ققق
[ ققق ] ققق : الْقَقَّةُ : حَدَثُ الصَّبِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا هُوَ قِقَةٌ بِكَسْرِ الْقَافِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ وَتَخْفِيفِهَا ، ابْنُ سِيدَهْ : الْقَافُ مُضَاعَفَةٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَلَا تُبَايِعُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ بَيْعَتَكُمْ إِلَّا بِقَقَّةٍ ، أَتَعْرِفُ مَا قَقَّةُ الصَّبِيِّ ؟ يُحْدِثُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ فِي حَدَثِهِ فَتَقُولُ لَهُ أُمُّهُ : قَقَّةٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَمْ يَجِئْ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَاؤُهَا وَعَيْنُهَا وَلَامُهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ : قَعَدَ الصَّبِيُّ عَلَى قَقَقِهِ وَصَصَصِهِ أَيْ حَدَثِهِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : قَعَدَ الصَّبِيُّ عَلَى قَقَقِهِ ، حَكَاهَا الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ ، وَهُوَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالضَّعْفِ بِحَيْثُ تَرَاهُ . التَّهْذِيبُ : فِي الْحَدِيثِ أَنَّ فُلَانًا وَضَعَ يَدَهُ فِي قَقَّةٍ ، قَالَ شَمِرٌ : قَالَ الْهَوَازِيُّ : الْقَقَّةُ مَشْيُ الصَّبِيِّ وَهُوَ حَدَثُهُ ، قَالَ : وَإِذَا أَحْدَثَ الصَّبِيُّ قَالَتْ أُمُّهُ : قَقَّةٌ دَعْهُ ، قَقَّةٌ دَعْهُ ، قَقَّةٌ دَعْهُ ، فَرَفَعَ وَنَوَّنَ ، وَقَالَ : وَقَعَ فُلَانٌ فِي قَقَّةٍ إِذَا وَقَعَ فِي رَأْيِ سُوءٍ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَقَقَةُ الْغِرْبَانُ الْأَهْلِيَّةُ .
الْخَطَّابِيُّ : قَقَّةٌ ، شَيْءٌ يُرَدِّدُهُ الطِّفْلُ عَلَى لِسَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَدَرَّبَ بِالْكَلَامِ ، فَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ تِلْكَ بَيْعَةٌ تَوَلَّاهَا الْأَحْدَاثُ وَمَنْ لَا يَعْتَبِرُ بِهِ ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : هُوَ صَوْتٌ يُصَوِّتُ بِهِ الصَّبِيُّ أَوْ يُصَوَّتُ لَهُ بِهِ إِذَا فَزِعَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ فُزِّعَ إِذَا وَقَعَ فِي قَذِرٍ ، وَقِيلَ : الْقَقَّةُ الْعِقْيُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الصَّبِيِّ حِينَ يُولَدُ ، وَإِيَّاهُ عَنَى ابْنُ عُمَرَ حِينَ قِيلَ لَهُ : هَلَّا بَايَعْتَ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَخِي وَضَعَ يَدَهُ فِي قَقَّةٍ أَيْ لَا أُنْزِعُ يَدِي مِنْ جَمَاعَةٍ وَأَضَعُهَا فِي فِرْقَةٍ .