عقل
[ عقل ] عقل : الْعَقْلُ : الْحِجْرُ وَالنُّهَى ضِدُّ الْحُمْقِ ، وَالْجَمْعُ عُقُولٌ . وَفِي ج١٠ / ص٢٣٣حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : تِلْكَ عُقُولٌ كَادَهَا بَارِئُهَا أَيْ : أَرَادَهَا بِسُوءٍ ، عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا وَمَعْقُولًا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ صِفَةٌ ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَأْتِي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ أَلْبَتَّةَ ، وَيَتَأَوَّلُ الْمَعْقُولَ فَيَقُولُ : كَأَنَّهُ عُقِلَ لَهُ شَيْءٌ أَيْ : حُبِسَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ وَأُيِّدَ وَشُدِّدَ ، قَالَ : وَيُسْتَغْنَى بِهَذَا عَنِ الْمَفْعَلِ الَّذِي يَكُونُ مَصْدَرًا ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ :
وَالْمَعْقُولُ : الْعَقْلُ ، يُقَالُ : مَا لَهُ مَعْقُولٌ أَيْ : عَقْلٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى مَفْعُولٍ كَالْمَيْسُورِ وَالْمَعْسُورِ . وَعَاقَلَهُ فَعَقَلَهُ يَعْقُلُهُ - بِالضَّمِّ : كَانَ أَعْقَلَ مِنْهُ . وَالْعَقْلُ : التَّثَبُّتُ فِي الْأُمُورِ .
وَالْعَقْلُ : الْقَلْبُ ، وَالْقَلْبُ الْعَقْلُ ، وَسُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا ; لِأَنَّهُ يَعْقِلُ صَاحِبَهُ عَنِ التَّوَرُّطِ فِي الْمَهَالِكِ أَيْ : يَحْبِسُهُ ، وَقِيلَ : الْعَقْلُ هُوَ التَّمْيِيزُ الَّذِي بِهِ يَتَمَيَّزُ الْإِنْسَانُ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ ، وَيُقَالُ : لِفُلَانٍ قَلْبٌ عَقُولٌ ، وَلِسَانٌ سَؤُولٌ ، وَقَلْبٌ عَقُولٌ فَهِمٌ ; وَعَقَلَ الشَّيْءَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا : فَهِمَهُ . وَيُقَالُ أَعْقَلْتُ فُلَانًا أَيْ : أَلْفَيْتُهُ عَاقِلًا . وَعَقَّلْتُهُ أَيْ : صَيَّرْتُهُ عَاقِلًا .
وَتَعَقَّلَ : تَكَلَّفَ الْعَقْلَ كَمَا يُقَالُ تَحَلَّمَ وَتَكَيَّسَ . وَتَعَاقَلَ : أَظْهَرَ أَنَّهُ عَاقِلٌ فَهِمٌ وَلَيْسَ بِذَاكَ . وَفِي حَدِيثِ الزِّبْرِقَانِ : أَحَبُّ صِبْيَانِنَا إِلَيْنَا الْأَبْلَهُ الْعَقُولُ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ الَّذِي يُظَنُّ بِهِ الْحُمْقُ فَإِذَا فُتِّشَ وُجِدَ عَاقِلًا ، وَالْعَقُولُ فَعُولٌ مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ .
وَعَقَلَ الدَّوَاءُ بَطْنَهُ يَعْقِلُهُ وَيَعْقُلُهُ عَقْلًا : أَمْسَكَهُ ، وَقِيلَ : أَمْسَكَهُ بَعْدَ اسْتِطْلَاقِهِ ، وَاسْمُ الدَّوَاءِ الْعَقُولُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ عَقَلَ بَطْنُهُ وَاعْتَقَلَ ، وَيُقَالُ : أَعْطِنِي عَقُولًا ، فَيُعْطِيهِ مَا يُمْسِكُ بَطْنَهُ . ابْنُ شُمَيْلٍ : إِذَا اسْتَطْلَقَ بَطْنُ الْإِنْسَانِ ثُمَّ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ عَقَلَ بَطْنُهُ ، وَقَدْ عَقَلَ الدَّوَاءُ بَطْنَهُ سَوَاءٌ .
وَاعْتَقَلَ لِسَانُهُ : امْتَسَكَ . الْأَصْمَعِيُّ : مَرِضَ فُلَانٌ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ ; قَالَ ذُو الرُّمَّةِ :
وَعَقَلَ الْبَعِيرَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا وَعَقَّلَهُ وَاعْتَقَلَهُ : ثَنَى وَظِيفَهُ مَعَ ذِرَاعِهِ وَشَدَّهُمَا جَمِيعًا فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ ، وَذَلِكَ الْحَبْلُ هُوَ الْعِقَالُ ، وَالْجَمْعُ عُقُلٌ . وَعَقَّلْتُ الْإِبِلَ مِنَ الْعَقْلِ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ ; وَقَالَ بُقَيْلَةُ الْأَكْبَرُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْمِنْهَالِ :
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَيُقَالُ عَقَلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَعَكَلَهُ إِذَا أَقَامَهُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، وَهُوَ مَعْقُولٌ مُنْذُ الْيَوْمِ ، وَكُلُّ عَقْلٍ رَفْعٌ . وَالْعَقْلُ فِي الْعَرُوضِ : إِسْقَاطُ الْيَاءِ مِنْ مَفَاعِيلُنْ بَعْدَ إِسْكَانِهَا فِي مُفَاعَلَتُنْ فَيَصِيرُ مَفَاعِلُنْ ; وَبَيْتُهُ :
وَيُقَالُ : اعْتَقَلَ فُلَانٌ مِنْ دَمِ صَاحِبِهِ وَمِنْ طَائِلَتِهِ إِذْ أَخَذَ الْعَقْلَ . وَعَقَلْتُ لَهُ دَمَ فُلَانٍ إِذَا تَرَكْتُ الْقَوَدَ لِلدِّيَةِ ; قَالَتْ كَبْشَةُ أُخْتُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ :
وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ ; إِنَّمَا أَمَرَ لَهُمْ بِالنِّصْفِ بَعْدِ عِلْمِهِ بِإِسْلَامِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ قَدْ أَعَانُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمُقَامِهِمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْكُفَّارِ ، فَكَانُوا كَمَنْ هَلَكَ بِجِنَايَةِ نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ غَيْرِهِ فَتَسْقُطُ حِصَّةُ جِنَايَتِهِ مِنَ الدِّيَةِ ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلدِّيَةِ عَقْلٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ بِالْإِبِلِ فَيَعْقِلُونَهَا بِفِنَاءِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى قِيلَ لِكُلِّ دِيَةٍ عَقْلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا ج١٠ / ص٢٣٤فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا فَقَتَلَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى . وَفِي الْحَدِيثِ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْمَحْضِ عَلَى الْعَاقِلَةِ يُؤَدُّونَهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ ; الْعَاقِلَةُ : هُمُ الْعَصَبَةُ ، وَهُمُ الْقَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ ، وَهِيَ صِفَةُ جَمَاعَةٍ عَاقِلَةٍ ، وَأَصْلُهَا اسْمُ فَاعِلَةٍ مِنَ الْعَقْلِ وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ ، قَالَ : وَمَعْرِفَةُ الْعَاقِلَةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى إِخْوَةِ الْجَانِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَيُحَمَّلُونَ مَا تُحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ ، فَإِنِ احْتَمَلُوهَا أَدَّوْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلُوهَا رُفِعَتْ إِلَى بَنِي جَدِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلُوهَا رُفِعَتْ إِلَى بَنِي جَدِّ أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلُوهَا رُفِعَتْ إِلَى بَنِي جَدِّ أَبِي جَدِّهِ ، ثُمَّ هَكَذَا لَا تَرَفُّعَ عَنْ بَنِي أَبٍ حَتَّى يَعْجِزُوا .
قَالَ : وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَا دِيوَانَ لَهُ فِي الْعَقْلِ سَوَاءٌ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ : هُمْ أَصْحَابُ الدَّوَاوِينِ ; قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مَنِ الْعَاقِلَةُ ؟ فَقَالَ : الْقَبِيلَةُ إِلَّا أَنَّهُمْ يُحَمَّلُونَ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ لَمْ تُجْعَلْ فِي مَالِ الْجَانِي وَلَكِنْ تُهْدَرُ عَنْهُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعَاقِلَةُ أَصْلًا فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تُهْدَرُ الدِّيَةُ ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَالْعَقْلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الدِّيَةُ ، سُمِّيَتْ عَقْلًا لِأَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِبِلًا لِأَنَّهَا كَانَتْ أَمْوَالَهُمْ ، فَسُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا ; لِأَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ يُكَلَّفُ أَنْ يَسُوقَ الدِّيَةَ إِلَى فِنَاءِ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ فَيَعْقِلُهَا بِالْعُقُلِ وَيُسَلِّمُهَا إِلَى أَوْلِيَائِهِ ، وَأَصْلُ الْعَقْلِ مَصْدَرُ عَقَلْتُ الْبَعِيرَ بِالْعِقَالِ أَعْقِلُهُ عَقْلًا ، وَهُوَ حَبْلٌ تُثْنَى بِهِ يَدُ الْبَعِيرِ إِلَى رُكْبَتِهِ فَتُشَدُّ بِهِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَكَانَ أَصْلُ الدِّيَةِ الْإِبِلَ ثُمَّ قُوِّمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَغْرَمَهَا عَصَبَةُ الْقَاتِلِ وَيَخْرُجَ مِنْهَا وَلَدُهُ وَأَبُوهُ ، فَأَمَّا دِيَةُ الْخَطَأِ الْمَحْضِ فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ أَخْمَاسًا : عِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً ; وَأَمَّا دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ فَإِنَّهَا تُغَلَّظُ وَهِيَ مِائَةُ بَعِيرٍ أَيْضًا : مِنْهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَعَصَبَةُ الْقَاتِلِ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً مَحْضًا غَرِمُوا الدِّيَةَ لِأَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ أَخْمَاسًا كَمَا وَصَفْتُ ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ شِبْهَ الْعَمْدِ غَرِمُوهَا مُغَلَّظَةً كَمَا وَصَفْتُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَهُمُ الْعَاقِلَةُ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ عَقَلْتُ عَنْ فُلَانٍ إِذَا أَعْطَيْتَ عَنِ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ ، وَقَدْ عَقَلْتُ الْمَقْتُولَ أَعْقِلُهُ عَقْلًا ; قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَأَصْلُهُ أَنْ يَأْتُوا بِالْإِبِلِ فَتُعْقَلُ بِأَفْنِيَةِ الْبُيُوتِ ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ هَذَا الْحَرْفَ حَتَّى يُقَالَ : عَقَلْتُ الْمَقْتُولَ إِذَا أَعْطَيْتَ دِيَتَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ، وَيُقَالُ : عَقَلْتُ فُلَانًا إِذَا أَعْطَيْتَ دِيَتَهُ وَرَثَتَهُ بَعْدَ قَتْلِهِ وَعَقَلْتُ عَنْ فُلَانٍ إِذَا لَزِمَتْهُ جِنَايَةٌ فَغَرِمْتَ دِيَتَهَا عَنْهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا أَيْ : أَنَّ كُلَّ جِنَايَةِ عَمْدٍ فَإِنَّهَا فِي مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً ، وَلَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ فِي الْخَطَأِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَرَفَ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ ، وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهَا خَطَأٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُلْزَمُ بِهَا الْعَاقِلَةُ ; وَرُوِيَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَمْدَ وَلَا الْعَبَدَ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى حُرٍّ فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ; وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَجْنِيَ حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ ، إِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْعَرَبِ ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ لَكَانَ الْكَلَامُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَا تَعْقِلُ عَبْدًا ، وَاخْتَارَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ : كَلَّمْتُ أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِيَ فِي ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ عَقَلْتُهُ وَعَقَلْتُ عَنْهُ حَتَّى فَهَّمْتُهُ ، قَالَ : وَلَا يَعْقِلُ حَاضِرٌ عَلَى بَادٍ ، يَعْنِي أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا كَانَ فِي الْقَرْيَةِ فَإِنَّ أَهْلَهَا يَلْتَزِمُونَ بَيْنَهُمُ الدِّيَةَ وَلَا يُلْزِمُونَ أَهْلَ الْحَضَرِ مِنْهَا شَيْئًا .
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَمِّي شُجَّ مُوضِحَةً ، فَقَالَ : أَمِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَمْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّا لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا ; مَعْنَاهُ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى لَا يَعْقِلُونَ عَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، وَلَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ السِّنَّ وَالْإِصْبَعَ وَالْمُوضِحَةَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ ، وَمَعْنَى لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ أَيْ : لَا نَعْقِلُ بَيْنَنَا مَا سَهُلَ مِنَ الشِّجَاجِ بَلْ نُلْزِمُهُ الْجَانِي . وَتَعَاقَلَ الْقَوْمُ دَمَ فُلَانٍ : عَقَلُوهُ بَيْنَهُمْ . وَالْمَعْقُلَةُ : الدِّيَةُ ، يُقَالُ : لَنَا عِنْدَ فُلَانٍ ضَمَدٌ مِنْ مَعْقُلَةٍ أَيْ : بَقِيَّةٌ مِنْ دِيَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ .
وَدَمُهُ مَعْقُلَةٌ عَلَى قَوْمِهِ أَيْ : غُرْمٌ يُؤَدُّونَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . وَبَنُو فُلَانٍ عَلَى مَعَاقِلِهِمُ الْأُولَى مِنَ الدِّيَةِ أَيْ : عَلَى حَالِ الدِّيَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُؤَدُّونَهَا كَمَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَعَلَى مَعَاقِلِهِمْ أَيْضًا أَيْ : عَلَى مَرَاتِبِ آبَائِهِمْ ، وَأَصْلُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَاحِدَتُهَا مَعْقُلَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ كِتَابًا فِيهِ : الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى أَيْ : يَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ أَخْذِ الدِّيَاتِ وَإِعْطَائِهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْعَقْلِ .
وَالْمَعَاقِلُ : الدِّيَاتُ ، جَمْعُ مَعْقُلَةٍ . وَالْمَعَاقِلُ : حَيْثُ تُعْقَلُ الْإِبِلُ . وَمَعَاقِلُ الْإِبِلِ : حَيْثُ تُعْقَلُ فِيهَا .
وَفُلَانٌ عِقَالُ الْمِئِينَ : وَهُوَ الرَّجُلُ الشَّرِيفُ إِذَا أُسِرَ فُدِيَ بِمِئِينَ مِنَ الْإِبِلِ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ قَيْدُ مِائَةٍ وَعِقَالُ مِائَةٍ إِذَا كَانَ فِدَاؤُهُ إِذَا أُسِرَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ; قَالَ يَزِيدُ بْنُ الصَّعِقِ :
وَاعْتَقَلَ شَاتَهُ : وَضَعَ رِجْلَهَا بَيْنَ سَاقِهِ وَفَخِذِهِ فَحَلَبَهَا . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : مَنِ اعْتَقَلَ الشَّاةَ وَحَلَبَهَا وَأَكَلَ مَعَ أَهْلِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ . وَيُقَالُ : اعْتَقَلَ فُلَانٌ الرَّحْلَ إِذَا ثَنَى رِجْلَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى الْمَوْرِكِ ; قَالَ ذُو الرُّمَّةِ :
وَيُقَالُ : تَعَقَّلْ فُلَانٌ قَادِمَةَ رَحْلِهِ بِمَعْنَى اعْتَقَلَهَا ; وَمِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ : ج١٠ / ص٢٣٥
وَذُو الْعُقَّالِ : فَحْلٌ مِنْ خُيُولِ الْعَرَبِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ; قَالَ حَمْزَةُ عَمُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمُخْتَصُّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ ; جَمْعُ عَقِيلَةٍ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْمَرْأَةُ الْكَرِيمَةُ النَّفِيسَةُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الْكَرِيمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الذَّوَاتِ وَالْمَعَانِي ، وَمِنْهُ عَقَائِلُ الْكَلَامِ . وَعَقَائِلُ الْبَحْرِ : دُرَرُهُ ، وَاحِدَتُهُ عَقِيلَةٌ . وَالدُّرَّةُ الْكَبِيرَةُ الصَّافِيَةُ : عَقِيلَةُ الْبَحْرِ .
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْعَقِيلَةُ الدُّرَّةُ فِي صَدَفَتِهَا . وَعَقَائِلُ الْإِنْسَانِ : كَرَائِمُ مَالِهِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْعَقِيلَةُ الْكَرِيمَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْجَمْعُ الْعَقَائِلُ .
وَعَاقُولُ الْبَحْرِ : مُعْظَمُهُ ، وَقِيلَ : مَوْجُهُ . وَعَوَاقِيلُ الْأَوْدِيَةِ : دَرَاقِيعُهَا فِي مَعَاطِفِهَا ، وَاحِدُهَا عَاقُولٌ . وَعَوَاقِيلُ الْأُمُورِ : مَا الْتَبَسَ مِنْهَا .
وَعَاقُولُ النَّهْرِ وَالْوَادِي وَالرَّمْلِ : مَا اعْوَجَّ مِنْهُ ; وَكُلُّ مَعْطِفِ وَادٍ عَاقُولٌ ، وَهُوَ أَيْضًا مَا الْتَبَسَ مِنَ الْأُمُورِ . وَأَرْضٌ عَاقُولٌ : لَا يُهْتَدَى لَهَا . وَالْعَقَنْقَلُ : مَا ارْتَكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَتَعَقَّلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ عَقَنْقَلَاتٍ وَعَقَاقِلَ ، وَقِيلَ : هُوَ الْحَبْلُ مِنْهُ فِيهِ حِقَفَةٌ وَجِرَفَةٌ وَتَعَقُّدٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ مِنَ التَّعْقِيلِ ، فَهُوَ عِنْدَهُ ثُلَاثِيٌّ .
وَالْعَقَنْقَلُ أَيْضًا ، مِنَ الْأَوْدِيَةِ : مَا عَظُمَ وَاتَّسَعَ ; قَالَ :
وَالْمَاشِطَةُ يُقَالُ لَهَا : الْعَاقِلَةُ . وَالْعَقْلُ : ضَرْبٌ مِنَ الْوَشْيِ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : مِنَ الْوَشْيِ الْأَحْمَرِ ، وَقِيلَ : هُوَ ثَوْبٌ أَحْمَرُ يُجَلَّلُ بِهِ الْهَوْدَجُ ; قَالَ عَلْقَمَةُ :
وَلِفُلَانٍ عُقْلَةٌ يَعْقِلُ بِهَا النَّاسَ : يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا صَارَعَهُمْ عَقَلَ أَرْجُلَهُمْ ، وَهُوَ الشَّغْزَبِيَّةُ وَالِاعْتِقَالُ . وَيُقَالُ أَيْضًا : بِهِ عُقْلَةٌ مِنَ السِّحْرِ ، وَقَدْ عُمِلَتْ لَهُ نُشْرَةٌ . وَالْعِقَالُ : زَكَاةُ عَامٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ; وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ ابْنَ أَخِيهِ عَمْرَو بْنَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى صَدَقَاتِ كَلْبٍ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَدَّاءِ الْكَلْبِيُّ :
وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ امْتَنَعَتِ الْعَرَبُ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ; قَالَ الْكِسَائِيُّ : الْعِقَالُ صَدَقَةُ عَامٍ ; يُقَالُ : أُخِذَ مِنْهُمْ عِقَالُ هَذَا الْعَامِ إِذَا أُخِذَتْ مِنْهُمْ صَدَقْتُهُ ; وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْعِقَالِ الْحَبْلَ الَّذِي كَانَ يُعْقَلُ بِهِ الْفَرِيضَةُ الَّتِي كَانَتْ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا قَبَضَهَا الْمُصَّدِّقُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى صَاحِبِ الْإِبِلِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَ كُلِّ فَرِيضَةٍ عِقَالًا تُعْقَلُ بِهِ ، وَرِوَاءً أَيْ : حَبْلًا ، وَقِيلَ : أَرَادَ مَا يُسَاوِي عِقَالًا مِنْ حُقُوقِ الصَّدَقَةِ ، وَقِيلَ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَّدِّقُ أَعْيَانَ الْإِبِلِ ج١٠ / ص٢٣٦قِيلَ أَخَذَ عِقَالًا ، وَإِذَا أَخَذَ أَثْمَانَهَا قِيلَ أَخَذَ نَقْدًا ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْعِقَالِ صَدَقَةَ الْعَامِ ; يُقَالُ : بُعِثَ فُلَانٌ عَلَى عِقَالِ بَنِي فُلَانٍ إِذَا بُعِثَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ : هُوَ أَشْبَهُ عِنْدِي ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْأَقَلِّ لَا بِالْأَكْثَرِ ، وَلَيْسَ بِسَائِرٍ فِي لِسَانِهِمْ أَنَّ الْعِقَالَ صَدَقَةُ عَامٍ ، وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، وَفِي أُخْرَى : جَدْيًا ; وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، فَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَعَ كُلِّ فَرِيضَةٍ عِقَالًا وَرِوَاءً ، فَإِذَا جَاءَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ بَاعَهَا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ بِفَرِيضَتَيْنِ أَنْ يَأْتِيَ بِعِقَالَيْهِمَا وَقِرَانَيْهِمَا ، وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ ، فَلَمَّا أَحْيَا النَّاسُ بَعَثَ عَامِلَهُ فَقَالَ : اعْقِلْ عَنْهُمْ عِقَالَيْنِ ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ عِقَالًا ، وَأْتِنِي بِالْآخَرِ ; يُرِيدُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ . وَعَلَى بَنِي فُلَانٍ عِقَالَانِ أَيْ : صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ . وَعَقَلَ الْمُصَّدِّقُ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا وَيُكْرَهُ أَنْ تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى يَعْقِلَهَا السَّاعِي ; يُقَالُ : لَا تَشْتَرِ الصَّدَقَةَ حَتَّى يَعْقِلَهَا الْمُصَّدِّقُ أَيْ : يَقْبِضَهَا .
وَالْعِقَالُ : الْقَلُوصُ الْفَتِيَّةُ . وَعَقَلَ إِلَيْهِ يَعْقِلُ عَقْلًا وَعُقُولًا : لَجَأَ . وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ : إِنَّ مُلُوكَ حِمْيَرَ مَلَكُوا مَعَاقِلَ الْأَرْضِ وَقَرَارَهَا ; الْمَعَاقِلُ : الْحُصُونُ ، وَاحِدُهَا مَعْقِلٌ .
وَفِي الْحَدِيثِ : لَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلِ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ أَيْ : لَيَتَحَصَّنَ وَيَعْتَصِمَ وَيَلْتَجِئَ إِلَيْهِ كَمَا يَلْتَجِئُ الْوَعِلُ إِلَى رَأْسِ الْجَبَلِ . وَالْعَقْلُ : الْمَلْجَأُ . وَالْعَقْلُ : الْحِصْنُ ، وَجَمْعُهُ عُقُولٌ ; قَالَ أُحَيْحَةُ :
وَفُلَانٌ مَعْقِلٌ لِقَوْمِهِ أَيْ : مَلْجَأٌ عَلَى الْمَثَلِ ; قَالَ الْكُمَيْتُ :
وَأَمَّا مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْضًا ، فَهُوَ مِنْ أَشْجَعَ . وَعَقَلَ الظِّلُّ يَعْقِلُ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ . وَأَعْقَلَ الْقَوْمُ : عَقَلَ بِهِمُ الظِّلُّ أَيْ : لَجَأَ وَقَلَصَ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ .
وَعَقَاقِيلُ الْكَرْمِ : مَا غُرِسَ مِنْهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ :
وَعِقَالٌ وَعَقِيلٌ وَعُقَيْلٌ : أَسْمَاءٌ . وَعَاقِلٌ : جَبَلٌ ; وَثَنَّاهُ الشَّاعِرُ لِلضَّرُورَةِ فَقَالَ :