3066 - وسُئِل عَن حَديث سعيد المقبري ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إذا تناجى اثنان دون الثالث فلا يدخل بينهما إلا بإذن . فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، واختُلِفَ عنه : فرواه أبو أسامة ، عن عُبَيد الله ، عن سعيد المقبري ، عن ابن عُمَر مَرفوعًا . وخالفه يحيى القطان ، وعَبد الله بن نمير ، فروياه عن عُبَيد الله بن عمر مَوقوفًا . حدثناه المحاملي - أبو عبد الله - قال : حدثنا علي بن شعيب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثني عُبَيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، قال : جئت إلى عبد الله بن عمر ، وهو يناجي رجلا ، وظننت أنه يحدثه بحديث ، فأدخلت رأسي بينهما ، فصك في صدري ، فدهشت ، وضحكت ، فقال : مجنون أنت ؟ قلت : ظننت أنك تحدثه بحديث ، فقال ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إذا كان اثنان يتناجيان ، فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما . حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثنا يحيى ، وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ويعقوب بن محمد الدوري ، قالا : حدثنا حفص بن عَمْرو ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا عُبَيد الله ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد ، قال : جئت ابن عُمَر ، وهو يحدث رجلا ، فذهبت لأدخل بينهما ، فدفع في صدري ، فقمت أضحك... ، قال : تضحك إنك لأحمق ، إذا رأيت رجلين يتحدثان ، فلا تدخل بينهما حتى تستأذنهما .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ6412 6449 6338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ا……مسند أحمد · رقم 6412
٥ مَدخلالعلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه · ص 177 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 48 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 48 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 72 7541 - [ م ت ] حديث : لا يقيمن رجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه . (م) في الاستئذان (21: 3) عن أبي الربيع - وأبي كامل - ت فيه (الاستئذان 43: 1) عن قتيبة بن سعيد - ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عنه به، وقال [ ت ] : حسن صحيح.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 79 7571 - [ م ] حديث : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث . (م) في الاستئذان (25: 2) عن أبي الربيع وأبي كامل، كلاهما عن حماد، عنه به.