---
title: 'حديث: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ | مسند أحمد (7480)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157828'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157828'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 157828
book_id: 8
book_slug: 'b-8'
---
# حديث: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ | مسند أحمد (7480)

**طرف الحديث**: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ

## نص الحديث

> 7480 7522 7404 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ .

**المصدر**: مسند أحمد (7480)

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 15364 - [ م ] حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن الحديث . م في النكاح (9: 2) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية، عنه به.

### أصل — شرح مشكل الآثار

> 920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…

### أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

> الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

### مخالف — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

> الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-72227.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157828

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
