْرًا " ، لِأَنَّ تَغْرِيقَ مَنْ فِي السَّفِينَةِ أَنْكَرُ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَذَهَبَ الْكِسَائِيُّ إِلَى أَنَّ مَعْنَى إِمْرًا شَيْئًا دَاهِيًا مُنْكَرًا عَجَبًا ، وَاشْتَقَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَمِرَ الْقَوْمُ إِذَا كَثُرُوا . وَأَمَّرَ الْقَنَاةَ : جَعَلَ فِيهَا سِنَانًا .
وَالْمُؤَمَّرُ : الْمُحَدَّدُ ، وَقِيلَ : الْمَوْسُومُ . وَسِنَانٌ مُؤَمَّرٌ أَيْ مُحَدَّدٌ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ :
وَقَالَ خَالِدٌ فِي تَفْسِيرِ " الزَّاعِبِيَّ الْمُؤَمَّرَا " ، قَالَ : هُوَ الْمُسَلَّطُ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : أَمِّرْ قَنَاتَكَ أَيِ اجْعَلْ فِيهَا سِنَانًا . وَالزَّاعِبِيُّ : الرُّمْحُ الَّذِي إِذَا هُزَّ تَدَافَعَ كُلُّهُ كَأَنَّ مُؤَخَّرَهُ يَجْرِي فِي مُقَدَّمِهِ ; وَمِنْهُ قِيلَ : مَرَّ يَزْعَبُ بِحِمْلِهِ إِذَا كَانَ يَتَدَافَعُ ; حَكَاهُ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ .
وَيُقَالُ : فُلَانٌ أُمِّرَ وَأُمِّرَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَالِيًا ، وَقَدْ كَانَ سُوقَةً أَيْ أَنَّهُ مُجَرَّبٌ . وَمَا بِهَا أَمَرٌ أَيْ مَا بِهَا أَحَدٌ . وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِتَامُورِكَ ; تَامُورُهُ : وِعَاؤُهُ ، يُرِيدُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا عِنْدَكَ وَبِنَفْسِكَ .
وَقِيلَ : التَّامُورُ النَّفْسُ وَحَيَاتُهَا ، وَقِيلَ : الْعَقْلُ . وَالتَّامُورُ أَيْضًا : دَمُ الْقَلْبِ وَحَبَّتُهُ وَحَيَاتُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْقَلْبُ نَفْسُهُ ، وَرُبَّمَا جُعِلَ خَمْرًا ، وَرُبَّمَا جُعِلَ صِبْغًا عَلَى التَّشْبِيهِ . وَالتَّامُورُ : الْوَلَدُ .
وَالتَّامُورُ : وَزِيرُ الْمَلِكِ . وَالتَّامُورُ : نَامُوسُ الرَّاهِبِ . وَالتَّامُورَةُ : عِرِّيسَةُ الْأَسَدِ ، وَقِيلَ : أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ سُرْيَانِيَّةٌ ، وَالتَّامُورَةُ : الْإِبْرِيقُ ; قَالَ الْأَعْشَى : وَإِذَا لَهَا تَامُورَةٌ مَرْفُوعَةٌ لِشَرَابِهَا .
وَالتَّامُورَةُ : الْحُقَّةُ . وَالتَّامُورِيُّ وَالتَّأْمُرِيُّ وَالتُّؤْمُرِيُّ : الْإِنْسَانُ ; وَمَا رَأَيْتُ تَامُرِيًّا أَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ . وَمَا بِالدَّارِ تَأْمُورٌ أَيْ مَا بِهَا أَحَدٌ .
وَمَا بِالرَّكِيَّةِ تَامُورٌ ، يَعْنِي الْمَاءَ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ قِيَاسٌ عَلَى الْأَوَّلِ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ أَنَّ التَّاءَ زَائِدَةٌ فِي هَذَا كُلِّهِ لِعَدَمِ فَعْلُولٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ . وَالتَّامُورُ : مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ ، وَقِيلَ : هِيَ دُوَيْبَّةٌ . وَالتَّامُورُ : جِنْسٌ مِنَ الْأَوْعَالِ أَوْ شَبِيهٌ بِهَا لَهُ قَرْنٌ وَاحِدٌ مُتَشَعِّبٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ .
وَآمِرٌ : السَّادِسُ مِنْ أَيَّامِ الْعَجُوزِ ، وَمُؤْتَمِرٌ : السَّابِعُ مِنْهَا ; قَالَ أَبُو شِبْلٍ الْأَعْرَابِيُّ :
وَمُؤْتَمِرٌ وَالْمُؤْتَمِرُ : الْمُحَرَّمُ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ :
وَإِمَّرَةٌ : بَلَدٌ ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْوَرْدِ :