---
title: 'حديث: [ صلف ] صلف : الصَّلَفُ : مُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي الظَّرْفِ وَالْبَر… | لسان العرب'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79/h/777503'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79/h/777503'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 777503
book_id: 79
book_slug: 'b-79'
---
# حديث: [ صلف ] صلف : الصَّلَفُ : مُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي الظَّرْفِ وَالْبَر… | لسان العرب

## نص الحديث

> [ صلف ] صلف : الصَّلَفُ : مُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي الظَّرْفِ وَالْبَرَاعَةِ ، وَالِادِّعَاءُ فَوْقَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا صَلِفَ صَلَفًا ، فَهُوَ صَلِفٌ مِنْ قَوْمٍ صَلَافَى ، وَقَدْ تَصَلَّفَ ، وَالْأُنْثَى صَلِفَةٌ ، وَقِيلَ : هُوَ مُوَلَّدٌ . ابْنُ الْأَثِيرِ فِي قَوْلِهِ : آفَةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ : هُوَ الْغُلُوُّ فِي الظَّرْفِ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمِقْدَارِ مَعَ تَكَبُّرٍ . وَصَلِفَتِ الْمَرْأَةُ صَلَفًا ، فَهِيَ صَلِفَةٌ : لَمْ تَحْظَ عِنْدَ قَيِّمِهَا وَزَوْجِهَا ، وَجَمْعُهَا صَلَائِفُ ، نَادِرٌ ، قَالَ الْقَطَامِيُّ وَذَكَرَ امْرَأَةً : لَهَا رَوْضَةٌ فِي الْقَلْبِ لَمْ تَرْعَ مِثْلَهَا فَرُوكٌ وَلَا الْمُسْتَعْبِرَاتِ الصَّلَائِفُ وَرُوِيَ : وَلَا الْمُسْتَعْبَرَاتُ . وَأَصْلَفَ الرَّجُلُ : صَلِفَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَحْظَ عِنْدَهُ ، وَأَصْلَفَهَا وَصَلَفَهَا يَصْلِفُهَا ، فَهُوَ صَلِفٌ : أَبْغَضَهَا ؛ قَالَ مُدْرِكُ بْنُ حُصَيْنٍ الْأَسَدِيُّ : غَدَتْ نَاقَتِي مِنْ عِنْدِ سَعْدٍ كَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ كَانَتْ حَلِيلَةَ مُصْلِفِ وَطَعَامٌ صَلِفٌ : مَسِيخٌ ، لَا طَعْمَ فِيهِ . ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : صَلِفَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا أَبْغَضَهَا ، وَصَلَفَهَا يَصْلِفُهَا : أَبْغَضَهَا ؛ وَأَنْشَدَ : وَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكِ تَفْرَكِينِي فَأَصْلِفُكِ الْغَدَاةَ وَلَا أُبَالِي وَالْمُصْلِفُ : الَّذِي لَا يَحْظَى عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ صَلِفَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَا تَتَصَنَّعُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ ، أَيْ : ثَقُلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَحْظَ عِنْدَهُ وَوَلَّاهَا صَلِيفَ عُنُقِهِ ، أَيْ : جَانِبَهُ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : تَنْطَلِقُ إِحْدَاكُنَّ فَتُصَانِعُ بِمَالِهَا عَنِ ابْنَتِهَا الْحَظِيَّةِ ، وَلَوْ صَانَعَتْ عَنِ الصَّلِفَةِ كَانَتْ أَحَقَّ . الشَّيْبَانِيُّ : يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ : أَصْلَفَ اللَّهُ رُفْغَكِ ، أَيْ : بَغَّضَكِ إِلَى زَوْجِكِ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ فِي التَّمَسُّكِ بِالدِّينِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ حَدِيثًا : مَنْ يَبْغِ فِي الدِّينِ يَصْلَفْ ، أَيْ : لَا يَحْظَ عِنْدَ النَّاسِ ، وَلَا يُرْزَقْ مِنْهُمُ الْمَحَبَّةَ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَأَنْشَدَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ مُطْلَقًا : مَنْ يَبْغِ فِي الدِّينِ يَصْلَفْ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : مَعْنَاهُ أَيْ مَنْ يَطْلُبْ فِي الدِّينِ أَكْثَرَ مِمَّا وُقِفَ عَلَيْهِ يَقِلُّ حَظُّهُ . وَالصَّلَفُ : قِلَّةُ نَزَلِ الطَّعَامِ . وَطَعَامٌ صَلِفٌ وَصَلِيفٌ : قَلِيلُ النَّزَلِ وَالرَّيْعِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَا طَعْمَ لَهُ ، وَقَالُوا : مَنْ يَبْغِ فِي الدِّينِ يَصْلَفْ ، أَيْ يَقِلَّ نَزَلُهُ فِيهِ . وَإِنَاءٌ صَلِفٌ : قَلِيلُ الْأَخْذِ مِنَ الْمَاءِ ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : إِنَاءٌ صَلِفٌ : خَالٍ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمَاءِ شَيْئًا ، وَسَحَابٌ صَلِفٌ : لَا مَاءَ فِيهِ ؛ الْجَوْهَرِيُّ : سَحَابٌ صَلِفٌ قَلِيلُ الْمَاءِ كَثِيرُ الرَّعْدِ ، وَقَدْ صَلِفَ صَلَفًا . وَفِي الْمَثَلِ فِي الْوَاجِدِ ، وَهُوَ بَخِيلٌ مَعَ جِدَتِهِ : رُبَّ صَلِفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ ، وَقِيلَ : يُضْرَبُ مَثَلًا لِلرَّجُلِ الَّذِي يُكْثِرُ الْكَلَامَ وَالْمَدْحَ لِنَفْسِهِ ، وَلَا خَيْرَ عِنْدَهُ . وَالصَّلَفُ : قِلَّةُ النَّزَلِ وَالْخَيْرِ ، أَرَادُوا أَنَّ هَذَا مَعَ كَثْرَةِ مَالِهِ مَعَ الْمَنْعِ كَالْغَمَامَةِ ، كَثِيرَةُ الرَّعْدِ مَعَ قِلَّةِ مَطَرِهَا ؛ وَفِي الصِّحَاحِ : يُضْرَبُ مَثَلًا لِلرَّجُلِ يَتَوَعَّدُ ثُمَّ لَا يَقُومُ بِهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ حَدِيثًا ، وَقَالَ : هُوَ مَثَلٌ لِمَنْ يُكْثِرُ قَوْلَ مَا لَا يَفْعَلُ أَيْ تَحْتَ سَحَابٍ يَرْعَدُ وَلَا يَمْطُرُ . وَتَصَلَّفَ الرَّجُلُ : قَلَّ خَيْرُهُ . التَّهْذِيبُ : قَالُوا أَصْلَفُ مِنْ ثَلْجٍ فِي مَاءٍ ، وَمِنْ مِلْحٍ فِي مَاءٍ . وَالصَّلَفُ : قِلَّةُ الْخَيْرِ ، وَامْرَأَةٌ صَلِفَةٌ : قَلِيلَةُ الْخَيْرِ لَا تَحْظَى عِنْدَ زَوْجِهَا . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : قَالَ قَوْمٌ : الصَّلَفُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِنَاءِ الْقَلِيلِ الْأَخْذِ لِلْمَاءِ ، فَهُوَ قَلِيلُ الْخَيْرِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : إِنَاءٌ صَلِفٌ : إِذَا كَانَ ثَخِينًا ثَقِيلًا ، فَالصَّلِفُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهَذَا الِاخْتِيَارِ ، وَالْعَامَّةُ وَضَعَتِ الصَّلَفَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الصَّلِفُ الْإِنَاءُ الصَّغِيرُ ، وَالصَّلِفُ الْإِنَاءُ السَّائِلُ الَّذِي لَا يَكَادُ يُمْسِكُ الْمَاءَ . وَأَصْلَفَ الرَّجُلُ : إِذَا قَلَّ خَيْرُهُ ، وَأَصْلَفَ : إِذَا ثَقُلَ رُوحُهُ . وَفُلَانٌ صَلِفٌ : ثَقِيلُ الرُّوحِ . وَأَرْضٌ صَلِفَةٌ : لَا نَبَاتَ فِيهَا . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الصَّلْفَاءُ الْمَكَانُ الْغَلِيظُ الْجَلَدُ ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : هِيَ الصَّلِفَةُ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا . وَكُلُّ قُفٍّ صَلِفٌ وَظَلِفٌ ، وَلَا يَكُونُ الصَّلَفُ إِلَّا فِي قُفٍّ أَوْ شَبَهِهِ ، وَالْقَاعُ الْقَرَقُوسُ صَلِفٌ ، زَعَمَ . قَالَ : وَمَرْبَدُ الْبَصْرَةِ صَلِفٌ أَسِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْبِتُ شَيْئًا . الْأَصْمَعِيُّ : الصَّلْفَاءُ وَالْأَصْلَفُ مَا اشْتَدَّ مِنَ الْأَرْضِ وَصَلُبَ ؛ وَقَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ : وَخَبَّ سَفَا قُرْبَانِهِ وَتَوَقَّدَتْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّمَّانَتَيْنِ الْأَصَالِفُ والْمَكَانُ أَصْلَفُ . وَالْمَكَانُ الْأَصْلَفُ : الَّذِي لَا يُنْبِتُ ؛ وأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِذِي الرُّمَّةِ : نَحُوصٌ مِنِ اسْتِعْرَاضِهَا الْبِيدَ كُلَّمَا حَزَى الْآلَ حَرُّ الشَّمْسِ فَوْقَ الْأَصَالِفِ وَالْأَصْلَفُ وَالصَّلْفَاءُ : الصُّلْبُ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ حِجَارَةٌ ، وَالْجَمْعُ صَلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ غَلَبَ غَلَبَةَ الْأَسْمَاءِ فَأَجْرَوْهُ فِي التَّكْسِيرِ مَجْرَى ( صَحْرَاءَ ) وَلَمْ يُجْرُوهُ مَجْرَى ( وَرْقَاءَ ) قَبْلَ التَّسْمِيَةِ . وَالصَّلِيفُ : نَعْتٌ لِلذَّكَرِ . أَبُو زَيْدٍ : الصَّلَيفَانِ رَأْسَا الْفَقْرَةِ الَّتِي تَلِي الرَّأْسَ مِنْ شِقَّيْهَا . وَالصَّلِيفَانِ : عُودَانِ يُعَرَّضَانِ عَلَى الْغَبِيطِ تُشَدُّ بِهِمَا الْمَحَامِلُ ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ : أَقَبُّ كَأَنَّ هَادِيَهُ الصَّلِيفُ وَالصَّلِيفَانِ : جَانِبَا الْعُنُقِ ، وَقِيلَ : هُمَا مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالْقَصَرَةِ . وَالصَّلِيفُ : عُرْضُ الْعُنُقِ ، وَهُمَا صَلِيفَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ . وَصَلِيفَا الْإِكَافِ : الْخَشَبَتَانِ اللَّتَانِ تُشَدَّانِ فِي أَعْلَاهُ . وَرَجُلٌ صَلَنْفَى وَصَلَنْفَاءُ : كَثِيرُ الْكَلَامِ . وَالصُّلَيْفَاءُ : مَوْضِعٌ ؛ قَالَ : لَوْلَا فَوَارِسُ مِنْ نَعَمٍ وَأُسْرَتِهِمْ يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِ لَمْ يُوفُونَ بِالْجَارِ . قَالَ : لَمْ يُوفُونَ ، وَهُوَ شَاذٌّ ، وَإِنَّمَا جَاءَ عَلَى تَشْبِيهِ ( لَمْ ) بِـ ( لَا ) إِذْ مَعْنَاهُمَا النَّفْيُ فَأَثْبَتَ النُّونَ ، كَمَا قَالَ الْآخَرُ : أَنْ تَهْبِطِينَ بِلَادَ قَوْ مٍ يَرْتَعُونَ مِنَ الطِّلَاحِ قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ : فَهَذَا عَلَى تَشْبِيهِ ( أَنْ ) بِـ ( مَا ) الَّتِي بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ فِي قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا نَحْنُ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ ( أَنَّ ) الثَّقِيلَةَ وَخَفَّفَهَا ضَرُورَةً ، وَتَقْدِيرُهُ : أَنَّكِ تَهْبِطِينَ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الصَّلْفُ خَوَافِي قَلْبِ النَّخْلَةِ ، الْوَاحِدَةُ صَلْفَةٌ . الْأَصْمَعِيُّ : خُذْهُ بِصَلِيفِهِ وَبِصَلِيفَتِهِ بِمَعْنَى خُذْ بِقَفَاهُ . وَفِي حَدِيثِ ضُمَيْرَةَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحَالِفُ مَا دَامَ الصَّالِفَانِ مَكَانَهُ ، قَالَ : بَلْ مَا دَامَ أُحُدٌ مَكَانَهُ ، قِيلَ : الصَّالِفُ جَبَلٌ كَانَ يَتَحَالَفُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَهُ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِئَلَّا يُسَاوِيَ فِعْلَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِعْلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ .

**المصدر**: لسان العرب

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79/h/777503

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
