حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
لسان العرب

شبع

[ شبع ] شبع : الشِّبَعُ : ضِدُّ الْجُوعِ ، شَبِعَ شِبَعًا وَهُوَ شَبْعَانُ ، وَالْأُنْثَى ج٨ / ص١٥شَبْعَى وَشَبْعَانَةٌ ، وَجَمْعُهُمَا شِبَاعٌ وَشَبَاعَى ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِأَبِي عَارِمٍ الْكِلَابِيِّ :

فَبِتْنَا شَبَاعَى آمِنِينَ مِنَ الرَّدَى وَبِالْأَمْنِ قِدْمًا تَطْمَئِنُّ الْمَضَاجِعُ
وَجَاءَ فِي الشِّعْرِ شَابِعٌ عَلَى الْفِعْلِ . وَأَشْبَعَهُ الطَّعَامُ وَالرِّعْيُ . وَالشِّبْعُ مِنَ الطَّعَامِ : مَا يَكْفِيكَ وَيُشْبِعُكَ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَالشِّبَعُ : الْمَصْدَرُ ، تَقُولُ : قَدِّمْ إِلَيَّ شِبْعِي ، وَقَوْلُ بِشْرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ :
وَكُلُّهُمُ قَدْ نَالَ شِبْعًا لِبَطْنِهِ وَشِبْعُ الْفَتَى لُؤْمٌ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهُ
إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ كَأَنَّهُ قَالَ : وَنَيْلُ شِبْعِ الْفَتَى لُؤْمٌ وذلك لِأَنَّ الشِّبْعَ جَوْهَرٌ وَهُوَ الطَّعَامُ الْمُشْبِعُ ، وَلُؤْمٌ عَرَضٌ ، وَالْجَوْهَرُ لَا يَكُونُ عَرَضًا ، فَإِذَا قَدَّرْتَ حَذْفَ الْمُضَافِ وَهُوَ النَّيْلُ كَانَ عَرَضًا كَلُؤْمٍ فَحَسُنَ ، تَقُولُ : شَبِعْتُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَمِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ شِبَعًا ، وَهُوَ مِنْ مَصَادِرِ الطَّبَائِعِ .

وَأَشْبَعْتُ فُلَانًا مِنَ الْجُوعِ . وَعِنْدَهُ شُبْعَةٌ مِنْ طَعَامٍ بِالضَّمِّ أَيْ قَدْرُ مَا يَشْبَعُ بِهِ مَرَّةً . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ زَمْزَمَ كَانَ يُقَالُ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ شُبَاعَةُ لِأَنَّ مَاءَهَا يُرْوِي الْعَطْشَانَ وَيُشْبِعُ الْغَرْثَانَ ، وَالشِّبَعُ : غِلَظٌ فِي السَّاقَيْنِ .

وَامْرَأَةٌ شَبْعَى الْخَلْخَالِ : مَلْأَى سِمَنًا . وَامْرَأَةٌ شَبْعَى الْوِشَاحِ إِذَا كَانَتْ مُفَاضَةً ضَخْمَةَ الْبَطْنِ . وَامْرَأَةٌ شَبْعَى الدِّرْعِ إِذَا كَانَتْ ضَخْمَةَ الْخَلْقِ .

وَبَلَدٌ قَدْ شَبِعَتْ غَنَمُهُ إِذَا وُصِفَ بِكَثْرَةِ النَّبَاتِ وَتَنَاهِي الشِّبَعِ ، وَشَبَّعَتْ إِذَا وُصِفَتْ بِتَوَسُّطِ النَّبَاتِ وَمُقَارَبَةِ الشِّبَعِ . وَقَالَ يَعْقُوبُ : شَبَّعَتْ غَنَمُهُ إِذَا قَارَبَتِ الشِّبَعَ وَلَمْ تَشْبَعْ ، وَبَهْمَةٌ شَابِعٌ إِذَا بَلَغَتِ الْأَكْلَ ، لَا يَزَالُ ذَلِكَ وَصْفًا لَهَا حَتَّى يَدْنُوَ فِطَامُهَا . وَحَبْلٌ شَبِيعُ الثَّلَّةَ : مَتِينُهَا ، وَثَلَّتُهُ صُوفُهُ وَشَعَرُهُ وَوَبَرُهُ ، وَالْجَمْعُ شُبُعٌ ، وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ يُقَالُ : ثَوْبٌ شَبِيعُ الْغَزَلِ أَيْ كَثِيرُهُ ، وَثِيَابٌ شُبُعٌ ، وَرَجُلٌ مُشْبَعُ الْقَلْبِ وَشَبِيعُ الْعَقْلِ وَمُشْبَعُهُ : مَتِينُهُ ، وَشَبُعَ عَقْلُهُ فَهُوَ شَبِيعٌ : مَتُنَ .

وَأَشْبَعَ الثَّوْبَ وَغَيْرَهُ : رَوَّاهُ صِبْغًا ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْجَوَاهِرِ عَلَى الْمَثَلِ كَإِشْبَاعِ النَّفْخِ وَالْقِرَاءَةِ وَسَائِرِ اللَّفْظِ . وَكُلُّ شَيْءٍ تُوَفِّرُهُ فَقَدْ أَشْبَعْتَهُ حَتَّى الْكَلَامُ يُشْبَعُ فَتُوَفَّرُ حُرُوفُهُ ، وَتَقُولُ : شَبِعْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَرَوِيتُ إِذَا كَرِهْتَهُ ، وَهُمَا عَلَى الِاسْتِعَارَةِ . وَتَشَبَّعَ الرَّجُلُ : تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ .

وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ أَيِ الْمُتَكَثِّرُ بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُ يَتَجَمَّلُ بِذَلِكَ ، كَالَّذِي يُرِي أَنَّهُ شَبْعَانُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمَنْ فَعَلَهُ فَإِنَّمَا يَسْخَرُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ ذَوِي الزُّورِ بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ زُورٌ وَكَذِبٌ ، وَمَعْنَى ثُوبَيْ زُورٍ أَنْ يُعْمَدَ إِلَى الْكُمَّيْنِ فَيُوصَلَ بِهِمَا كُمَّانِ آخَرَانِ فَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمَا ظَنَّهُمَا ثَوْبَيْنِ . وَالْمُتَشَبِّعُ : الْمُتَزَيِّنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُ يَتَكَثَّرُ بِذَلِكَ وَيَتَزَيَّنُ بِالْبَاطِلِ ، كَالْمَرْأَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَلَهَا ضَرَائِرُ فَتَتَشَبَّعُ بِمَا تَدَّعِي مِنَ الْحُظْوَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُ لَهَا تُرِيدُ بِذَلِكَ غَيْظَ جَارَتِهَا وَإِدْخَالَ الْأَذَى عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرِّجَالِ . وَالْإِشْبَاعُ فِي الْقَوَافِي : حَرَكَةُ الدَّخِيلِ ، وَهُوَ الْحَرْفُ الَّذِي بَعْدَ التَّأَسِيسِ كَكَسْرَةِ الصَّادِ مِنْ قَوْلِهِ :

كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ
وَقِيلَ : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ الرَّوِيُّ سَاكِنًا كَكَسْرَةِ الْجِيمِ مِنْ قَوْلِهِ :
كَنِعَاجِ وَجْرَةَ سَاقَهُنْ نَ إِلَى ظِلَالِ الصَّيْفِ نَاجِرْ
وَقِيلَ : الْإِشْبَاعُ اخْتِلَافُ تِلْكَ الْحَرَكَةِ إِذَا كَانَ الرَّوِيُّ مُقَيَّدًا كَقَوْلِ الْحُطَيْئَةِ فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ :
الْوَاهِبُ الْمِائَةِ الصَّفَا يَا فَوْقَهَا وَبَرٌ مُظَاهَرْ
بِفَتْحِ الْهَاءِ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : الْإِشْبَاعُ حَرَكَةُ الْحَرْفِ الَّذِي بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالرَّوِيِّ الْمُطْلَقِ نَحْوَ قَوْلِهِ :
يَزِيدُ يَغُضُّ الطَّرْفَ دُونِي كَأَنَّمَا زَوَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَلَيَّ الْمَحَاجِمُ
كَسْرَةُ الْجِيمِ هِيَ الْإِشْبَاعُ ، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْهَا الْعَرَبُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَشْعَارِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ فَتْحٌ مَعَ كَسْرٍ وَلَا ضَمٍّ ، وَلَا مَعَ كَسْرٍ ضَمٌّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُقَلْ إِلَّا قَلِيلًا .

قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْخَلِيلُ يُجِيزُ هَذَا وَلَا يُجِيزُ التَّوْجِيهَ وَالتَّوْجِيهُ قَدْ جَمَعَتْهُ الْعَرَبُ وَأَكْثَرَتْ مِنْ جَمْعِهِ ، وَهَذَا لَمْ يُقَلْ إِلَّا شَاذًّا فَهَذَا أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّي : سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الرَّوِيِّ حَرْفٌ مُسَمًّى إِلَّا سَاكِنًا أَعْنِي التَّأْسِيسَ وَالرِّدْفَ ، فَلَمَّا جَاءَ الدَّخِيلُ مُحَرَّكًا مُخَالِفًا لِلتَّأْسِيسِ وَالرِّدْفِ صَارَتِ الْحَرَكَةُ فِيهِ كَالْإِشْبَاعِ لَهُ ; وَذَلِكَ لِزِيَادَةِ الْمُتَحَرِّكِ عَلَى السَّاكِنِ لِاعْتِمَادِهِ بِالْحَرَكَةِ وَتَمَكُّنِهِ بِهَا .

موقع حَـدِيث