وحم
[ وحم ] وحم : وَحِمَتِ الْمَرْأَةُ تَوْحَمُ وَحَمًا إِذَا اشْتَهَتْ شَيْئًا عَلَى حَبَلِهَا ، وَهِيَ تَحِمُ ، وَالِاسْمُ الْوِحَامُ وَالْوَحَامُ ، وَلَيْسَ الْوِحَامُ إِلَّا فِي شَهْوَةِ الْحَبَلِ خَاصَّةً . وَقَدْ وَحَّمْنَاهَا تَوْحِيمًا : أَطْعَمْنَاهَا مَا تَشْتَهِيهِ . وَيُقَالُ أَيْضًا : وَحَّمْنَا لَهَا ؛ أَيْ ذَبَحْنَا .
وَامْرَأَةٌ وَحْمَى : بَيِّنَةُ الْوِحَامِ . وَفِي الْمَثَلِ فِي الشَّهْوَانِ : وَحْمَى وَلَا حَبَلَ ؛ أَيْ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا اشْتَهَاهُ . وَفِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ : فَجَعَلَتْ آمِنَةُ أُمُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْحَمُ ؛ أَيْ تَشْتَهِي اشْتِهَاءَ الْحَامِلِ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فِي الْمَثَلِ وَحْمَى ، فَأَمَّا حَبَلٌ فَلَا ; يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ يَطْلُبُ مَا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ مِنْ حِرْصِهِ ، لِأَنَّ الْوَحْمَى الَّتِي تَوْحَمُ فَتَشْتَهِي كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حَبَلِهَا ، فَيُقَالُ هَذَا يَشْتَهِي كَمَا تَشْتَهِي الْحُبْلَى وَلَيْسَ بِهِ حَبَلٌ ، قَالَ : وَقِيلَ لِحُبْلَى مَا تَشْتَهِينَ ؟ فَقَالَتْ : التَّمْرَةَ وَوَاهًا بِيَهْ وَأَنَا وَحْمَى لِلدِّكَةِ - أَيْ لِلْوَدَكِ ; الْوَحَمُ : شِدَّةُ شَهْوَةِ الْحُبْلَى لِشَيْءٍ تَأْكُلُهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ أَفْرَطَتْ شَهْوَتُهُ فِي شَيْءٍ : قَدْ وَحِمَ يَوْحَمُ وَحَمًا ، وَنِسْوَةٌ وِحَامٌ وَوَحَامَى . وَالْوِحَامُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ تَسْتَصْعِبَ عِنْدَ الْحَمْلِ ، وَقَدْ وَحِمَتْ - بِالْكَسْرِ . قَالَ : وَالْوَحَمُ فِي الدَّوَابِّ إِذَا حَمَلَتْ وَاسْتَعْصَتْ ، وَأَنْشَدَ :
وَالْوَحَمُ : اسْمُ الشَّيْءِ الْمُشْتَهَى ، قَالَ :
وَالتَّوْحِيمُ أَنْ يَنْطُفَ الْمَاءُ مِنْ عُودِ النَّوَامِي إِذَا كُسِرَ ، وَيَوْمٌ وَحِيمٌ : حَارٌّ - عَنْ كُرَاعٍ .