حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
لسان العرب

ثلل

[ ثلل ] ثلل : الثَّلَّةُ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ وَأَصْوَافُهَا . ابْنُ سِيدَهْ : الثَّلَّةُ جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الْكَثِيرُ مِنْهَا ، وَقِيلَ : هِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الضَّأْنِ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الضَّأْنُ الْكَثِيرَةُ ، وَقِيلَ : الضَّأْنُ مَا كَانَتْ ، وَلَا يُقَالُ لِلْمِعْزَى الْكَثِيرَةِ ثَلَّةٌ ، وَلَكِنْ حَيْلَةٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِطَهَا الضَّأْنُ فَتَكْثُرُ ، فَيُقَالُ لَهُمَا ثَلَّةٌ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَى فَكَثُرَتَا قِيلَ لَهُمَا : ثَلَّةٌ ، وَالْجَمْعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثِلَلٌ ، نَادِرٌ مِثْلَ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ ، الثَّلَّةُ - بِالْفَتْحِ - : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، وَالثَّلَّةُ : الصُّوفُ فَقَطْ ، عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ .

يُقَالُ : كِسَاءٌ جَيِّدُ الثَّلَّةِ أَيْ : الصُّوفِ . وَحَبْلُ ثَلَّةٍ أَيْ : صُوفٍ ; قَالَ الرَّاجِزُ :

قَدْ قَرَنُونِي بِامْرِئٍ قِثْوَلِّ رَثٍّ كَحَبْلِ الثَّلَّةِ الْمُبْتَلِّ
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : سُمِّيَ الصُّوفُ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ إِذَا اجْتَمَعَتْ وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ ثَلَّةٌ . وَرَجُلٌ مُثِلٌّ : كَثِيرُ الثَّلَّةِ ، وَلَا يُقَالُ لِلشَّعْرِ ثَلَّةٌ ، وَلَا لِلْوَبَرِ ثَلَّةٌ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ قِيلَ : عِنْدَ فُلَانٍ ثَلَّةٌ كَثِيرَةٌ .

وَالثُّلَّةُ - بِالضَّمِّ - : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَقَدْ أَثَلَّ الرَّجُلُ فَهُوَ مُثِلٌّ إِذَا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الثُّلَّةُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ; وَقَالَ الْفَرَّاءُ : نَزَلَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ : ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ; فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ; فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَصْحَابِ الْيَمِينِ أَنَّهُمْ ثُلَّتَانِ . ثُلَّةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَثُلَّةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَالْمَعْنَى هُمْ فِرْقَتَانِ : فِرْقَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَفِرْقَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ .

وَقَالَ الْفَرَّاءُ : الثُّلَّةُ الْفِئَةُ . وَفِي كِتَابِهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : إِنَّ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ عَلَى دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَثُلَّتِهِمْ ; الثُّلَّةُ : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ - بِالضَّمِّ - . وَالثُّلَّةُ : الْكَثِيرُ مِنَ الدَّرَاهِمِ .

وَالثَّلَّةُ : شَيْءٌ مِنْ طِينٍ يُجْعَلُ فِي الْفَلَاةِ يُسْتَظَلُّ بِهِ . وَالثَّلَّةُ : التُّرَابُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْبِئْرِ . وَالثَّلَّةُ : مَا أَخْرَجْتَ مِنْ أَسْفَلِ الرَّكِيَّةِ مِنَ الطِّينِ ، وَقَدْ ثَلَّ الْبِئْرَ يَثُلُّهَا ثَلًّا .

وَثَلَّةُ الْبِئْرِ : مَا أُخْرِجَ مِنْ تُرَابِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا حِمًى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَادَ بِثَلَّةِ الْبِئْرِ أَنْ يَحْتَفِرَ الرَّجُلُ بِئْرًا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ ، فَيَكُونُ لَهُ مِنْ حَوَالَيِ الْبِئْرِ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مُلْقًى لِثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ تُرَابِهَا ، وَيَكُونُ كَالْحَرِيمِ لَهَا ، لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ حَرِيمًا لِلْبِئْرِ . وَتَثَلَّلَ التُّرَابُ إِذَا مَارَ فَذَهَبَ وَجَاءَ ; قَالَ أُمَيَّةُ :

لَهُ نَفَيَانٌ يَحْفِشُ الْأُكْمَ وَقْعَهُ تَرَى التُّرْبَ مِنْهُ مَائِرًا يَتَثَلَّلُ
وَثُلَّ إِذَا هَلَكَ ، وَثُلَّ إِذَا اسْتَغْنَى .

ابْنُ سِيدَهْ : الثَّلَلُ - بِالتَّحْرِيكِ - الْهَلَاكُ . ثَلَلْتُ الرَّجُلَ أَثُلُّهُ ثَلًّا وَثَلَلًا ; عَنِ الْأَصْمَعِيِّ وَثَلَّهُمْ يَثُلُّهُمْ ثَلًّا : أَهْلَكَهُمْ ; قَالَ لَبِيدٌ :

فَصَلَقْنَا فِي مُرَادٍ صَلْقَةً وَصُدَاءٍ أَلْحَقَتْهُمْ بِالثَّلَلِ
أَيْ بِالْهَلَاكِ ، وَيُرْوَى بِالثِّلَلِ ، أَرَادَ الثِّلَالَ جَمْعَ ثَلَّةٍ مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَصَرَ أَيْ : أَغْنَامٌ يَعْنِي يَرْعَوْنَهَا ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ; وَقَالَ الرَّاجِزُ :
إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يُلْحِقُوكُمْ بِالثَّلَلِ
أَيْ بِالْهَلَاكِ . وَثَلَّ الْبَيْتَ يَثُلُّهُ ثَلًّا : هَدَمَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ أَصْلُ الْحَائِطِ ثُمَّ يُدْفَعَ فَيَنْقَاضَ ، وَهُوَ أَهْوَلُ الْهَدْمِ .

وَتَثَلَّلَ هُوَ : تَهَدَّمَ وَتَسَاقَطَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، قَالَ طُرَيْحٌ :

فَيُجْلَبُ مِنْ جَيْشٍ شَآمٍ بِغَارَةٍ كَشُؤْبُوبِ عَرْضِ الْأَبْرَدِ الْمُتَثَلِّلِ
وَثُلَّ عَرْشُ فُلَانٍ ثَلًّا : هُدِمَ وَزَالَ أَمْرُ قَوْمِهِ . وَفِي التَّهْذِيبِ : وَزَالَ قِوَامُ أَمْرِهِ وَأَثَلَّهُ اللَّهُ . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : ثُلَّ عَرْشُهُ ثَلًّا تَضَعْضَعَتْ حَالُهُ ; قَالَ زُهَيْرٌ :
تَدَارَكْتُمَا الْأَحْلَافَ قَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا وَذُبْيَانَ قَدْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ
كَأَنَّهُ هُدِمَ وَأُهْلِكَ .

وَيُقَالُ لِلْقَوْمِ إِذَا ذَهَبَ عِزُّهُمْ : قَدْ ثُلَّ عَرْشُهُمْ . الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ : ثَلَّ اللَّهُ عَرْشَهُمْ أَيْ : هَدَمَ مُلْكَهُمْ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : رُئِيَ فِي الْمَنَامِ ، وَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ : كَادَ يُثَلُّ عَرْشِي أَيْ : يُكْسَرُ وَيُهْدَمُ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذَا ذَلَّ وَهَلَكَ ، قَالَ : وَلِلْعَرْشِ هَاهُنَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا السَّرِيرُ وَالْأَسِرَّةُ لِلْمُلُوكِ ، فَإِذَا هُدِمَ عَرْشُ الْمَلِكِ فَقَدْ ذَهَبَ عِزُّهُ ، وَالثَّانِي الْبَيْتُ يُنْصَبُ بِالْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ ، فَإِذَا هُدِمَ فَقَدْ ذَلَّ صَاحِبُهُ .

وَثُلَّ عَرْشُهُ وَعُرْشُهُ : قُتِلَ ; وَأَنْشَدَ :

وعَبْدُ يَغُوثَ تَحْجِلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وَقَدْ ثَلَّ عُرْشَيْهِ الْحُسَامُ الْمُذَكَّرُ
الْعُرْشَانِ هَاهُنَا : مَغْرِزُ الْعُنُقِ فِي الْكَاهِلِ ; وَكُلُّ مَا انْهَدَمَ مِنْ نَحْوِ عَرْشِ الْكَرْمِ وَالْعَرِيشِ الَّذِي يُتَّخَذُ شِبْهُ الظُّلَّةِ ، فَقَدْ ثُلَّ . وَثَلَّ الشَّيْءَ : هَدَمَهُ وَكَسَرَهُ . وَأَثَلَّهُ : أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ ، تَقُولُ مِنْهُ : أَثْلَلْتُ الشَّيْءَ أَيْ : أَمَرْتُ بِإِصْلَاحِ مَا ثُلَّ مِنْهُ .

وَقَدْ أَثْلَلْتُهُ إِذَا هَدَمْتُهُ وَكَسَرْتُهُ . وَثَلَّ الدَّرَاهِمَ يَثُلُّهَا ثَلًّا : صَبَّهَا . وَثَلِيلُ الْمَاءِ : صَوْتُ انْصِبَابِهِ ; عَنْ كُرَاعٍ .

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : الثَّلِيلُ صَوْتُ الْمَاءِ ، وَلَمْ يَخُصَّ صَوْتَ الِانْصِبَابِ . وَثَلَّتِ الدَّابَّةُ تَثُلُّ أَيْ : رَاثَتْ ، وَكَذَلِكَ كَلُّ ذِي حَافِرٍ ، وَمُهْرٌ مِثَلٌّ ; قَالَ يَصِفُ ج٣ / ص٣٧بِرْذَوْنًا :

مِثَلٌّ عَلَى آرِيِّهِ الرَّوْثُ مُنْثَلٌ
وَيُرْوَى عَلَى آرِيِّهِ الرَّوْثَ ، بِنَصْبِهِ بِـ ( مِثَلٌّ ) ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَهَذَا لَا يَقْوَى ; لِأَنَّ ثَلَّ الَّذِي فِي مَعْنَى رَاثَ لَا يَتَعَدَّى . ابْنُ سِيدَهْ : ثَلَّ الْحَافِرُ رَاثَ ، وَثَلَّ التُّرَابَ الْمُجْتَمِعَ حَرَّكَهُ بِيَدِهِ ، أَوْ كَسَرَهُ مِنْ أَحَدِ جَوَانِبِهِ .

وَيُقَالُ : ثَلَلْتُ التُّرَابَ فِي الْقَبْرِ وَالْبِئْرِ أَثُلُّهُ ثَلًّا إِذَا أَعَدْتَهُ فِيهِ بَعْدَمَا تَحْفِرُهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : إِذَا هِلْتَهُ . وَثَلَّةٌ مَثْلُولَةٌ أَيْ : تُرْبَةٌ مَكْبُوسَةٌ بَعْدَ الْحَفْرِ . وَالثُّلْثُلُ : الْهَدْمُ - بِضَمِّ الثَّاءَيْنِ - .

وَالثُّلْثُلُ أَيْضًا : مِكْيَالٌ صَغِيرٌ . وَالثِّلْثِلَانُ : يَبِيسُ الْكَلَأِ ، وَالضَّمُّ لُغَةٌ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ : ثُلْ ثُلْ إِذَا أَمَرْتَهُ أَنْ يَحْمُقَ وَيَجْهَلَ .

موقع حَـدِيث