لبق
[ لبق ] لبق : اللَّبَقُ : الظَّرْفُ وَالرِّفْقُ ، لَبِقَ ، بِالْكَسْرِ ، لَبَقًا وَلَبَاقَةً ، فَهُوَ لَبِقٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : بَنَوْهُ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ عِلْمٌ وَنَفَاذٌ تُوُهِمَ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِهِ عَلَى فَهِمَ فَهَامَةً فَهُوَ فَهِمٌ ، وَالْأُنْثَى لَبِقَةٌ ، وَلَبُقَ فَهُوَ لَبِيقٌ كَلَبِقٍ ، وَالْأُنْثَى لَبِيقَةٌ ; قَالَ الشَّاعِرُ :
الْأَزْهَرِيُّ : الْعَرَبُ تَقُولُ هَذَا الْأَمْرُ لَا يَلِيقُ بِكَ وَلَا يَلْبَقُ بِكَ ، فَمَنْ قَالَ لَا يَلِيقُ فَمَعْنَاهُ لَا يَحْسُنُ بِكَ حَتَّى يَلْصَقَ بِكَ ، وَمَنْ قَالَ لَا يَلْبَقُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ يُوَفِقُ لَكَ ; وَمِنْهُ تَلْبِيقُ الثَّرِيدِ بِالسَّمْنِ إِذَا أُكْثِرَ أُدْمُهُ . وَيُقَالُ : لَبِقَ بِهِ الثَّوْبُ أَيْ لَاقَ بِهِ . وَالثَّرِيدُ الْمُلَبَّقُ : الشَّدِيدُ التَّثْرِيدِ الْمُلَيَّنُ بِالدَّسَمِ .
يُقَالُ : ثَرِيدَةٌ مُلَبَّقَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَصَنَعَ ثَرِيدَةً ثُمَّ لَبَّقَهَا أَيْ خَلَطَهَا خَلْطًا شَدِيدًا ، وَقِيلَ : جَمَعَهَا بِالْمَغْرَفَةِ . وَلَبَّقَ الثَّرِيدَ وَغَيْرَهُ : خَلَطَهُ وَلَيَّنَهُ ; أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : لَا خَيْرَ فِي أَكْلِ الْخُلَاصَةِ وَحْدَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ رَبُّ الْخُلَاصَةِ ذَا تَمْرِ وَلَكِنَّهَا زَيْنٌ كَذَا هِيَ لُبِّقَتْ بِمَحْضٍ عَلَى حَلْوَاءَ ، فِي مَضَرِ الْقِدْرِ .
وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا بِثَرِيدَةٍ ثُمَّ لَبَّقَهَا ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْ جَمَعَهَا بِالْمِقْدَحَةِ . اللَّيْثُ : لَبَّقْتُ الثَّرِيدَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِلَحْمٍ ، وَقِيلَ : ثَرِيدَةٌ مُلَبَّقَةٌ خُلِطَتْ خَلْطًا شَدِيدًا .