---
title: 'حديث: [ منح ] منح : مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ :… | لسان العرب'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79/h/784153'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79/h/784153'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 784153
book_id: 79
book_slug: 'b-79'
---
# حديث: [ منح ] منح : مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ :… | لسان العرب

## نص الحديث

> [ منح ] منح : مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ : أَعَارَهُ إِيَّاهَا ، الْفَرَّاءُ : مَنَحْتُهُ أَمْنَحُهُ وَأَمْنِحُهُ فِي بَابِ يَفْعَلُ وَيَفْعِلُ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : مَنَحَهُ النَّاقَةَ جَعَلَ لَهُ وَبَرَهَا وَوَلَدَهَا وَلَبَنَهَا ، وَهِيَ الْمِنْحَةُ وَالْمَنِيحَةُ . قَالَ : وَلَا تَكُونُ الْمَنِيحَةُ إِلَّا الْمُعَارَةَ لِلَّبَنِ خَاصَّةً ، وَالْمِنْحَةُ : مَنْفَعَتُهُ إِيَّاهُ بِمَا يَمْنَحُهُ . وَمَنَحَهُ : أَعْطَاهُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمَنِيحَةُ مِنْحَةُ اللَّبَنِ كَالنَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ تُعْطِيهَا غَيْرَكَ يَحْتَلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : " وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحَةً مِنْ لَبَنِ " أَيِّ غَنَمٍ فِيهَا لَبَنٌ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِعِشَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِشَاءٍ " . وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " ; لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا ، وَقِيلَ : كُلُّ شَيْءٍ تَقْصِدُ بِهِ قَصْدَ شَيْءٍ فَقَدْ مَنَحْتَهُ إِيَّاهُ كَمَا تَمْنَحُ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا الْمِرْآةَ ، كَقَوْلِ سُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ : تَمْنَحُ الْمِرْآةَ وَجْهًا وَاضِحًا مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي الصَّحْوِ ارْتَفَعْ قَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ تُعْطِي مِنْ حُسْنِهَا لِلْمِرْآةِ ، هَكَذَا عَدَّاهُ بِاللَّامِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ تُعْطِي مِنْ حُسْنِهَا الْمِرْآةَ . وَأَمْنَحَتِ النَّاقَةُ دَنَا نَتَاجُهَا ، فَهِيَ مُمْنِحٌ ، وَذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَقَالَ : قَالَ شَمِرٌ : لَا أَعْرِفُ أَمْنَحَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : هَذَا صَحِيحٌ بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَضُرُّهُ إِنْكَارُ شَمِرٍ إِيَّاهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ لَبَنًا كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ : كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مِنْحَةُ الْوَرِقِ الْقَرْضُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمِنْحَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ الْمَالَ هِبَةً أَوْ صِلَةً فَيَكُونُ لَهُ ، وَأَمَّا الْمِنْحَةُ الْأُخْرَى فَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً يَحْلُبُهَا زَمَانًا وَأَيَّامًا ثُمَّ يَرُدُّهَا ; وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ " . وَالْمِنْحَةُ أَيْضًا تَكُونُ فِي الْأَرْضِ يَمْنَحُ الرَّجُلُ آخَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ، وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَيْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدْفَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَزْرَعَهَا ، فَإِذَا رَفَعَ زَرْعَهَا رَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا " . وَرَجُلٌ مَنَّاحٌ فَيَّاحٌ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْعَطَايَا . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : وَآكُلُ فَأَتَمَنَّحُ أَيْ أُطْعِمُ غَيْرِي ، وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الْمَنْحِ الْعَطِيَّةِ . قَالَ : وَالْأَصْلُ فِي الْمَنِيحَةِ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ لَبَنَ شَاتِهِ أَوْ نَاقَتِهِ لِآخِرِ سَنَةٍ ثُمَّ جُعِلَتْ كُلُّ عَطِيَّةٍ مَنِيحَةً . الْجَوْهَرِيُّ : الْمَنْحُ : الْعَطَاءُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لِلْعَرَبِ أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ تَضَعُهَا مَوَاضِعَ الْعَارِيَةِ : الْمَنِيحَةُ وَالْعَرِيَّةُ وَالْإِفْقَارُ وَالْإِخْبَالُ . وَاسْتَمْنَحَهُ : طَلَبَ مِنْحَتَهُ أَيِ اسْتَرْفَدَهُ . وَالْمَنِيحُ : الْقِدْحُ الْمُسْتَعَارُ ، وَقِيلَ : هُوَ الثَّامِنُ مِنْ قِدَاحِ الْمَيْسِرِ ، وَقِيلَ : الْمَنِيحُ مِنْهَا الَّذِي لَا نَصِيبَ لَهُ ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : هُوَ الثَّالِثُ مِنَ الْقِدَاحِ الْغُفْلُ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا فُرُضٌ وَلَا أَنْصِبَاءُ وَلَا عَلَيْهَا غُرْمٌ ، وَإِنَّمَا يُثَقَّلُ بِهَا الْقِدَاحُ كَرَاهِيَةَ التُّهْمَةِ ; اللِّحْيَانِيُّ : الْمَنِيحُ أَحَدُ الْقِدَاحِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا غُنْمٌ وَلَا غُرْمٌ : أَوَّلُهَا الْمُصَدَّرُ ثُمَّ الْمُضَعَّفُ ثُمَّ الْمَنِيحُ ثُمَّ السَّفِيحُ . قَالَ : وَالْمَنِيحُ أَيْضًا قِدْحٌ مِنْ أَقْدَاحِ الْمَيِسِرِ يُؤْثَرُ بِفَوْزِهِ فَيُسْتَعَارُ يُتَيَمَّنُ بِفَوْزِهِ . وَالْمَنِيحُ الْأَوَّلُ : مِنْ لَغْوِ الْقِدَاحِ ، وَهُوَ اسْمٌ لَهُ ، وَالْمَنِيحُ الثَّانِي الْمُسْتَعَارُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : كُنْتُ مَنِيحَ أَصْحَابِي يَوْمَ بَدْرٍ فَمَعْنَاهُ أَيْ لَمْ أَكُنْ مِمَّنْ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ لِصِغَرِي فَكُنْتُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْمِ اللَّغْوِ الَّذِي لَا فَوْزَ لَهُ وَلَا خُسْرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مُقْبِلٍ الْقِدْحَ الْمُسْتَعَارَ الَّذِي يُتَبَرَّكُ بِفَوْزِهِ : إِذَا امْتَنَحَتْهُ مِنْ مَعَدٍّ عِصَابَةٌ غَدًا رَبُّهُ ، قَبْلَ الْمُفِيضِينَ ، يَقْدَحُ يَقُولُ : إِذَا اسْتَعَارُوا هَذَا الْقِدْحَ غَدًا صَاحِبُهُ يَقْدَحُ النَّارَ لِثِقَتِهِ بِفَوْزِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَنِيحُ الْمُسْتَعَارُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَمَهْلًا يَا قُضَاعُ ، فَلَا تَكُونِي مَنِيحًا فِي قِدَاحِ يَدَيْ مُجِيلٍ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنِيحِ الَّذِي لَا غُنْمَ لَهُ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمَنِيحُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْمَيِسِرِ مِمَّا لَا نَصِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُمْنَحَ صَاحِبُهُ شَيْئًا . وَالْمَنُوحُ وَالْمُمَانِحُ مِنَ النُّوقِ مِثْلُ الْمُجَالِحِ : وَهِيَ الَّتِي تَدِرُّ فِي الشِّتَاءِ بَعْدَمَا تَذْهَبُ أَلْبَانُ الْإِبِلِ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَقَدْ مَانَحَتْ مِنَاحًا وَمُمَانَحَةً ، وَكَذَلِكَ مَانَحَتِ الْعَيْنُ إِذَا سَالَتْ دُمُوعُهَا فَلَمْ تَنْقَطِعْ . وَالْمُمَانِحُ مِنَ الْمَطَرِ : الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالْمُمَانِحُ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي يُبْقَى لَبَنُهَا بَعْدَمَا تَذْهَبُ أَلْبَانُ الْإِبِلِ ، وَقَدْ سَمَّتْ مَانِحًا وَمَنَّاحًا وَمَنِيحًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَهْجُو طَيِّئًا : وَنَحْنُ قَتَلْنَا بِالْمَنِيحِ أَخَاكُمُ وَكِيعًا ، وَلَا يُوفِي مِنَ الْفَرَسِ الْبَغْلُ أَدْخَلَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الْمَنِيحِ وَإِنْ كَانَ عَلَمًا لِأَنَّ أَصْلَهُ الصِّفَةُ ، وَالْمَنِيخ هُنَا : رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ بَنِي مَالِكٍ . وَالْمَنِيحُ : فَرَسُ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودٍ . وَالْمَنِيحَةُ : فَرَسُ دِثَارِ بْنِ فَقْعَسٍ الْأَسَدِيِّ .

**المصدر**: لسان العرب

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-79/h/784153

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
