تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4787 4813 4722 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِ……مسند أحمد · رقم 4787
٣ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 181 8185 - [ م ق ] حديث : لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . (م) في البيوع (4: 2) وفي النكاح (6: 2) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عنه به. ق في النكاح (10: 2) عن يحيى بن حكيم، عنه به - مختصرا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.