[ جنف ] جنف : الْجَنَفُ فِي الزَّوْرِ : دُخُولُ أَحَدِ شِقَّيْهِ وَانْهِضَامُهُ مَعَ اعْتِدَالِ الْآخَرِ . جَنِفَ - بِالْكَسْرِ - يَجْنَفُ جَنَفًا ، فَهُوَ جَنِفٌ وَأَجْنَفُ ، وَالْأُنْثَى جَنْفَاءُ . وَرَجُلٌ أَجْنَفُ : فِي أَحَدِ شِقَّيْهِ مَيْلٌ عَنِ الْآخَرِ .
وَالْجَنَفُ : الْمَيْلُ وَالْجَوْر ، جَنِفَ جَنَفًا ; قَالَ الْأَغْلَبُ الْعِجْلِيُّ :
غِرٍّ جُنَافِيٍّ جَمِيلِ الزِّيِّ
الْجُنَافِيُّ : الَّذِي يَتَجَانَفُ فِي مِشْيَتِهِ فَيَخْتَالُ فِيهَا . وَقَالَ شَمِرٌ : يُقَالُ رَجُلٌ جُنَافِيٌّ - بِضَمِّ الْجِيمِ - مُخْتَالٌ فِيهِ مَيْلٌ ; قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ جُنَافِيًّا إِلَّا فِي بَيْتِ الْأَغْلَبِ ، وَقَيَّدَهُ شَمِرٌ بِخَطِّهِ - بِضَمِّ الْجِيمِ . وَجَنِفَ عَلَيْهِ جَنَفًا وَأَجْنَفَ : مَالَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَالْخُصُومَةِ وَالْقَوْلِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ .
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ﴾; قَالَ اللَّيْثُ : الْجَنَفُ الْمَيْلُ فِي الْكَلَامِ ، وَفِي الْأُمُورِ كُلِّهَا . تَقُولُ : جَنِفَ فُلَانٌ عَلَيْنَا - بِالْكَسْرِ - وَأَجْنَفَ فِي حُكْمِهِ ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْحَيْفِ إِلَّا أَنَّ الْحَيْفَ مِنَ الْحَاكِمِ خَاصَّةً وَالْجَنَفُ عَامٌّ ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَمَّا قَوْلُهُ : الْحَيْفُ مِنَ الْحَاكِمِ خَاصَّةً فَخَطَأٌ ; الْحَيْفُ يَكُونُ مِنْ كُلِّ مَنْ حَافَ ؛ أَيْ : جَارَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ : يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ النَّاحِلِ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمُوصِي ، وَالنَّاحِلُ إِذَا نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضِ فَقَدْ حَافَ ، وَلَيْسَ بِحَاكِمٍ . وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي مَرَضِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ .
يُقَالُ : جَنِفَ وَأَجْنَفَ إِذَا مَالَ وَجَارَ ، فَجُمِعَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ ، وَقِيلَ : الْجَانِفُ يُخْتَصُّ بِالْوَصِيَّةِ ، وَالْمُجْنِفُ الْمَائِلُ عَنِ الْحَقِّ ; قَالَ الزَّجَّاجُ : ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا ﴾؛ أَيْ : مَيْلًا أَوْ إِثْمًا ؛ أَيْ : قَصْدًا لِإِثْمٍ ; وَقَوْلُ أَبِي الْعِيَالِ :
أَلَا دَرَأْتَ الْخَصْمَ حِينَ رَأَيْتَهُمْ جَنَفًا عَلَيَّ بِأَلْسُنٍ وَعُيُونِ
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَنَفًا هُنَا جَمْعَ جَانِفٍ ، كَرَائِحٍ وَرَوَحٍ ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ كَأَنَّهُ قَالَ : ذَوَيْ جَنَفٍ . وَجَنِفَ عَنْ طَرِيقِهِ وَجَنَفَ وَتَجَانَفَ : عَدَلَ ، وَتَجَانَفَ إِلَى الشَّيْءِ كَذَلِكَ . وَفِي التَّنْزِيلِ :
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾؛ أَيْ : مُتَمَايِلٍ مُتَعَمِّدٍ ; وَقَالَ الْأَعْشَى :
تَجَانَفُ عَنْ جَوِّ الْيَمَامَةِ نَاقَتِي وَمَا عَدَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسَوَائِكَا
وَتَجَانَفَ لِإِثْمٍ ؛ أَيْ : مَالَ .
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، وَقَدْ أَفْطَرَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ ظَهَرَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : نَقْضِيهِ ، مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ ؛ أَيْ : لَمْ نَمِلْ فِيهِ لِارْتِكَابِ إِثْمٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يُقَالُ : لَجَّ فِي جِنَافٍ قَبِيحٍ وَجِنَابٍ قَبِيحٍ إِذَا لَجَّ فِي مُجَانَبَةِ أَهْلِهِ ; وَقَوْلُ عَامِرٍ الْخَصَفِيُّ :
هُمُ الْمَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الْمَوْلَى هَاهُنَا فِي مَوْضِعِ الْمَوَالِي ؛ أَيْ : بَنِي الْعَمِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾; قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَقَالَ لَبِيدٌ :
إِنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةُ عَامِرٍ ضَيْمِي وَقَدْ جَنَفَتْ عَلَيَّ خُصُومِي
وَيُقَالُ : أَجْنَفَ الرَّجُلُ ؛ أَيْ : جَاءَ بِالْجَنَفِ كَمَا يُقَالُ أَلَامَ ؛ أَيْ : أَتَى بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ ، وَأَخَسَّ أَتَى بِخَسِيسٍ ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ :
وَلَقَدْ نُقِيمُ إِذَا الْخُصُومُ تَنَافَدُوا أَحْلَامَهُمْ صَعَرَ الْخَصِيمِ الْمُجْنِفِ
وَيُرْوَى : تَنَاقَدُوا . وَرَجُلٌ أَجْنَفُ ؛ أَيْ : مُنْحَنِي الظَّهْرِ .
وَذَكَرٌ أَجْنَفُ : وَهُوَ كَالسَّدْلِ . وَقَدَحٌ أَجْنَفُ : ضَخْمٌ ; قَالَ عَدِيُّ بْنُ الرِّقَاعِ :
وَيَكُرُّ الْعَبْدَانِ بِالْمِحْلَبِ الْأَجْـ نَفِ فِيهَا حَتَّى يَمُجَّ السِّقَاءُ
وَجُنَفَى - مَقْصُورٌ - عَلَى فُعَلَى - بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ - : اسْمُ مَوْضِعٍ ; حَكَاهُ يَعْقُوبُ .
وَجَنَفَاءُ : مَوْضِعٌ أَيْضًا ; حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ ; وَأَنْشَدَ لِزبان بْنِ سَيَّارٍ الْفَزَارِيِّ :
رَحَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ جَنْفَاءَ حَتَّى أَنَخْتُ حِيَالَ بَيْتِكَ بِالْمِطَالِي
وَفِي حَدِيثِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ ذِكْرُ جَنْفَاءَ ; هِيَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَالْمَدِّ - مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ بَنِي فَزَارَةَ .