بَابُ النَّوَافِلِ الْحَدِيثُ السَّابِعُ بَعْدَ الْمِائَة : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَفَسَّرَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ : إنَّهَا مُفَسَّرَةٌ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَ ، وَهِيَ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ فِي الْحَدِيثِ ، فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي الْأَصْلِ حَسَنًا ، وَخُيِّرَ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْأَرْبَعُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا ; لِعَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ ، وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ ، فَلِهَذَا خُيِّرَ ، إلَّا أَنَّ الْأَرْبَعَ أَفْضَلُ ، خُصُوصًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . قُلْت : رَوَى الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . انْتَهَى . لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ . انْتَهَى . وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَدَلَ : وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، رَوَاهُ عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بِسَنَدِهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجاهُ انْتَهَى . وَجَمَعَ الْحَاكِمُ فِي لَفْظٍ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَقَالَ فِيهِ : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بن الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ . انْتَهَى . وَضَعَّفَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا ، وَقَالَ : إنَّهُ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ . انْتَهَى . فَصَحَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَقَوْلُهُ : وَخُيِّرَ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ يَعْنِي خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ ; لِأَنَّ الْآثَارَ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحهِمَا ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَالْمُرَادُ أَنَّهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ ; لِمَا جَاءَ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى . انْتَهَى كَلَامُه . وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَا : أَرْبَعًا ، عِوَضَ : رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يَفْصِلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ يَعْنِي قَوْلَهُ : يَفْصِلُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ : يَعْنِي التَّشَهُّدَ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ حِبَّانَ : إنَّهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، وَأَعَادَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ ، وَزَادَ فِيهَا : يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ ، وَالْمُرْسَلِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ ثِقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : قَالَ سُفْيَانُ : كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلى حَدِيثِ الْحَارِثِ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَفِي عَاصِمٍ مَقَالٌ ، وَصَحَّ قَوْلُهُ أَيْضًا : وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَقَوْلُهُ : وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ ، عَزَى إلَى سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ قَوْلِ كَعْبٍ . وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ ، إلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في المواظبة على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة · ص 137 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 489 423 - ( 94 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ) أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ ، قَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ · ص 432 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ · ص 445 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي · ص 388 10137 - [ ت س ق ] حديث : سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك ...... الحديث . ت في الصلاة (302: 1) عن محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير - و (302: 2) عن ابن مثنى، عن غندر - كلاهما عن شعبة، عنه به. وقال: حسن، وقال: إسحاق: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. س في (الصلاة، الكبرى 18: 3) عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع - ك و (54) خالد بن الحارث - فرقهما - كلاهما عن شعبة نحوه. و (18: 4) عن ابن المثنى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن حصين بن عبد الرحمن، عنه نحوه - وحديث شعبة أتم. ك و (14: 1، و55) عن واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عنه نحوه. ك و (الكبرى؟) عن أحمد بن سليمان، عن أبي نعيم، عن زهير، عنه بمعناه. ق فيه (الصلاة 148) عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن أبيه وسفيان وإسرائيل، ثلاثتهم عنه نحوه. ك حديث واصل وأحمد بن سليمان ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم؛ وكذلك حديث خالد بن الحارث.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي · ص 389 10139 - [ ت س ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين . وليس في حديث حصين: وبعدها ركعتين. ت في الصلاة (199) عن بندار، عن أبي عامر العقدي، عن سفيان - وفي الشمائل (42: 9) عن يحيى بن خلف، عن عمر بن علي، عن مسعر - ك س في الصلاة (الكبرى؟) عن علي بن محمد بن علي، عن إسحاق بن عيسى، عن هشيم، عن حصين - ثلاثتهم عنه به، وقال ت: حسن. ك حديث س ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي · ص 389 10140 - [ د ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين - مختصر . د في الصلاة (298: 2) عن حفص بن عمر الحوضي، عن شعبة، عنه به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي · ص 389 10142 - [ ت ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن ...... الحديث. ت في الصلاة (202: 1) عن بندار، عن أبي عامر العقدي، عن سفيان، عنه به، وقال: حسن.