حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
لسان العرب

قتب

[ قتب ] قتب : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقَدْ يُؤَنِّثُ وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ ، وَلِذَلِكَ أَنَّثُوا التَّصْغِيرَ ، فَقَالُوا : قُتَيْبَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : ذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ قُتَيْبَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِتْبِ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي فُتُوحِ خُرَاسَانَ : أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمَّا أَوْقَعَ بِأَهْلِ خُوارَزْمَ ، وَأَحَاطَ بِهِمْ ، أَتَاهُ رَسُولُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : قُتَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تَفْتَحُهَا إِنَّمَا يَفْتَحُهَا رَجُلٌ اسْمُهُ إِكَافٌ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : فَلَا يَفْتَحُهَا غَيْرِي وَاسْمِي إِكَافٌ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَتَبُ الْبَعِيرِ مُذَكَّرٌ لَا يُؤَنَّثُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقِتْبُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسَّانِيَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ :

وَأُلْقِيَ قِتْبُهَا الْمَخْزُومُ
ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِكَافُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ الْبَعِيرِ : وَفِي الصِّحَاحِ : رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ . وَأَقْتَبَ الْبَعِيرَ إِقْتَابًا إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ الْقَتَبَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .

الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ : الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟ وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ : إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى ، وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَالْقِتْبُ بِالْكَسْرِ : جَمِيعُ أَدَاةِ السَّانِيَةِ مِنْ أَعْلَاقِهَا وَحِبَالِهَا ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ : أَقْتَابٌ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ يُجَاوِزُوا بِهِ هَذَا .

وَالْقَتُوبَةُ مِنَ الْإِبِلِ : الَّذِي يُقْتَبُ بِالْقَتَبِ إِقْتَابًا ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : هُوَ مَا أَمْكَنَ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ الْقَتَبُ ، وَإِنَّمَا جَاءَ بِالْهَاءِ ؛ لِأَنَّهَا لِلشَّيْءِ مِمَّا يُقْتَبُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ؛ الْقَتُوبَةُ بِالْفَتْحِ : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ . أَرَادَ : لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ الْهَاءَ فَقُلْتَ : الْقَتُوبُ .

ابْنُ سِيدَهْ : وَكَذَلِكَ كُلُّ فَعُولَةٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْأَسْمَاءِ . وَالْقَتُوبُ : الرَّجُلُ الْمُقْتَبُ . التَّهْذِيبِ : أَقْتَبْتُ زَيْدًا يَمِينًا إِقْتَابًا إِذَا غَلَّظْتَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ، فَهُوَ مُقْتَبٌ عَلَيْهِ ، وَيُقَالُ : ارْفُقْ بِهِ وَلَا تُقْتِبْ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ ، قَالَ الرَّاجِزُ :

إِلَيْكَ أَشْكُو ثِقَلَ دَيْنٍ أَقْتَبَا ظَهْرِي بِأَقْتَابٍ تَرَكْنَ جُلَبَا
ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : الْمِعَى أُنْثَى ، وَالْجَمْعُ أَقْتَابٌ ، وَهِيَ الْقِتْبَةُ بِالْهَاءِ وَتَصْغِيرُهَا قُتَيْبَةُ .

وَقُتَيْبَةُ : اسْمُ رَجُلٍ مِنْهَا ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ قُتَبِيٌّ ، كَمَا تَقُولُ جُهَنِيٌّ ، وَقِيلَ : الْقِتْبُ مَا تَحَوَّى مِنَ الْبَطْنِ يَعْنِي اسْتَدَارَ ، وَهِيَ الْحَوَايَا . وَأَمَّا الْأَمْعَاءُ فَهِيَ الْأَقْصَابُ . وَجَمْعُ الْقِتْبِ : أَقْتَابٌ .

وَفِي الْحَدِيثِ : فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَاحِدُهَا قِتْبَةٌ ، قَالَ : وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ قُتَيْبَةَ وَهُوَ تَصْغِيرُهَا .

موقع حَـدِيث