( بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ( * * * ) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ . 851 - ( 1 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ). الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ). وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : " عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " . لَفْظُ أَبِي دَاوُد ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 335 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الحادي عشر وَمَا سقِِي بنضح أَو غرب فَفِيهِ نصف الْعشْر · ص 530 الحَدِيث الحادي عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : وَمَا سقِِي بنضح أَو غرب فَفِيهِ نصف الْعشْر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، من حَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر ، عَن عَلّي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ، وَهُوَ بعض من حَدِيث طَوِيل ، وَلَفظه : وَمَا سقِِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر . والْحَارث مُخْتَلف فِيهِ ، مِنْهُم من وَثَّقَهُ ، وَبَعْضهمْ كذبه . وَرَوَاهُ عبد الله بن أَحْمد فِي مُسْند أَبِيه : حَدثنِي عُثْمَان بن أبي شيبَة ، نَا جرير ، عَن مُحَمَّد بن سَالم ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن عَاصِم بن ضَمرَة ، عَن عَلّي قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر ، وَمَا سقِِي بالغرب والدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر . قَالَ عبد الله : فَحدثت أبي بِحَدِيث عُثْمَان ، عَن جرير ؛ فَأنكرهُ (أبي) جدًّا ، وَكَانَ أبي لَا يحدثنا عَن مُحَمَّد بن سَالم ؛ لضَعْفه عِنْده لنكارة حَدِيثه . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَاصِم ، عَن عَلّي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ؛ أَنه قَالَ : مَا (سقت) السَّمَاء فَمن كل عشرَة وَاحِد ، وَمَا سقِِي بالغرب فَمن كل عشْرين وَاحِد . وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه عَن أبي مُطِيع الْبَلْخِي ، عَن أبي حنيفَة ، عَن أبان بن أبي عَيَّاش ، عَن رجل ، عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر ، وَفِيمَا سقِِي بنضح أَو غرب نصف الْعشْر ، فِي قَلِيله وَكَثِيره . قَالَ : وَهَذَا إِسْنَاد لَا يُسَاوِي شَيْئا ، أما أَبُو مُطِيع فَقَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ أَحْمد : لَا يَنْبَغِي أَن يروي عَنهُ شَيْئا . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : تركُوا حَدِيثه . وَأما أبان فَكَانَ ( شُعْبَة ) يَقُول : لِأَن أزني أحب إليَّ من أَن أحدث عَنهُ . وَفِي علل الدَّارَقُطْنِيّ أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث عَاصِم عَن عَلّي مَرْفُوعا ، السالف عَن رِوَايَة عبد الله بن أَحْمد : فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر ، وَمَا سقِِي بالغرب والدالية نصف الْعشْر فَقَالَ : يرويهِ أَبُو إِسْحَاق ، وَاخْتلف عَنهُ ، فرفعه ( ابْن) سَالم (الْعَبْسِي) أَبُو سهل ، وَهُوَ ضَعِيف ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن عَاصِم ، عَن عَلّي ، مَرْفُوعا . وَوَقفه الثَّوْريّ ، عَن (أبي) إِسْحَاق . قَالَ : وَالصَّحِيح مَوْقُوف ، قَالَ : وَأنكر أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيث مُحَمَّد بن سَالم ، وَقَالَ : أرَاهُ مَوْضُوعا . قلت : وَأَشَارَ الْبَزَّار إِلَى أَن مُحَمَّد بن سَالم (لم) يتفرد بِرَفْعِهِ ، ثمَّ ذكر بعده طَريقَة الْوَقْف (عَلَى) عليٍّ وَلَفظه فِي الْمَرْفُوع : فِيمَا سقت السَّمَاء (أَو) كَانَ (فتحا) فَفِيهِ الْعشْر ، وَمَا سقِِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر . وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، مَرْفُوعا : وَعَلَى مَا سَقَى الغرب نصف الْعشْر . فَائِدَة : الغرْب بِسُكُون الرَّاء الدَّلْو الْعَظِيمَة الَّتِي تتَّخذ من جلد ثَوْر ، فَإِذا فتحت الرَّاء فَهُوَ المَاء السَّائِل من الْبِئْر والحوض ؛ قَالَه ابْن الْعَرَبِيّ وَابْن الْأَثِير ، وَحَكَى المطرزي عَن ابْن الْأَعرَابِي أَنه يُقَال للدلو الْكَبِيرَة الغرب ، وَقَالَ ابْن سَيّده عَن يَعْقُوب : الغرب : الدَّلْو الْعَظِيمَة من مسك ثَوْر يسنو بهَا الْبَعِير . وَقَالَ عَن غَيره : هُوَ (ذكر) ، وَالْجمع غرُوب . وَقَالَ (عَن) صَاحب الْعين : الغرب الراوية .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم · ص 554 الحَدِيث الثَّانِي رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم . هَذَا الحَدِيث ذكره صَاحب الْمُهَذّب من رِوَايَة ابْن عمر ، وَلم يعزه الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه إِلَى أحد ، وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرحه وَقَالَ : (يُغني) عَنهُ الْإِجْمَاع ، فالمسلمون مجمعون عَلَى مَعْنَاهُ . وَقَالَ ابْن (معن) فِي تنقيبه : (رَاوِيه) أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَاهُ ، وَقد سلف فِي الحَدِيث الأول . ورأيته أَنا فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث يزِيد بن سِنَان ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن أبي الزبير ، عَن جابرٍ قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا زَكَاة فِي شَيْء من الْفضة حَتَّى تبلغ خمس (أَوَاقٍ) ، وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما . وَيزِيد هَذَا مَتْرُوك . وفيهَا أَيْضا من حَدِيث ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَيْسَ فِي أقل من خمس ذود شَيْء [ وَلَا فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم شَيْء ، وَلَا فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر شَيْء ] وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا [ من الذَّهَب ] شَيْء ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء [ وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أوسق شَيْء ، وَالْعشر فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير ، وَمَا سقِِي سيحًا فَفِيهِ الْعشْر ، وَمَا سقِِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر ] . وَابْن أبي لَيْلَى سيئ الْحِفْظ ، وَعبد الْكَرِيم ضَعَّفُوهُ . وَفِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث أبي عوَانَة ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن عَاصِم (بن ضَمرَة) ، عَن عَلّي قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق ، فهاتوا صَدَقَة الرقة ، من كل أَرْبَعِينَ درهما (درهما) ، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء ، فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه كَذَلِك ، وَكَذَا أَحْمد فِي مُسْنده ، وَالْبَزَّار أَيْضا ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ : قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق) ، فأدوا زَكَاة أَمْوَالكُم ، فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق ، وَلَيْسَ فِيمَا دون مِائَتَيْنِ زَكَاة . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث (عَن) عَلّي بِلَفْظ : ( قد) عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق ، وَلَكِن هاتوا (ربع) العشور من كل أَرْبَعِينَ [ درهما ] دِرْهَم . قَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن (رَوَاهُ) : رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة وَغير وَاحِد عَن (أبي) إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عَلّي قَالَ : وَسَأَلت مُحَمَّدًا - يَعْنِي : البُخَارِيّ - عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح عَن أبي إِسْحَاق ، يحْتَمل أَن يكون عَنْهُمَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الصَّوَاب وَقفه عَلَى عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ، وَقَالَ الْبَزَّار : لَا يرويهِ غير عَاصِم عَن عَلّي . قلت : قد رَوَاهُ الْحَارِث عَنهُ ، وَلَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث عليٍّ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 157 س326 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَفَوتُ لَكُم عَن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو إِسحاق عَنهُ ، حَدَّث بِهِ عَن أَبِي إِسحاق كَذَلِك جَماعَةٌ مِنهُم : عَمرو بن قَيسٍ المُلاَئِيُّ ، وإِسرائِيلُ ، وزَكَرِيّا بن أَبِي زايدَة ، وسُفيانُ الثَّورِيُّ ، وشَرِيكٌ ، والسَّيِّد بن عِيسَى الهَمدانِيُّ ، وابن عُيَينَة ، وحَجّاجٌ ، ومَيسَرَةُ بن حَبِيبٍ ، وعَبد العَزِيزِ بن مُسلِمٍ ، وقَتادَةُ ، وسَعِيد بن أَبِي عَرُوبَة ، وعُمَرُ بن عامِرٍ ، وغَيرُهُم . وَخالَفَهُم مُوسَى بن عُقبَة ، والأَعمَشُ مِن رِوايَةِ ابنِ نُمَيرٍ عَنهُ ، والحَجّاجُ بن أَرطاة ، وسُفيانُ الثَّورِيُّ ، كَذَلِك قال أَبُو أُسامَة ، عَنِ الثَّورِيِّ ، ومَعمَرٌ ، وأَبُو عَوانَة ، وعِيسَى بن إِبراهِيم أَبُو إِسحاق العَبدِيُّ ، فَرَوَوهُ عَن أَبِي إِسحاق ، عَن عاصِمِ بنِ ضَمرَة عَن عَلِيٍّ . وَيُشبِهُ أَن يَكُون القَولاَنِ صَحِيحَينِ والله أَعلَمُ . وَرَواهُ أَبُو سَهلٍ مُحَمد بن سالِمٍ ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ . يَتلُوهُ فِي الجُزءِ الخامِسِ : حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ سَعدان ، ثنا شُعَيب الصِّيرِيفِينِيُّ . وحَسبُنا الله ونِعم الوَكِيلُ ، وصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا مُحَمدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ . الثاني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . بقية حديث علي عليه السلام . حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ سَعدان ، ثنا شُعَيب الصِّيرِيفِينِيُّ ، ثنا عُبَيد الله بن مُوسَى ، عَن سُفيان ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : قَد عَفَونا لَكُم عَنِ الخَيلِ والرَّقِيقِ فَهاتُوا رُبع العُشُورِ . حَدَّثنا مُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قال : ثنا إِسحاقُ بن إِبراهِيم بنِ عَبادٍ ، أَخبَرَنا عَبد الرَّزّاقِ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : قَد عَفَوتُ عَنِ الخَيلِ والرَّقِيقِ . أَخبَرَنا عَلِيُّ بن الفَضلِ ، أنبأنا عَبد الصَّمَدِ بن الفَضلِ ، وابن كامِلٍ قِراءَةً ، قالا : ثنا شَدّادٌ ، عَن زُفَر بنِ الهُذَيلِ ، عَنِ الحَجّاجِ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَفَوتُ عَن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ ، وفِي الوَرِقِ رُبعُ العُشرِ . حَدَّثنا مُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قال : ثنا إِسحاقُ بن إِبراهِيم بنِ عَبادٍ ، أنبأ عَبد الرَّزّاقِ ، أنبأ مَعمَرٌ ، والثَّورِيُّ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَن عاصِمِ بنِ ضَمرَة ، عَن عَلِيٍّ ، قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَفَوتُ عَن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ . رَفَعَهُ الثَّورِيُّ ووَقَفَهُ مَعمَرٌ . وأخبرنا علي بن الفضل ، أنبأ عبد الصمد بن الفضل ، ثنا شداد بن حكيم ، عن زفر بن الهذيل ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي أنه قال : ليس في تسعين ومائة درهم زكاة ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحسابه . هذا أخبرنا علي بن الفضل ، أنبأ محمد بن عامر بن كامل قراءة ، حدثكم شداد ، عن زفر بإسناده أيضا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ · ص 321 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ · ص 323 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي · ص 352 10039 - [ د ق ] حديث : هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ...... الحديث - بطوله. د في الزكاة (5: 6) عن النفيلي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة (ح 10141) والحارث الأعور ، كلاهما عن علي - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه1 قال ...... فذكره و (5: 7) عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم وسمى آخر ، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة (ح 10136) والحارث الأعور ، كلاهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث. قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - ولم يرفعوه. ق في ه (الزكاة 4: 1) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث - ببعضه: إني عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، ولكن هاتوا ربع العشور. من كل أربعين درهما ، درهما. جرير يرويه، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق. والآخر الذي سماه ابن وهب وكنى عنه أبو داود هو الحارث بن نبهان. وقد رواه يونس، عن ابن وهب ، عنهما.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي · ص 356 10055 - [ ق ] حديث : تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق - مختصر. (ق) في الزكاة (15: 2) عن سهل بن أبي سهل الرازي، عن سفيان بن عيينة ، عنه به.