---
title: 'حديث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ | مسند أحمد (5267)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/155612'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/155612'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 155612
book_id: 8
book_slug: 'b-8'
---
# حديث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ | مسند أحمد (5267)

**طرف الحديث**: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ

## نص الحديث

> 5267 5298 5202 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

**المصدر**: مسند أحمد (5267)

## أحكام العلماء على الحديث

- **ابن عبد البر**: صح

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 8160 - [ خ م ] حديث : لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما . (خ) في الطلاق (35: 2) عن مسدد - م في اللعان (1: 11) عن محمد بن المثنى - وعبيد الله بن سعيد - ثلاثتهم عنه به.

### أصل — شرح مشكل الآثار

> 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…

### أصل — شرح مشكل الآثار

> 843- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها . 6228 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين أخوي بني العجلان ، ثم قال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، فقال : مهري الذي دفعته إليها ؟ …

### مخالف — شرح مشكل الآثار

> 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-107920.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/155612

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
