غرم
[ غرم ] غرم : غَرِمَ يَغْرَمُ غُرْمًا وَغَرَامَةً وَأَغَرَمَهُ وَغَرَّمَهُ . وَالْغُرْمُ : الدَّيْنُ . وَرَجُلٌ غَارِمٌ : عَلَيْهِ دَيْنٌ .
وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَيْ ذِي حَاجَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ غَرَامَةٍ مُثْقِلَةٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ؛ وَهُوَ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الِاسْمِ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَغْرَمَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي ، وَقِيلَ : الْمَغْرَمُ كَالْغُرْمِ وَهُوَ الدَّيْنُ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَا اسْتُدِينَ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ أَوْ فِيمَا يَجُوزُ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ ، فَأَمَّا دَيْنٌ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهِ فَلَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الزَّجَّاجُ : الْغَارِمُونَ هُمُ الَّذِينَ لَزِمَهُمُ الدَّيْنُ فِي الْحَمَالَةِ ، وَقِيلَ : هُمُ الَّذِينَ لَزِمَهُمُ الدَّيْنُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ .
وَالْغَرَامَةُ : مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَغْرَمُ وَالْغُرْمُ ، وَقَدْ غَرِمَ الرَّجُلُ الدِّيَةَ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بِرِّيٍّ فِي الْغَرَامَةِ لِلشَّاعِرِ :
وَفِي الْحَدِيثِ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ : فَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قِيلَ كَانَ هَذَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ، فَإِنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوَعِيدِ لِيُنْتَهَي عَنْهُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَفِي حَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا أَيْ يَرَى رَبُّ الْمَالِ أَنَّ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ غَرَامَةٌ يَغْرَمُهَا . وَأَمَّا مَا حَكَاهُ ثَعْلَبٌ فِي خَبَرٍ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا قَعَدَ بَعْضُ قُرَيْشٍ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ أَتَاهُ الْغُرَّامُ فَقَضَاهُمْ دَيْنَهُ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جَمْعُ غَرِيمٍ ، وَهَذَا عَزِيزٌ لِأَنَّ فَعِيلًا لَا يُجْمَعُ عَلَى فُعَّالٍ ، إِنَّمَا فُعَّالٌ جَمْعُ فَاعِلٍ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ غُرَّامًا جَمْعُ مُغَرِّمٍ عَلَى طَرْحِ الزَّائِدِ ، كَأَنَّهُ جَمْعُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِكَ غَرَمَهُ أَيْ غَرَّمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقُولًا ، قَالَ : وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَارِمٌ عَلَى النَّسَبِ أَيْ ذُو إِغْرَامٍ أَوْ تَغْرِيمٍ ، فَيَكُونُ غُرَّامٌ جَمْعًا لَهُ ، ج١١ / ص٤٢قَالَ : وَلَمْ يَقُلْ ثَعْلَبٌ فِي ذَلِكَ شَيْئًا .
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ غُرَّامِهِ فِي التَّقَاضِي ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : جَمْعُ غَرِيمٍ كَالْغُرَمَاءِ وَهُمْ أَصْحَابُ الدَّيْنِ ، قَالَ : وَهُوَ جَمْعٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا وَتَصْرِيفًا . وَغُرِّمَ السَّحَابُ : أَمْطَرَ ؛ قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ سَحَابًا :
وَقَدْ أُغْرِمَ بِالشَّيْءِ أَيْ أُولِعَ بِهِ ؛ وَقَالَ الْأَعْشَى :
وَأَغْرَمْتُهُ وَغَرَّمْتُهُ بِمَعْنًى . وَرَجُلٌ مُغْرَمٌ : مُولَعٌ بِعِشْقِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ . وَفُلَانٌ مُغْرَمٌ بِكَذَا أَيْ مُبْتَلًى بِهِ .
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَنِ اللَّهِجُ بِاللَّذَّةِ السَّلِسُ الْقِيَادِ لِلشَّهْوَةِ أَوِ الْمُغْرَمُ بِالْجَمْعِ وَالِادِّخَارِ ؟ وَالْعَرَبُ تَقُولُ : إِنَّ فُلَانًا لَمُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُولَعًا بِهِنَّ . وَإِنِّي بِكَ لَمُغْرَمٌ إِذَا لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ . قَالَ : وَنُرَى أَنَّ الْغَرِيمَ إِنَّمَا سُمِّيَ غَرِيمًا لِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ وَيُلِحُّ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
وَيُقَالُ لِلَّذِي لَهُ الْمَالُ يَطْلُبُهُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ الْمَالُ : غَرِيمٌ ، وَلِلَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ : غَرِيمٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ أَيْ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا رَهَنَ بِهِ وَفَكَاكُهُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْغَرْمَى الْمَرْأَةُ الْمُغَاضِبَةُ .
وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : غَرْمَى كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ . يُقَالُ : غَرْمَى وَجَدِّكَ كَمَا يُقَالُ أَمَا وَجَدِّكَ ؛ وَأَنْشَدَ :