وفر
[ وفر ] وفر : الْوَفْرُ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ : الْكَثِيرُ الْوَاسِعُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْعَامُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْجَمْعُ وُفُورٌ ؛ وَقَدْ وَفَرَ الْمَالُ وَالنَّبَاتُ وَالشَّيْءُ بِنَفْسِهِ وَفْرًا وَوُفُورًا وَفِرَةً . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًا ; الْوَفْرُ : الْمَالُ الْكَثِيرُ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : الْمَالُ الْكَثِيرُ الْوَافِرُ الَّذِي لَمْ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ مَوْفُورٌ ، وَقَدْ وَفَرْنَاهُ فِرَةً ، قَالَ : ج١٥ / ص٢٥٠وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي التَّعَدِّي وَفَّرْنَاهُ تَوْفِيرًا ، وَفِي الْحَدِيثِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَفِرُهُ الْمَنْعُ ؛ أَيْ لَا يُكْثِرُهُ ، مِنَ الْوَافِرِ الْكَثِيرِ . يُقَالُ : وَفَرَهُ يَفِرُهُ - كَوَعَدَهُ يَعِدُهُ .
وَأَرْضٌ وَفْرَاءُ : فِي نَبَاتِهَا فِرَةٌ . وَهَذِهِ أَرْضٌ فِي نَبَاتِهَا وَفْرٌ وَوَفْرَةٌ وَفِرَةٌ أَيْضًا - أَيْ وُفُورٌ - لَمْ تُرْعَ . وَالْوَفْرَاءُ : الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ يَنْقُصْ مِنْ نَبْتِهَا ، قَالَ الْأَعْشَى :
وَالْغَرْضُ لِلرَّحْلِ : بِمَنْزِلَةِ الْحِزَامِ لِلسَّرْجِ ; يُرِيدُ أَنَّهَا لَا تَضْمُرُ فِي سَيْرِهَا وَكَلَالِهَا فَيَقْلَقَ غَرْضُهَا . وَيُقَالُ : إِنَّهَا لِعَظْمِ جَوْفِهَا تَسْتَوْفِي الْغَرْضَ . وَالْأَحْقَبُ : الْحِمَارُ الَّذِي بِمَوْضِعِ الْحَقَبِ مِنْهُ بَيَاضٌ ، وَإِنَّمَا تُشَبَّهُ النَّاقَةُ بِالْعَيْرِ لِصَلَابَتِهِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِيهَا عَيْرَانَةٌ .
وَالْجَأْبُ : الْغَلِيظُ . وَمُكَدَّمٌ : مُعَضَّضٌ - أَيْ كَدَّمَتْهُ الْحَمِيرُ وَهُوَ يَطْرُدُهَا عَنْ عَانَتِهِ . وَوَفَّرَ عَلَيْهِ حَقَّهُ تَوْفِيرًا وَاسْتَوْفَرَهُ أَيِ اسْتَوْفَاهُ ، وَتَوَفَّرَ عَلَيْهِ أَيْ رَعَى حُرُمَاتِهِ .
وَيُقَالُ : هُمْ مُتَوَافِرُونَ أَيْ هُمْ كَثِيرٌ . وَوَفُرَ الشَّيْءُ وَفْرًا وَفِرَةً وَوَفَّرَهُ : كَثَرَهُ ، وَكَذَلِكَ وَفَرَهُ مَالَهُ وَفْرًا وَفِرَةً . وَوَفَّرَهُ : جَعَلَهُ وَافِرًا .
وَوَفَرَهُ عِرْضَهُ وَوَفَّرَهُ لَهُ : لَمْ يَشْتِمْهُ ، كَأَنَّهُ أَبْقَاهُ لَهُ كَثِيرًا طَيِّبًا لَمْ يَنْقُصْهُ بِشَتْمٍ ، قَالَ :
وَوَفَرَ الشَّيْءَ : أَكْمَلَهُ . وَوَفَرَ الثَّوْبَ : قَطَعُهُ وَافِرًا ، وَكَذَلِكَ السَّقَّاءُ إِذَا لَمْ يُقْطَعْ مِنْ أَدِيمِهِ فَضْلٌ . وَمَزَادَةٌ وَفْرَاءُ : وَافِرَةُ الْجِلْدِ تَامَّةٌ لَمْ يُنْقَصْ مِنْ أَدِيمِهَا شَيْءٌ ، وَسِقَاءٌ أَوْفَرُ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ :
وَتَوَفَّرَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ بِبِرِّهِ ، وَوَفَّرَ اللَّهُ حَظَّهُ مِنْ كَذَا - أَيْ أَسْبَغَهُ . وَالْمَوْفُورُ فِي الْعُرُوضِ : كُلُّ جُزْءٍ يَجُوزُ فِيهِ الزِّحَافُ فَيُسْلَمُ مِنْهُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : هَذَا قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَقَالَ مَرَّةً الْمَوْفُورُ مَا جَازَ أَنْ يُخْرَمَ فَلَمْ يُخْرَمْ ، وَهُوَ فَعُولُنْ وَمَفَاعِيلُنْ وَمُفَاعَلَتُنْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِحَافٌ غَيْرَ الْخَرْمِ لَمْ تَخْلُ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَوْفُورَةً ، قَالَ : وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَوْفُورَةً لِأَنَّ أَوْتَادَهَا تَوَفَّرَتْ . وَأُذُنٌ وَفْرَاءُ : ضَخْمَةُ الشَّحْمَةِ عَظِيمَةٌ ، وَقَوْلُ الشَّاعِرِ : وَابْعَثْ يَسَارًا إِلَى وَفْرٍ مُدَمَّعَةٍ وَاجْدَحْ إِلَيْهَا .
مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا الدِّيَاتِ فَهِيَ مَوْفُورَةٌ ، يَقُولُ لَهُ : أَنْتَ رَاعٍ ، وَوَفَرَهُ عَطَاءَهُ إِذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ رَاضٍ أَوْ مُسْتَقِلٌّ لَهُ . وَالْوَفْرَةُ : الشَّعَرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَى الرَّأْسِ ، وَقِيلَ : مَا سَالَ عَلَى الْأُذُنَيْنِ مِنَ الشَّعَرِ ، وَالْجَمْعُ وِفَارٌ ، قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ :
التَّهْذِيبُ : وَالْوَفْرَةُ الْجُمَّةُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا بَلَغَتِ الْأُذُنَيْنِ ، وَقَدْ وَفَرَهَا صَاحِبُهَا ، وَفُلَانٌ مُوَفَّرُ الشَّعَرِ ، وَقِيلَ : الْوَفْرَةُ الشَّعْرَةُ إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُمَّ الْجُمَّةُ ثُمَّ اللِّمَّةُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي رِمْثَةَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ فِيهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ ؛ الْوَفْرَةُ : شَعَرُ الرَّأْسِ إِذَا وَصَلَ إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ . وَالْوَافِرَةُ : أَلْيَةُ الْكَبْشِ إِذَا عَظُمَتْ ، وَقِيلَ : هِيَ كُلُّ شَحْمَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ ، وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ :
وَالْوَافِرُ : ضَرْبٌ مِنَ الْعَرُوضِ ، وَهُوَ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ - مَرَّتَيْنِ ، أَوْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ - مَرَّتَيْنِ ، سُمِّيَ هَذَا الشَّطْرُ وَافِرًا لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ مُوَفِّرَةٌ لَهُ وُفُورَ أَجْزَاءِ الْكَامِلِ ، غَيْرَ أَنَّهُ حُذِفَ مِنْ حُرُوفِهِ فَلَمْ يَكْمُلْ .