وثر
[ وثر ] وثر : وَثَرَ الشَّيْءَ وَثْرًا وَوَثَّرَهُ : وَطَّأَهُ . وَقَدْ وَثُرَ - بِالضَّمِّ - وَثَارَةً أَيْ وَطُؤَ ، فَهُوَ وَثِيرٌ ، وَالْأُنْثَى وَثِيرَةٌ . الْوَثِيرُ : الْفِرَاشُ الْوَطِيءُ ، وَكَذَلِكَ الْوِثْرُ - بِالْكَسْرِ .
وَكُلُّ شَيْءٍ جَلَسْتَ عَلَيْهِ أَوْ نِمْتَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتَهُ وَطِيئًا فَهُوَ وَثِيرٌ ، يُقَالُ : مَا تَحْتَهُ وِثْرٌ وَوِثَارٌ ، وَشَيْءٌ وَثْرٌ وَوَثِرٌ وَوَثِيرٌ ، وَالِاسْمُ الْوِثَارُ وَالْوَثَارُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذَتْ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ ؛ أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ . وَامْرَأَةٌ وَثِيرَةُ الْعَجِيزَةِ : وَطِيئَتُهَا ، وَالْجَمْعُ وَثَائِرُ وَوِثَارٌ .
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : الْوَثِيرَةُ مِنَ النِّسَاءِ الْكَثِيرَةُ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ السَّمِينَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمُضَاجَعَةِ : إِنَّهَا لَوَثِيرَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ضَخْمَةَ الْعَجُزِ فَهِيَ وَثِيرَةُ الْعَجُزِ . أَبُو زَيْدٍ : الْوَثَارَةُ كَثْرَةُ الشَّحْمِ ، وَالْوَثَاجَةُ كَثْرَةُ اللَّحْمِ ، قَالَ الْقَطَامِيُّ :
وَالْمِيثَرَةُ : الثَّوْبُ الَّذِي تُجَلَّلُ بِهِ الثِّيَابُ فَيَعْلُوهَا . وَالْمِيثَرَةُ : هَنَةٌ كَهَيْئَةِ الْمِرْفَقَةِ تُتَّخَذُ لِلسَّرْجِ كَالصُّفَّةِ ، وَهِيَ الْمَوَاثِرُ وَالْمَيَاثِرُ - الْأَخِيرَةُ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّي : لَزِمَ الْبَدَلُ فِيهِ كَمَا لَزِمَ فِي عِيدٍ وَأَعْيَادٍ . التَّهْذِيبُ : وَالْمِيثَرَةُ مِيثَرَةُ السَّرْجِ وَالرَّحْلِ يُوَطَّآنِ بِهَا .
وَمِيثَرَةُ الْفَرَسِ : لِبْدَتُهُ - غَيْرُ مَهْمُوزٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْيُ فَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْأَعَاجِمِ مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ ؛ هِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْتَ الرَّاكِبِ .
وَالْمِيثَرَةُ - بِالْكَسْرِ - مِفْعَلَةٌ مِنَ الْوَثَارَةِ ، وَأَصْلُهَا مِوْثَرَةٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ ، وَالْأُرْجُوَانُ صِبْغٌ أَحْمَرُ يُتَّخَذُ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ يَجْعَلُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ الْجِمَالِ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَيَدْخُلُ فِيهِ مَيَاثِرُ السُّرُوجِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ مِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ . وَالْوَاثِرُ : الَّذِي يَأْثُرُ أَسْفَلَ خُفِّ الْبَعِيرِ ، وَأَرَى الْوَاوَ فِيهِ بَدَلًا مِنَ الْهَمْزَةِ فِي الْآثِرِ . وَالْوَثْرُ - بِالْفَتْحِ : مَاءُ الْفَحْلِ يَجْتَمِعُ فِي رَحِمِ النَّاقَةِ ثُمَّ لَا تَلْقَحُ ، وَوَثَرَهَا الْفَحْلُ يَثِرُهَا وَثْرًا : أَكْثَرَ ضِرَابَهَا فَلَمْ تَلْقَحْ .
أَبُو زَيْدٍ : الْمَسْطُ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ الْيَدَ فِي الرَّحِمِ رَحِمِ النَّاقَةِ بَعْدَ ضِرَابِ الْفَحْلِ إِيَّاهَا فَيَسْتَخْرِجَ وَثْرَهَا ، وَهُوَ مَاءُ الْفَحْلِ يَجْتَمِعُ فِي رَحِمِهَا ثُمَّ لَا تَلْقَحُ مِنْهُ . وَقَالَ النَّضْرُ : الْوَثْرُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى غَيْرِ ضَبْعَةٍ . قَالَ : وَالْمَوْثُورَةُ تُضْرَبُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فَلَا تَلْقَحُ .
وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : أَعْجَبُ النِّكَاحِ وَثْرٌ عَلَى وِثْرٍ ؛ أَيْ نِكَاحٌ عَلَى فِرَاشٍ وَثِيرٍ . وَاسْتَوْثَرْتُ مِنَ الشَّيْءِ أَيِ اسْتَكْثَرْتُ مِنْهُ ، مِثْلُ اسْتَوْثَنْتُ وَاسْتَوْثَجْتُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : التَّوَاثِيرُ الشُّرَطُ ، وَهُمُ الْعَتَلَةُ وَالْفَرَعَةُ وَالْأَمَلَةُ ، وَاحِدُهُمْ آمِلٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ .
ابْنُ سِيدَهْ : وَالْوَثْرُ جِلْدٌ يُقَدُّ سُيُورًا عَرْضُ السَّيْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٌ تَلْبَسُهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ - عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ :